gehad87
02-25-2015, 23:12
قامت المحكمة الدستورية بالبحرين اليوم في الفصل في دعوتين دستوريتين خاصين بالمادة (142) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية والدعوى الثانية موضوعها تفسير الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم (د/3/2012) لسنة (10) قضائية، وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية "بنا" .
وحكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (142) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (64) لسنة 2006، وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وقامت المحكمة بعدم قبول دعوى ثانية موضوعها تفسير الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم (د/3/2012) لسنة (10) قضائية وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وحكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (142) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (64) لسنة 2006، وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وقامت المحكمة بعدم قبول دعوى ثانية موضوعها تفسير الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم (د/3/2012) لسنة (10) قضائية وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة.