نرجو شرح هذا الحديث: الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والتمر بالتمر, والبر بالبر, والملح بالملح, والشعير بالشعير, يداً بيد, فمن زاد أو استزاد فقد أربا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه قال: الذهب بالذهب, والفضة بالفضة,, والبر بالبر, والشعير بالشعير والتمر بالتمر, والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء يداً بيد, فمن زاد أو استزاد فقد أربا هذا يدل على جواز بيع الذهب بالذهب مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، وهكذا الفضة وهكذا البر، وهكذا الشعير بالشعير، ........ نعم كل ذلك لا بأس به لكن لابد من شرطين: أن يكون مثلاً بمثل، سواء بسواء، ذهباً بذهب، وزناً بوزن، مثلاً بمثل، يداً بيد، في المجلس يقبض في المجلس، وهكذا الفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والشعير بالشعير، والبر بالبر، كله يداً بيد، متساويين، أما إذا اختلفت الأصناف فبع كما شئت فبع كما شئت، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا باع ذهباً بفضة فلا بأس، لكن يداً بيد، باع تمراً بشعير، لا بأس، يداً بيد، باع تمراً برز، يداً بيد، لا بأس، براً بشعير لا بأس ولو اختلف، صاعين من بر بخمسة من الشعير، لا بأس، لكن يداً بيد، صاعاً من البر بخمس من الملح لا بأس، لكن يداً بيد، إذا اختلف الأجناس جاز البيع، لكن يداً بيد، ولو كان أحدهما أكثر من الآخر، أما إذا كان الصنف واحداً فلا بد من الأمرين: التماثل والقبض، بر ببر، لا بد صاع بصاع، شعير بشعير، لا بد من التماثل والقبض في المجلس، ذهب بذهب لا بد أن يكون وزناً بوزن مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فضة بفضة كذلك، ملحاً بملح كذلك، لا بد من الأمرين، التماثل والقبض في المجلس.
___________________________________________
تجارة العملة و......الربا
--------------------------------------------------------------------------------
ـ ما هو حكم الدين في تجارة العملة، وهو ما يسمى بالسوق السوداء ؟
الاتجار ببيع العملات بعضها مع بعض يسمى بالمصارفة، سواء كان في البنوك أو في السوق الحرة .
وإذا اتحد جنس العملات؛ كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والريال السعودي مثلاً بالريال السعودي، والمصري بالمصري؛ وجب شيئان : التساوي في المقدار، والتقابض في مجلس العقد . فإن اختلَّ الشرطان أو أحدهما؛ كان ربا .
وإن اختلف جنس العملات؛ كأن باع ذهبًا بفضة، أو ريالاً سعوديًا بجنيه مصري مثلاً؛ وجب شيء واحد، وهو التقابض في مجلس العقد، وجاز التفاضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس؛ فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد . . . ) الحديث [ رواه مسلم في صحيحه ( 3/1211 ) ] .
فالاتجار بالعملات، يحتاج إلى بصيرة بالحكم الشرعي، وتحفظ شديد من الوقوع في الربا .
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان
ف (328).
______________________________________________
وهاك هذه فائدة من إمام رباني وعالم بحر
"فَإِنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ أَثْمَانُ الْمَبِيعَاتِ ، وَالثَّمَنُ هُوَ الْمِعْيَارُ الَّذِي بِهِ يُعْرَفُ تَقْوِيمُ الْأَمْوَالِ ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَحْدُودًا مَضْبُوطًا لَا يَرْتَفِعُ وَلَا يَنْخَفِضُ ؛ إذْ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ يَرْتَفِعُ وَيَنْخَفِضُ كَالسِّلَعِ لَمْ يَكُنْ لَنَا ثَمَنٌ نَعْتَبِرُ بِهِ الْمَبِيعَاتِ ، بَلْ الْجَمِيعُ سِلَعٌ ، وَحَاجَةُ النَّاسِ إلَى ثَمَنٍ يَعْتَبِرُونَ بِهِ الْمَبِيعَاتِ حَاجَةٌ ضَرُورِيَّةٌ عَامَّةٌ ، وَذَلِكَ لَا يُمْكِنُ إلَّا بِسِعْرٍ تُعْرَفُ بِهِ الْقِيمَةُ ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا بِثَمَنٍ تُقَوَّمُ بِهِ الْأَشْيَاءُ ، وَيَسْتَمِرُّ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَا يَقُومُ هُوَ بِغَيْرِهِ ؛ إذْ يَصِيرُ سِلْعَةً يَرْتَفِعُ وَيَنْخَفِضُ ، فَتَفْسُدُ مُعَامَلَاتُ النَّاسِ ، وَيَقَعُ الْخُلْفُ ، وَيَشْتَدُّ الضَّرَرُ ، كَمَا رَأَيْت مِنْ فَسَادِ مُعَامَلَاتِهِمْ وَالضَّرَرُ اللَّاحِقُ بِهِمْ حِينَ اُتُّخِذَتْ الْفُلُوسُ سِلْعَةً تُعَدُّ لِلرِّبْحِ فَعَمَّ الضَّرَرُ وَحَصَلَ الظُّلْمُ ، وَلَوْ جَعَلْت ثَمَنًا وَاحِدًا لَا يَزْدَادُ وَلَا يَنْقُصُ بَلْ تَقُومُ بِهِ الْأَشْيَاءُ وَلَا تَقُومُ هِيَ بِغَيْرِهَا لِصُلْحِ أَمْرِ النَّاسِ ، فَلَوْ أُبِيحَ رِبَا الْفَضْلِ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ - مِثْلُ أَنْ يُعْطِيَ صِحَاحًا وَيَأْخُذَ مُكَسَّرَةً أَوْ خِفَافًا وَيَأْخُذَ ثِقَالًا أَكْثَرَ مِنْهَا - لَصَارَتْ مَتْجَرًا ، أَوْ جَرَّ ذَلِكَ إلَى رِبَا النَّسِيئَةِ فِيهَا وَلَا بُدَّ ؛ فَالْأَثْمَانُ لَا تُقْصَدُ لِأَعْيَانِهَا ، بَلْ يُقْصَدُ التَّوَصُّلُ بِهَا إلَى السِّلَعِ ، فَإِذَا صَارَتْ فِي أَنْفُسِهَا سِلَعًا تُقْصَدُ لِأَعْيَانِهَا فَسَدَ أَمْرُ النَّاسِ ، وَهَذَا مَعْنًى مَعْقُولٌ يَخْتَصُّ بِالنُّقُودِ لَا يَتَعَدَّى إلَى سَائِرِ الْمَوْزُونَاتِ ".
