PDA

View Full Version : تعويض صاحب العمل بالبديل خلال 120 يوم



gehad87
02-02-2015, 11:52
تضمنت المادة أربعة وعشرين من لائحة شركات الاستقدام أن يتلقى المرخص له من صاحب العمل طلب استقدام عمالة، ويُبرم على أساسه عقداً معه يسمى (عقد خدمات التوسط) وذلك وفقاً للنموذج المعد من الوزارة، وتحدد فيه التزامات الطرفين و حقوقهما و العدد المطلوب من العمالة، و مهنهم، و مؤهلاتهم، و خبراتهم، و أجورهم، و أي شرط آخر يتفق عليه الطرفان. هذا ما ذكره مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل تيسير المفرج لـ "مباشر" حول آلية الربط بين مكاتب الاستقدام الخارجية بالمكاتب الداخلية بالمملكة.

وأضاف المفرج أن المادة تتضمن أيضاً، أن يقوم المرخص له بصفته مفوضاً لصاحب العمل بإبرام عقد عمل مع العامل في بلده، و يلتزم المرخص له بإحاطة العامل بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توفرها في العامل، و كذلك باطلاعه على العقد المبرم بينه و بين صاحب العمل، كما يحصل على توقيعه بالموافقة على تلك الشروط.

وأجاب تيسير المفرج عن مكاتب الاستقدام المخالفة والتي تستقدم العمالة إلى المملكة على غير المهن التي يعملون بها، إن ذلك مخالفة بحسب المادة خمسة و عشرين من لائحة شركات الاستقدام الأهلية، و التي تلزم المرخص له بتعويض صاحب العمل بعامل بديل بالشروط المتفق عليها في عقد "خدمات التوسط" إذا لم تتوفر لدى العامل الخبرة المطلوبة وفقاً لما حدده صاحب العمل في عقد "خدمات التوسط"، على أن يتوفر العامل البديل خلال (120) يوم عمل إذا كان العامل مستقدم لصاحب عمل في القطاعين العام و الخاص، و خلال مدة (90) يوم عمل إذا كان عاملاً منزلياً.