PDA

View Full Version : ٠٨ شرح الحديث الاول من الأربعين النووية



AlhamzhTube
03-28-2015, 13:45
وأما قسم الطلب ، فإنه ينقسم إلى عشرة : طلب دين وطلب دنيا ، وطلب الدين ينقسم إلى تسعة أنواع :

(الأول) سفر العبرة قال الله تعالى :{أَوَ لَمْ يَسِيْروُا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذينَ مِنْ قَبْلهِم } [الروم:9]. وقد طاف ذو القرنين في الدنيا ليرى عجائبها .

(الثاني) : سفر الحج .

(الثالث): سفر الجهاد.

(الرابع) : سفر العبرة المعاش.

(الخامس): سفر التجارة والكسب الزائد على القوت ، وهو جائز لقوله تعالى : {لَيْسَ عَلْيكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَبْتغُوا فَضْلاً مِنْ رَبَّكم } [البقرة : 198].

(السادس) : طلب العلم .

(السابع) :قصد البقاع الشريفة ، قال صلى الله عليه وسلم : ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد )).

(الثامن) : قصد الثغور للرباط بها .

(التاسع): زيارة الإخوان في الله تعالى ، قال صلى الله عليه وسلم: (( زار رجل أخاً له في قرية ، فأرسل الله ملكاً على مدرجته . فقال : أين تريد ؟ قال : أريد أخاً لي في هذه القرية ، فقال : هل له عليك من نعمة تؤديها قال : لا ، إلا أنني أحبه في الله تعالى قال : فإني رسول الله إليك بأن الله أحبك كما أحببته )). رواه مسلم . وغيره .

الثالثة: هجرة القبائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا الشرائع ويرجعوا إلى قومهم فيعلموهم .

الرابعة : هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه .

الخامسة : الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ، فلا يحل للمسلم الإقامة بدار الكفر ، قال الماوردي : فإن صار له بها أهل وعشيرة ، وأمكنة إظهار دينه ،لم يجز له أن يهاجر ، لأن المكان الذي هو فيه قدر دار إسلام .

السادسة : هجرة المسلم أخاه فوق ثلاثة ، بغير سبب شرعي ، وهي مكروهة في الثلاثة ، وفيما زاد حرام إلا لضرورة.

السابعة : هجرة الزوج الزوجة إذا تحقق نشوزها قال تعالى {واهْجُرُوهُنَّ فِي اَلمَضَاجِع ِ} [ النساء :34]. ومن ذلك هجرة أهل المعاصي في المكان ،و الكلام ،و جواب السلام وابتداؤه .

الثامنة : هجرة ما نهى الله عنه ، وهي أعم الهجر.

قوله صلى الله عليه وسلم : (( فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله )) : أي نية وقصداً فهجرته إلى الله ورسوله حكماً وشرعاً.