"إعلام الموقعين" 2\241. (الشاملة)
_________________________________-
المستمع م. ك. س. من الدمام يقول بعض العملات ترتفع أحيان وأحياناً تنخفض فمع انخفاضها نقوم بشرائها حتى ترتفع قيمتها ونبيعها بعد ذلك بثمن أكثر هل يجوز لنا ذلك مع إيضاح الدليل؟
الجواب
الشيخ: يجوز للإنسان أن يشتري العملات عند رخصها فإذا زادت قيمتها باعها كما يجوز أيضاً أن يشتري بقية السلع حال رخصها فإذا زادت باعها دليل ذلك عموم قول الله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) فكل بيع فالأصل فيه الحل حتى نتيقن إنه ربا ولهذا نقول في العملات إنه لا بد أن يستلم كل من الطرفين العوض الذي آل إليه فإذا صارفت شخصاً بعملة فلا بد أن يسلمني ولا بد أن يسلمه في مجلس العقد فإن لم يحصل التسليم صار هذا من باب الربا الذي حرمه الله إذن يجب علينا أن ننتبه إلى هذه المسألة وهو أن تبادل العملات لا بد فيه من التقابض من الطرفين في مجلس العقد وأنه لا يجوز تأخير القبض.
________________________________________
السؤال: جزاكم الله خيراً بارك الله فيك يا شيخ محمد هذا السائل عبد الحكم العراق يقول ما حكم بيع عملة بعملة أخرى بالأجل أفيدوني مأجورين؟
الجواب
الشيخ: بيع عملة بعملةٍ أخرى مع التأجيل لا يجوز على القول الذي أختاره ومن المعلوم أن هذه العملات الورقية لم تخرج قديماً وإنما خرجت حديثاً ولهذا اختلف العلماء في حكمها حتى أوصلها بعض العلماء إلى ستة أقوال وأختار منها أنا أنه لا يجوز فيها النسيئة ويجوز فيها الفضل بمعنى أنه لا يجوز أن أبدل ديناراً بدولار مع التأجيل سواءٌ كان ذلك مؤجلاً أو تأخر القبض وهو غير مؤجل فإذا أردت أن أبيع دولاراتٍ بدنانير فوجب أن آخذ الدولارات وأسلم الدنانير في المجلس بدون تأخير وهكذا أيضاً لو أردت أن أبيع الدولارات بالريالات السعودية فإنه لا بد من آخذ العوض في المجلس يداً بيد أما الزيادة والنقصان ليس بحرام وذلك لاختلاف الجنس وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل ويداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد واختلاف الجنس يكون باختلاف الدولة المصدرة لهذا النقد وباختلاف المادة التي صنع منها هذا النقد وبناءً على هذا فإذا صرف الإنسان عشرة ريالات سعودية من الورق بتسعة ريالات سعودية من المعدن فإن ذلك لا بأس به لكن لا بد أن يكون يداً بيد وخلاصة الجواب أن هذه الأوراق النقدية يجري فيها ربا النسيئة بمعنى أنه يحرم تأخير القبض من الجانبين أو من أحدهما عن مجلس العقد وأما ربا الفضل فليس بحرام لاختلاف الجنس فتجوز الزيادة والنقصان ولا حرج في هذا وعليه فإذا أبدلت عملة بعملة أخرى على وجه التأجيل فإن ذلك حرام لا يجوز أو صرفت عملة بعملة أخرى على وجهٍ حال لكن لم يقبض العوضان في المجلس فإن ذلك أيضاً لا يجوز.
كل السابق لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله..
اتفق العلماء انه يجوز استبدال العملات بأخرى بشرط المعاملات النقديه يداً بيد