PDA

View Full Version : تعريف السهم



ayman.shosha
12-26-2012, 15:38
السهم لغة: هو النصيب، والنصيب هو أن يفوز كلٌّ منهما بما يصيبه.
السهم اصطلاحًا: هو حصة مشاعة من صافي موجودات الشركة.

تعريف الأسهم المختلطة:
هي أسهم الشركات ذات الأعمال المشروعة في الأصل، إلاَّ أنها تتعامل أحيانًا بالحرام؛ كالتعامل بالفوائد الربوية وغيرها.

من أبرز خصائص السهم ما يلي:
1- المساواة في القيمة وعدم قبول السهم الواحد للتجزئة، إلا أنه يمكن لمجموعة من الأشخاص الاشتراك في سهم واحد، ولكن يمثلهم شخص واحد أمام الشركة[11].
2- قابلية السهم للتداول.
3- للأسهم قيمة اسمية محدَّدة في القانون بحدٍّ أعلى وآخر أدنى.
4- تساوي الحقوق بين المساهمين باستثناء الأسهم الممتازة التي تعطي لحامليها الأولوية في الحصول على الأرباح أو أموال الشركة عند التصفية، أو أي ميزة أخرى.

من حقوق السهم:
1- حق البقاء في الشركة، ولا تنزع ملكيته إلا برضاه.
2- حق التصويت في الجمعية العمومية، ويجوز له التنازل عنه.
3- الحصول على نصيبه من الأرباح وموجودات الشركة عند التصفية.
4- حق الرقابة على أعمال الشركة والأولوية في الاكتتاب.

وتنقسم الأسهم من حيث الحقوق التي يتمتَّع بها حاملها إلى:
1- أسهم عادية تتساوى في قيمتها وحقوق مالكيها.
2- أسهم ممتازة ولحاملها حقوق خاصة، من أهمها حصوله على أرباح ثابتة، بغضِّ النظر عن نتيجة نشاط الشركة.

حكم إنشاء شركات المساهمة:
من حيث الأصل فقد أباح عددٌ من العلماء إنشاء شركات المساهمة، أمَّا أنشطة الشركات فلها حكم آخر، ومن هؤلاء العلماء الشيخ ابن باز والشيخ محمود شلتوت، والبعض يرى عدم الجواز؛ ولكنه قول ضعيف متروك غالبًا.

والشركات المساهمة من حيث إنشاؤها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أولاً: شركات ذات أعمال مباحة ولا تتعامل بالحرام، ولا تستثمر في محرم وهذه الأصل فيها الجواز.
ثانيًا: شركات ذات أعمال محرَّمة؛ كالبنوك الربوية وصناعة الخمور، وهذه الأصل فيها التحريم.
ثالثًا: شركات أُنشِئت من أجل التعامل في الأنشطة المباحة إلاَّ أنها تتعامَل بالحرام أحيانًا؛ كالتعامل بالفوائد الربوية وغيرها، وهذه يدور حولها الخلاف.

حكم المساهمة في الشركات المختلطة:
هناك قولان لأهل العلم في تلك النقطة:
1- حرمة هذه المساهمة جملةً وتفصيلاً، وهو قول أغلب العلماء.
2- جواز المساهمة مع حرمة الأموال المحرمة وعدم جواز الاستفادة منها.

القول الأول: القول بالتحريم:
تحريم المساهمة في الشركات المختلطة هو قول عدد من العلماء، هم:
1- اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية برئاسة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - فقد ورد سؤال عن "حكم المساهمة في شركات تعمل بأنشطة مباحة، ولكنها تضع فوائض أموالها في بنوك، وتأخذ عليها فائدة تدخلها على الأرباح"، فأجابوا قائلين: "وضع الأموال في بنوك بربحٍ حرام، والشركات التي تضع فائض أموالها في البنوك بربح لا يجوز الاشتراك فيها لِمَن علم ذلك"[12].

2- المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وكان من قرار المجلس ما يلي[13]:
- لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالمًا بذلك.
- إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا ثم علم، فالواجب عليه الخروج منها.

3- المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي؛ حيث أصدر قراره أن الأصل هو حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات كالربا ونحوه.

4- وممَّن قال بالتحريم أيضًا أعضاء اللقاء العلمي المشترك بين المجمع الفقهي الإسلامي، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، ولكن يقترحون استثناء ما يلي[14]:
- الإسهام في حالة القدرة على إخراج الشركة من التعامل بالحرام عند انعقاد الجمعية العمومية الأولى وإلا فليخرج.
- الإسهام في الشركات التي تنتج الضروريات أو تقدم خدمات أساسية في الدول الإسلامية، إذا كانت الشركة لا تقترض بفائدة إلا مضطرة، وذلك في حالة عدم وجود شركات خالية من الشوائب.

