darsh
09-23-2014, 20:47
قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، مخاطبة كل من شركة جلوبال تليكوم القابضة، شركة الالومنيوم العربية، شركة مستشفي القاهرة التخصصي، بنك فيصل الاسلامي المصري، والبنك المصري الخليجي بالالتزام الشركة باحكام المادة 50 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.
تتعلق المادة (50) بنظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين من خلال تملك أسهم؛ مع مراعاة أحكام المواد (151 ،151 مكرر، 152 ،152 مكرر) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 يلتزم مجلس إدارة الشركة فى حالة رغبته فى تطبيق نظام أو أكثر لإثابة وتحفيز العاملين والمديرين من خلال تملك أسهم، أو الوعد بتملك أسهم، اتباع الإجراءات التالية:
التقدم للبورصة ببيان مفصل بقواعد وإجراءات تطبيق نظم الإثابة والتحفيز المقترحة أو الوعد بالبيع، متضمنًا إجمالى عدد الأسهم المخصصة للنظام وشروط استفادة العاملين بأى من تلك النظم وطرق تقييم الأسهم المقرر منحها.
تقوم البورصة بنشر البيان على شاشات التداول بالبورصة وعلى موقعها الالكترونى بعد التحقق من استيفاء المتطلبات الواردة بالمادة 151 مكرر أو 152 مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981. ولا يتم السير فى إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لنظر التعديل إلا بعد نشر هذا البيان.
وتتبع نفس الإجراءات فى حال تعديل أى من تلك النظم.
وبعد إقرار نظام أو أكثر من الجمعية العامة غير العادية وموافقة الهيئة عليها فى صيغتها النهائية، تلتزم الشركة بأن تقدم للبورصة بياًنا بكل نظام تم اعتماده، على أن تقوم البورصة بنشر البيان على شاشات التداول بالبورصة وعلى موقعها الالكترونى.
تتعلق المادة (50) بنظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين من خلال تملك أسهم؛ مع مراعاة أحكام المواد (151 ،151 مكرر، 152 ،152 مكرر) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 يلتزم مجلس إدارة الشركة فى حالة رغبته فى تطبيق نظام أو أكثر لإثابة وتحفيز العاملين والمديرين من خلال تملك أسهم، أو الوعد بتملك أسهم، اتباع الإجراءات التالية:
التقدم للبورصة ببيان مفصل بقواعد وإجراءات تطبيق نظم الإثابة والتحفيز المقترحة أو الوعد بالبيع، متضمنًا إجمالى عدد الأسهم المخصصة للنظام وشروط استفادة العاملين بأى من تلك النظم وطرق تقييم الأسهم المقرر منحها.
تقوم البورصة بنشر البيان على شاشات التداول بالبورصة وعلى موقعها الالكترونى بعد التحقق من استيفاء المتطلبات الواردة بالمادة 151 مكرر أو 152 مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981. ولا يتم السير فى إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لنظر التعديل إلا بعد نشر هذا البيان.
وتتبع نفس الإجراءات فى حال تعديل أى من تلك النظم.
وبعد إقرار نظام أو أكثر من الجمعية العامة غير العادية وموافقة الهيئة عليها فى صيغتها النهائية، تلتزم الشركة بأن تقدم للبورصة بياًنا بكل نظام تم اعتماده، على أن تقوم البورصة بنشر البيان على شاشات التداول بالبورصة وعلى موقعها الالكترونى.