darsh
09-04-2014, 20:25
السلام عليكم
قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية ان الاجراءات التنفيذية التى اقرتها لجنة القيد امس بشان تطبيق احكام المادة 64 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية والخاصة بضوابط الافصاح عن القوائم المالية تهدف للحفاظ على حقوق المساهمين عبر فرض عقوبات بخلاف ايقاف التداول على الاسهم الذى يضر بمصالح حملة الاسهم .
اضاف لــ"المال" ان الضوابط التى حددتها لجنة القيد تضمنت عدة اجراءات عقب ايقاف السهم بحالات تخلف الشركات عن ارسال قوائمها المالية فى المواعيد المحددة مرتين متتاليتين وتتمثل تلك الاجراءات فى منح الشركة المخالفة مهلة اضافية 15 يوم فضلا عن فرض غرامات مالية بالتزامن مع تجديد المهلة على ان تتم احالة الشركة بعد الغرامة الثالثة للهيئة العامة للرقابة المالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة .
اوضح ان المادة 64 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية نصت على انه فى حال عدم التزام الشركة بارسال قوائمها المالية عن فترتين متتاليتين يتم منح الشركة مهلة 15 يوم من نهاية مهلة الفترة المالية الثانية لارسال القوائم المالية وفى حال عدم الالتزام يتم ايقاف التعامل على اسهم الشركة لحين موافاة البورصة بالقوائم المالية الكاملة عن فترة مالية واحدة على الاقل ويسرى هذا الالتزام على القوائم المالية المجمعة .
فيما تضمنت الاجراءات التى حددتها لجنة القيد منح الشركة المخالفة مهلة زمنية اخرى لا تتجاوز 15 يوم لازالة المخالفة ثم فى حالة مضى تلك المهلة تقوم لجنة القيد بتوقيع التزام مالى عن عدم ازالة المخالفة وفقا لعقد القيد المبرم مع الشركات المقيدة ثم منح الشركة مهلة جديدة تقدرها اللجنة لازالة المخالفة وسداد الالتزام المالى .
قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية ان الاجراءات التنفيذية التى اقرتها لجنة القيد امس بشان تطبيق احكام المادة 64 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية والخاصة بضوابط الافصاح عن القوائم المالية تهدف للحفاظ على حقوق المساهمين عبر فرض عقوبات بخلاف ايقاف التداول على الاسهم الذى يضر بمصالح حملة الاسهم .
اضاف لــ"المال" ان الضوابط التى حددتها لجنة القيد تضمنت عدة اجراءات عقب ايقاف السهم بحالات تخلف الشركات عن ارسال قوائمها المالية فى المواعيد المحددة مرتين متتاليتين وتتمثل تلك الاجراءات فى منح الشركة المخالفة مهلة اضافية 15 يوم فضلا عن فرض غرامات مالية بالتزامن مع تجديد المهلة على ان تتم احالة الشركة بعد الغرامة الثالثة للهيئة العامة للرقابة المالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة .
اوضح ان المادة 64 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية نصت على انه فى حال عدم التزام الشركة بارسال قوائمها المالية عن فترتين متتاليتين يتم منح الشركة مهلة 15 يوم من نهاية مهلة الفترة المالية الثانية لارسال القوائم المالية وفى حال عدم الالتزام يتم ايقاف التعامل على اسهم الشركة لحين موافاة البورصة بالقوائم المالية الكاملة عن فترة مالية واحدة على الاقل ويسرى هذا الالتزام على القوائم المالية المجمعة .
فيما تضمنت الاجراءات التى حددتها لجنة القيد منح الشركة المخالفة مهلة زمنية اخرى لا تتجاوز 15 يوم لازالة المخالفة ثم فى حالة مضى تلك المهلة تقوم لجنة القيد بتوقيع التزام مالى عن عدم ازالة المخالفة وفقا لعقد القيد المبرم مع الشركات المقيدة ثم منح الشركة مهلة جديدة تقدرها اللجنة لازالة المخالفة وسداد الالتزام المالى .