5- وكذلك الباحث الاقتصادي الدكتور على السالوس؛ حيث أكَّد أن الكثير والقليل من الربا حرام، واستمرار أخْذ الربا والتخلُّص منه يعارض نص كتاب الله[15].

6- وممَّن قال بالتحريم أيضًا الدكتور درويش جستنيه؛ حيث أكَّد أن الاحتجاج بقاعدة (يجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالاً)، وردت في شيء نصَّ على حلِّه في حال وتحريمه في حال، أمَّا الربا فلم يُستَثنَ شيء منه، بل هو محرم على الإطلاق، ويؤكِّد أنه يجب تطهير الشركات والبنوك الإسلامية من أي فوائد ربوية قليلة أو كثيرة[16].

7- قال بالتحريم أيضًا الدكتور صالح المرزوقي، والشيخ على الشيباني، والشيخ عبدالله بن بيه، والدكتور أحمد الحجي الخبير في الموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، والدكتور عجيل النشمي، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي بالسودان، والدكتور عبدالله السعيدي، والدكتور أحمد الخليل، والدكتور يوسف الشبيلي، وهيئة الفتوى في بيت التمويل الكويتي.

حكم الإيداع في البنوك الربوية:
أفتى العلماء بحرمة الإيداع والاقتراض من البنوك الربوية بفائدة وبدون فائدة، واستثنوا من ذلك الإيداع بدون فائدة للضرورة؛ كالخوف من سرقة المال أو ضياعه مثلاً، ومنهم اللجنة الدائمة للإفتاء، كما قرَّر المجمع الفقهي أنه يحرم على كلِّ مسلم التعاملُ مع البنوك الربوية إذا تيسَّر له التعامل مع بنك إسلامي؛ إذ لا عذر له مع وجود البديل، وقال بذلك أيضًا الشيخ عبدالله المنيع.

أدلة مَن يرون حرمة الأسهم المختلطة:
1- قول الله - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران: 130].
2- قول الله - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [البقرة: 278].
3- في الحديث أنه "لعن الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - آكِل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه"، وقال: ((وهم سواء))[17].
والشاهد في ذلك أن الربا حرام كثيره وقليله، والشركة مبنيَّة على الوكالة، فالمساهم إمَّا أن يعمل بنفسه أو يوكل شريكه، فهو مرابٍ، أو موكل المرابي.
4- قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم))[18]، وهذا أمرٌ باجتناب كلِّ محرَّم، فكيف إذا كان من أكبر الكبائر؟! فلا شك في وجوب البعد عنه.
5- درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، فلو كان في الشركة مصلحة فنحن ندعها خوفًا من وجود مفسدة.
6- النظر إلى المصالح المترتِّبة على القول بالتحريم؛ ومنها التخلُّص من مفاسد الربا، وإجبار الشركة على تجنب الربا، براءة ذمم الناس وتطييب أموالهم، ارتفاع أسهم الشركات التي تخشى الله.
7- إن قيام الشخص بالعمل هو نفس قيام الشريك بالعمل، ولا فرق بينهما.
8- الشركة كالوكالة، والوكالة لا تجوز على محرم.
9- المال قد يؤول إلى ورثة لا يهتمُّون بإخراج المعاملات الربوية بحجَّة أن لهم الغنم وعليه الغرم.
10- وضع المساهم من الناحية الشرعية كوضعه متفردًا؛ فكل ما يحرم القيام به متفردًا يحرم القيام به كشريك.
11- التحريم هنا من باب تحريم المقاصد؛ لأنه ممارسة للربا في شكل بيوع فاسدة، وتحريم الوسائل لأنها تعاون على الإثم.

القول الثاني: جواز المساهمة:
ذهب بعض العلماء إلى جواز الأسهم المختلطة، ولكن بشروط، من أهمها:
1- ألا ينص نظام الشركة على التعامل بالربا.
2- أن يجتهد المساهم في معرفة الجزء الحرام والتخلُّص منه، ولا يجوز الانتفاع به بأي حال.
3- البعض اشترط نسبًا معينة لا يزيد عنها نسبة الحرام في الشركة.
4- لا يعني الجواز أن الربا اليسير حلال، ولا يعني أيضًا إقرار الشركات على معاملاتها الربوية.

وممَّن يرى الجواز غالب أعضاء الهيئة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية، ومنهم الشيخ ابن منيع، والدكتور القرة داغي، وغيرهم.

أدلة من يرون جواز المساهمة:
الدليل الأول: أن من مقاصد الشريعة الإسلامية: رفع الحرج، ودفع المشقَّة، وتحقيق اليسر والمصالح للأمة؛ فقال الله - تعالى -: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]، وبناءً على هذا أُبِيحت المحظورات للضرورة.

