gehad87
04-09-2015, 14:00
بعد انتظار طويل، أقرت فجأة الحكومة مساء أمس الأول اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب متضمنة فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية، وتوزيعات الأرباح بالبورصة، لتستمر اعتراضات متعاملى سوق المال، الذين أكدوا أن مشاكل التنفيذ ماتزال قائمة.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مصلحة الضرائب ستصدر تعليمات تفسيرية بشأن إجراءات سداد الضرائب وآليات التعامل معها، بعد أن أكد وزير المالية هانى قدرى، أنه لا يمكن نشر مثل تلك التعليمات باللائحة التنفيذية.
وأكد «سامى» أن وثائق صناديق الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والصناديق العقارية ستخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية، نظراً لعدم استثمار %80 من أموالها فى الأوراق المالية، فضلاً عن خضوع الودائع والأصول الأخرى مثل العقارات لضريبة الوعاء العام.
وأردف، أن الصناديق الاستثمارية التى تستثمر %80 من أموالها فى الأوراق المالية ستسدد %10 ضريبة عن الأرباح الرأسمالية التى تسجلها الأسهم المكونة لمحفظة الصندوق، و%10 ضريبة على توزيعات أرباح الشركات المستثمر بها، و%20 عن أذون الخزانة، فضلاً عن خضوع أى إيرادات قادمة من أصول أخرى لضريبة الوعاء العام.
وأشار إلى أن المخصصات التى ستكونها الصناديق للأرباح غير المحققة سيكون الهدف منها خصم الضرائب المستحقة عند استرداد العميل للوثائق، بغرض عدم تحميلها لأى مستثمر آخر عند بيع الصندوق للوثيقة فى السوق.
وأكد الدكتور محمد تيمور، رئيس الجمعية المصرية للاوارق المالية ecma أن الجمعية ستواصل التفاوض مع الحكومة لتيسير وتبسيط الضرائب المفروضة على البورصة، خاصة أن المشاكل الاجرائية والتنفيذية المتعلقة بالضرائب لا تزال قائمة حتى رغم صدور اللائحة التنفيذية، لافتا إلى أن الجمعية ستلجأ لجميع الجهات المعنية فى الحكومة، وهى وزارة المالية بصفة أساسية، وأيضا وزارة الاستثمار، ورئاسة الوزاراء.
كما اكد: نحن لسنا ضد فكرة فرض ضرائب على تعاملات البورصة، ولكن ما نسعى له هو الوصول لحلول وسط تحمى السوق وتيسر اجراءات تطبيق الضريبة».
وحدد «تيمور» مجموعة من المشاكل التى لم تعالجها لائحة قانون الضرائب، يأتى فى مقدمتها مشكلة ضرائب صناديق الاستثمار، وستضطر الاخيرة لاعداد مخصصات بقيمة ضريبة الارباح الرأسمالية المستحقة عليها، ما سيترتب عليه انخفاض القيم المعلنة لوثائق الصندوق، ومن ثم فإن الافضل هو خصم الضريبة على قيمة الوثيقة عند استردادها، مؤكدا أن احتساب وتحصيل الضريبة فى تلك الحالة سيكون أسهل بشكل كبير.
كما أوضح أن مشكلة الضرائب المفروضة على الاجانب لم تعالج ايضا، وتتمثل فى صعوبة احتساب الضريبة على المستثمرين الأجانب، لأنهم يتعاملون من خلال مؤسسات اجنبية تقوم بالشراء والبيع لحسابهم، ولذا يصعب عليها تحديد تكاليف الاقتناء لكل منهم، ما ترتب عليه ابداء العديد من المؤسسات الاجنبية امتعاضا كبيرا بسبب عدم فهمهم سبل تطبيق الضرائب.
كما اشار إلى أن الضرائب الجديدة ستخلق تخوفا كبيرا لدى المستثمرين الافراد، الذين تفوق قيمة بيعهم وشرائهم سنويا مبلغ 5 ملايين جنيه، وذلك نظرا لان ارباحهم من التوزيعات النقدية ستخضع لضريبة الوعاء العام، ما يستوجب تقديمهم اقرارات ضريبية، مشيرا إلى أن هذا الامر سيترتب عليه نفور العديد من المستثمرين، خاصة أنهم لم يكونوا ملزمين بتقديم اقرارات ضريبية فى أى مرحلة سابقة.
من جانبه، توقع طارق عبدالبارى، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، فتح حوار مع مصلحة الضرائب حول أسلوب تحصيل كامل ضريبة توزيعات الأرباح المستحقة من المستثمرين الأفراد المُقيمين، لأن القانون يتيح للمقاصة خصم %1 من ضريبة توزيعات الأفراد، دون أن يتطرق إلى كيفية تحصيل الـ %9 المتبقية.
وأضاف أن المقاصة لا تعلم ما اذا كانت ستتولى هى بنفسها خصم نسبة الـ%9 من المنبع «الشركات صاحبة التوزيع»، أم سيقوم المستثمر بتوريدها مباشرة إلى مكتب الضرائب المخصص لتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، بعد أن يتم اعفاء ما قيمته 10 آلاف جنيه من كوبونات الأرباح وفقاً لنص القانون.
وأوضح أن دور المقاصة فى تعاملات صناديق ومحافظ الاستثمار يقتصر على حساب تكلفة الاقتناء والأرباح والخسائر الرأسمالية المحققة، على أن يتولى مدير الصندوق تكوين المخصصات اللازمة وخصم الضريبة المستحقة.
وأكد إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفنى، وعضو مجلس إدارة شركة أصول للسمسرة، أنه سيقوم بالطعن على اللائحة التنفيذية أمام القضاء خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأضاف أن إقرار اللائحة التنفيذية للضرائب على البورصة دون تعديل المادة رقم 46 مكرر 5 من قانون الضرائب على سوق المال - التى تجيز إعفاء مبلغ 10 آلاف جنيه من حصيلة التوزيعات النقدية للشخص الطبيعى – ليتم تطبيق نفس الاعفاء على حصيلة الأرباح الرأسمالية، يعتبر أمراً غير دستورى، وإخلالاً بمبدأ المساواة الذى نص عليه الدستور المصرى.
وتنص المادة رقم 46 إنه يشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على %15 من صافى الإيراد، أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها.
وشدد السعيد، على أن المفاهيم الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على البورصة كفيلة بتدمير صناعة سوق المال على حد وصفه.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مصلحة الضرائب ستصدر تعليمات تفسيرية بشأن إجراءات سداد الضرائب وآليات التعامل معها، بعد أن أكد وزير المالية هانى قدرى، أنه لا يمكن نشر مثل تلك التعليمات باللائحة التنفيذية.
وأكد «سامى» أن وثائق صناديق الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والصناديق العقارية ستخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية، نظراً لعدم استثمار %80 من أموالها فى الأوراق المالية، فضلاً عن خضوع الودائع والأصول الأخرى مثل العقارات لضريبة الوعاء العام.
وأردف، أن الصناديق الاستثمارية التى تستثمر %80 من أموالها فى الأوراق المالية ستسدد %10 ضريبة عن الأرباح الرأسمالية التى تسجلها الأسهم المكونة لمحفظة الصندوق، و%10 ضريبة على توزيعات أرباح الشركات المستثمر بها، و%20 عن أذون الخزانة، فضلاً عن خضوع أى إيرادات قادمة من أصول أخرى لضريبة الوعاء العام.
وأشار إلى أن المخصصات التى ستكونها الصناديق للأرباح غير المحققة سيكون الهدف منها خصم الضرائب المستحقة عند استرداد العميل للوثائق، بغرض عدم تحميلها لأى مستثمر آخر عند بيع الصندوق للوثيقة فى السوق.
وأكد الدكتور محمد تيمور، رئيس الجمعية المصرية للاوارق المالية ecma أن الجمعية ستواصل التفاوض مع الحكومة لتيسير وتبسيط الضرائب المفروضة على البورصة، خاصة أن المشاكل الاجرائية والتنفيذية المتعلقة بالضرائب لا تزال قائمة حتى رغم صدور اللائحة التنفيذية، لافتا إلى أن الجمعية ستلجأ لجميع الجهات المعنية فى الحكومة، وهى وزارة المالية بصفة أساسية، وأيضا وزارة الاستثمار، ورئاسة الوزاراء.
