PDA

View Full Version : تشكيل لجنة لفض منازعات الوسطاء وشركات التأمين



gehad87
02-10-2015, 13:51
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تشكيل لجنة لنظر التظلمات وفض المنازعات بنشاط الوساطة فى التأمين.

تضمن القرار الذى حمل رقم 10 لسنة 2015 تسع مواد، أولاها أن تتشكل لجنة بقرار من الوزير المختص لنظر التظلمات وفض المنازعات التى تثار بين شركات التأمين والوسطاء، أو بين الوسطاء والهيئة، أو بين الوسطاء وبعضهم البعض فيما يتعلق بنشاط الوساطة، برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أربعة أعضاء منهم ممثل للاتحاد المصرى للتأمين يختاره مجلس إدارتها، وممثل للجمعية المصرية لوسطاء التأمين»إيبا» يختاره رئيسها، إضافة إلى عضو من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص، وأخيرًا عضو يمثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتختص لجنة فض المنازعات بالنظر فى التظلمات التى يقدمها وسطاء التأمين(الطبيعيون والاعتباريون) من القرارات الادارية الصادرة تطبيقا لاحكام قانون الاشراف والرقابة على التأمين رقم 10، الخاصة بنشاط الوساطة فى التأمين، إضافة إلى فض المنازعات التى تثار بين شركات التأمين ووسطاء التأمين أو بين وسطاء التأمين وبعضهم البعض المتعلقة بنشاط الوساطة فى التأمين.

ووفقًا للقرار يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة تجاه وسطاء التأمين (الطبيعيين والاعتباريين) أمام اللجنة خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو علمه به، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى القانون، وفيما يتعلق بطلب فض المنازعات المتعلقة بنشاط الوساطة فى التأمين التى تثار بين شركات التأمين والوسطاء، أو بين الوسطاء وبعضهم البعض، يتم تقديمها فى مدة لا تتجاوز مدة سقوط الحق بالتقادم.

وحدد القرار طبيعة المستندات والبيانات المطلوبة للتظلم من القرارات الإدارية، ومنها اسم مقدم الطلب، وتاريخ صدور القرار المتظلم منه، وموضوع التظلم وأسبابه والمستندات المؤيدة له، إضافة إلى سداد مقابل خدمة فحص طلب التظلم قيمته 5 آلاف جنيه، على أن تتولى الإدارة العامة للتظلمات بالهيئة تلقى الطلبات وقيدها بالسجل المعد لذلك، ويسلم صاحب التظلم صورة منه مدونًا عليها رقم وتاريخ التظلم.

وفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بفض المنازعات، تضمن القرار تقديم الطلب من أحد طرفى المنازعة، أو كليهما إلى الهيئة، متضمنًا اسم مقدم الطلب وشكله القانونى وموضوع المنازعة المطلوب النظر فيها، إضافة إلى سداد مقابل فض المنازعة بواقع %1 من قيمة النزاع، وبما لا يتجاوز الـ 15 ألف جنيه، وبحد أدنى 5 آلاف جنيه.

وأشار القرار إلى أن طلبات التظلم سيتم عرضها خلال 3 أيام عمل، على رئيس اللجنة لاتخاذ إجراءات عرضه عليها، وتحديد تاريخ لنظره، وإخطار ذوى الشأن بخطاب مسجل للحضور أمام اللجنة بنفسه، أو من ينوب عنه، ويكون للجنة الحق فى طلب ما تراه من مستندات أو بيانات أو إيضاحات للبت فى الطلب، على ان تتم موافاة اللجنة بالإيضاحات خلال أسبوعين على الأكثر، ما لم تحدد اللجنة ميعادًا أطول