والرد على هذا الدليل يكون كالتالي:
1- أن بعض العلماء لا يرون قيام الحاجة مقام الضرورة[19]، وقد يُفهَم من الحاجة أنها:
- الحاجة إلى الشركات الخدمية فيجوز المساهمة فيها.
- حاجة الشركات للاقتراض من أجل تمويل مشروعاتها قد زالتْ؛ بسبب وجود مصارف إسلامية تمول من خلال المرابحة الشرعية.
- الحاجة لحفظ أموال الناس، فهناك الكثير من المجالات غير محرمة.
فعلى مَن يقول بالجواز بيان المقصود بالحاجة حتى ينتهي الناس بانتهائها.
2- ليس هناك حرَج طالما أن هناك وسائل اسثمار غير محرمة ميسرة.
3- فتح باب العمل بهذه القاعدة دون ضوابط من شأنه التهاون بما حرَّم الله؛ بحجَّة الضرورة والتيسير؛ ممَّا يؤدِّي إلى مفاسد.
4- أن استثمار الأموال من المباحات لا الضرورات.
5- أنهم وقعوا في تناقض حينما جعلوا أعضاء مجالس الإدارة يستحقُّون اللعنة، واستثنوا من ذلك أصحاب الأموال، مع أن حجتهم واحدة.

الدليل الثاني: استدلوا بقاعدة: (يجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالاً)؛ حيث يمكن اعتبار المساهمة في شركة ذات أغراض مباحة تتعامل بالربا من جزئيات هذه القاعدة.

والرد عليه: أن الربا لا يباح مطلقًا، والقاعدة تطبق على ما يُباح في موضع ويحرم في آخر، كما أن عقد الربا الذي تعقده الشركة هو عقد مستقل وليس تابعًا.

الدليل الثالث: وجود نسبة من الحرام في المال الحلال لا يجعله حرامًا، وإنما يجب نبذ المحرم فقط، وهذا قول أكثر العلماء.

والرد عليه من وجوه:
الوجه الأول: القاعدة تطبق إن وقع الاختلاط عن غير قصد؛ كمَن اشترى سلعة مثلاً فاختلط فيها الحلال والحرام، أمَّا أن يشتري سهمًا ليصبح شريكًا في الشركة فلا تطبق عليه القاعدة.
الوجه الثاني: أن هناك فرقًا بين المساهم في الشركة وبين مَن أراد التوبة فأخرج الحرام ليطيب له الحلال، وهذا ما يُفهَم من أقوال العلماء.

الدليل الرابع: استدلوا بقاعدة: "ما لا يجوز التحرُّز منه فهو عفو"، ويقول الشيخ عبدالله بن منيع: "الحاجة العامة لتداول هذه الأسهم قائمة وملحَّة، وهي تقتضي اغتفار هذا اليسير المحرم في حجم السهم، وعدم تأثيره على جواز تداوله"[20].

والرد عليه:
1- أن القاعدة تكون في المسائل التي يصعب ويشقُّ التحرُّز منها، بينما الممتنعون عن المساهمة لا يجدون مشقة.
2- هناك أوجه استثمار مباحة كثيرة ليس فيها حرام.
3- اليسير المعفوُّ عنه في القاعدة يكون مباحًا، فكيف بهم يوجبون إخراجه؟! وكذلك اليسير المعفو عنه لا يكون عمدًا.

الدليل الخامس: استدلوا بقاعدة (للأكثر حكم الكل).

والرد عليه:
1- الاحتجاج بالقاعدة ليس على إطلاقه، وإلا لجاز القليل من الخمر إذا خلط بالعصير، وهذا يعارض قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ما أسكر كثيره فقليله حرام))[21]، كما أن القاعدة خلافية بين العلماء.
2- هم يقولون بإخراج نسبة الحرام، والقاعدة على خلاف ذلك، ممَّا يفسد الاستدلال بها.
3- أنه لو أسقطنا هذه القاعدة على الشركات المختلطة، لقالت البنوك التي تدعي الأسلمة: أنها تشبه الشركات المختلطة، فكيف سيجيبون على ذلك؟

shouman00
09-18-2013, 13:53
ومن ناحية أخرى بتداولات قسم كومكس، ارتفعت عقود الفضة تسليم شهر مارس بنسبة 0.45% لتتداول عند مستوى 30.33 دولار للأوقية، بينما هبط النحاس تسليم شهر مارس بنسبة 0.1% ليصل إلى المستوى 3.564 دولار للرطل.

kaaf
09-18-2013, 14:05
السلام عليكم اخي الكريم
مشكور اخي العزيز على الشرح الكامل

younes23
11-19-2013, 22:09
السند الرهن
هو ورقة تجارية يمكن استعمالها في التداول إذا أراد مجتمع التجارة ذلك وهو سند الأمر مضمون من السلع محفوظة في مخزن عمومي وسند الرهن مثله مثل الأوراق التجارية السابقة الذكر يمكن تقديمه للبنك بغرض الخصم كما يمكن تحويله إلى وسيلة دفع بإدخاله في التداول وانتقاله بين الأفراد.