كما اكد: نحن لسنا ضد فكرة فرض ضرائب على تعاملات البورصة، ولكن ما نسعى له هو الوصول لحلول وسط تحمى السوق وتيسر اجراءات تطبيق الضريبة».
وحدد «تيمور» مجموعة من المشاكل التى لم تعالجها لائحة قانون الضرائب، يأتى فى مقدمتها مشكلة ضرائب صناديق الاستثمار، وستضطر الاخيرة لاعداد مخصصات بقيمة ضريبة الارباح الرأسمالية المستحقة عليها، ما سيترتب عليه انخفاض القيم المعلنة لوثائق الصندوق، ومن ثم فإن الافضل هو خصم الضريبة على قيمة الوثيقة عند استردادها، مؤكدا أن احتساب وتحصيل الضريبة فى تلك الحالة سيكون أسهل بشكل كبير.
كما أوضح أن مشكلة الضرائب المفروضة على الاجانب لم تعالج ايضا، وتتمثل فى صعوبة احتساب الضريبة على المستثمرين الأجانب، لأنهم يتعاملون من خلال مؤسسات اجنبية تقوم بالشراء والبيع لحسابهم، ولذا يصعب عليها تحديد تكاليف الاقتناء لكل منهم، ما ترتب عليه ابداء العديد من المؤسسات الاجنبية امتعاضا كبيرا بسبب عدم فهمهم سبل تطبيق الضرائب.
كما اشار إلى أن الضرائب الجديدة ستخلق تخوفا كبيرا لدى المستثمرين الافراد، الذين تفوق قيمة بيعهم وشرائهم سنويا مبلغ 5 ملايين جنيه، وذلك نظرا لان ارباحهم من التوزيعات النقدية ستخضع لضريبة الوعاء العام، ما يستوجب تقديمهم اقرارات ضريبية، مشيرا إلى أن هذا الامر سيترتب عليه نفور العديد من المستثمرين، خاصة أنهم لم يكونوا ملزمين بتقديم اقرارات ضريبية فى أى مرحلة سابقة.
من جانبه، توقع طارق عبدالبارى، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، فتح حوار مع مصلحة الضرائب حول أسلوب تحصيل كامل ضريبة توزيعات الأرباح المستحقة من المستثمرين الأفراد المُقيمين، لأن القانون يتيح للمقاصة خصم %1 من ضريبة توزيعات الأفراد، دون أن يتطرق إلى كيفية تحصيل الـ %9 المتبقية.
وأضاف أن المقاصة لا تعلم ما اذا كانت ستتولى هى بنفسها خصم نسبة الـ%9 من المنبع «الشركات صاحبة التوزيع»، أم سيقوم المستثمر بتوريدها مباشرة إلى مكتب الضرائب المخصص لتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، بعد أن يتم اعفاء ما قيمته 10 آلاف جنيه من كوبونات الأرباح وفقاً لنص القانون.
وأوضح أن دور المقاصة فى تعاملات صناديق ومحافظ الاستثمار يقتصر على حساب تكلفة الاقتناء والأرباح والخسائر الرأسمالية المحققة، على أن يتولى مدير الصندوق تكوين المخصصات اللازمة وخصم الضريبة المستحقة.
وأكد إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفنى، وعضو مجلس إدارة شركة أصول للسمسرة، أنه سيقوم بالطعن على اللائحة التنفيذية أمام القضاء خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأضاف أن إقرار اللائحة التنفيذية للضرائب على البورصة دون تعديل المادة رقم 46 مكرر 5 من قانون الضرائب على سوق المال - التى تجيز إعفاء مبلغ 10 آلاف جنيه من حصيلة التوزيعات النقدية للشخص الطبيعى – ليتم تطبيق نفس الاعفاء على حصيلة الأرباح الرأسمالية، يعتبر أمراً غير دستورى، وإخلالاً بمبدأ المساواة الذى نص عليه الدستور المصرى.
وتنص المادة رقم 46 إنه يشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على %15 من صافى الإيراد، أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها.
وشدد السعيد، على أن المفاهيم الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على البورصة كفيلة بتدمير صناعة سوق المال على حد وصفه.