gehad87
03-24-2015, 00:52
أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون بتعديل التشريع الخاص بشهادات استثمار قناة السويس، تلخص التعديل بالأساس فى جملة بالمادة الأولى بحيث تنص على: تستغل حصيلتها فى تمويل تطوير وتنمية و(تحسين مرفق) قناة السويس، وكانت فى القانون رقم 119 لسنة 2014 قبل التعديل تنص على: تستغل حصيلتها فى تطوير وتنمية قناة السويس.
وإليكم نص القرار بعد التعديل:
أصدر السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس.
يتضمن القرار بقانون المشار إليه تعديلاً لما تضمنه القرار بقانون رقم 119 لسنة2014، وينص على ما يلي:
"المادة الأولى: تعهد هيئة قناة السويس ــ بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء ــ إلى كل من البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس.
وتحدد أنواع وفئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مُجتمعة.
وتودع قيمة الشهادات وحصيلة عوائدها في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق.
وتعفى شهادات الاستثمار المُشار إليها، وما تغله من عائد وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ورسم الدمغة.
المادة الثانية: يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من الثانى من سبتمبر عام2014".
وإليكم نص القرار بعد التعديل:
أصدر السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس.
يتضمن القرار بقانون المشار إليه تعديلاً لما تضمنه القرار بقانون رقم 119 لسنة2014، وينص على ما يلي:
"المادة الأولى: تعهد هيئة قناة السويس ــ بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء ــ إلى كل من البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس.
وتحدد أنواع وفئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مُجتمعة.
وتودع قيمة الشهادات وحصيلة عوائدها في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق.
وتعفى شهادات الاستثمار المُشار إليها، وما تغله من عائد وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ورسم الدمغة.
المادة الثانية: يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من الثانى من سبتمبر عام2014".