gehad87
04-19-2015, 13:06
أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع إجراء تعديلات على نظامي الإفصاح والشفافية، والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، كما أجرى تعديلات على الضوابط والإجراءات التنظيمية.
وقالت الهيئة في بيان، نشر على موقعها الإلكتروني إن التعديلات تتضمن أن يكون للمساهمين الحق في التداول بحرية في السوق ولا يجوز للشركة النص بالنظام الأساسي على حظر التداول على أسهمها قبل أو أثناء انعقاد اجتماعات جمعياتها العمومية أو القيام بصفقة أو معاملة أو إجراء أو عمل يكون له تأثير على رأسمال الشركة.
وتتضمن التعديلات أن يكون للهيئة اتخاذ قرار بوقف التداول مؤقتاً على أي ورقة مالية مدرجة في السوق إذا حدثت ظروف استثنائية تستدعي ذلك أو إذا رأت أن تداول الورقة المالية لا يخدم المصلحة العامة أو يشكل عبئاً أو إخلالاً بحقوق المساهمين أو لغير ذلك من الأسباب، وأن يكون لمدير عام السوق، بعد موافقة الهيئة، صلاحية وقف التداول مؤقتاً على أي ورقة مالية مدرجة في السوق حال حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل والنظام في السوق.
ووافق المجلس على إجراء تعديلات على النظام الخاص بالإفصاح والشفافية بحيث تضاف مادة جديدة مؤداها أنه لا يجوز لأية شركة غير شركة المساهمة العامة القيام بعرض أية أوراق مالية في اكتتاب عام، وفي جميع الأحوال لا يجوز لأية شركة أو جهة أو شخص طبيعي أو اعتباري مؤسس أو مسجل داخل الدولة أو بالمناطق الحرة أو خارج الدولة نشر أية إعلانات في الدولة تتضمن الدعوة للاكتتاب العام في أوراق مالية قبل الحصول على موافقة الهيئة وفق الضوابط والشروط التي تحددها بهذا الشأن.
وبمقتضى المادة الجديدة يتعين على الشركات مراعاة، ألا تزيد الملكية المتبادلة بين شركتي مساهمة عامة مستقلتين عن نسبة 10% من رأسمال كلٍ منهما، وتضع الهيئة الضوابط المنظمة لذلك.
وقالت الهيئة في بيان، نشر على موقعها الإلكتروني إن التعديلات تتضمن أن يكون للمساهمين الحق في التداول بحرية في السوق ولا يجوز للشركة النص بالنظام الأساسي على حظر التداول على أسهمها قبل أو أثناء انعقاد اجتماعات جمعياتها العمومية أو القيام بصفقة أو معاملة أو إجراء أو عمل يكون له تأثير على رأسمال الشركة.
وتتضمن التعديلات أن يكون للهيئة اتخاذ قرار بوقف التداول مؤقتاً على أي ورقة مالية مدرجة في السوق إذا حدثت ظروف استثنائية تستدعي ذلك أو إذا رأت أن تداول الورقة المالية لا يخدم المصلحة العامة أو يشكل عبئاً أو إخلالاً بحقوق المساهمين أو لغير ذلك من الأسباب، وأن يكون لمدير عام السوق، بعد موافقة الهيئة، صلاحية وقف التداول مؤقتاً على أي ورقة مالية مدرجة في السوق حال حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل والنظام في السوق.
ووافق المجلس على إجراء تعديلات على النظام الخاص بالإفصاح والشفافية بحيث تضاف مادة جديدة مؤداها أنه لا يجوز لأية شركة غير شركة المساهمة العامة القيام بعرض أية أوراق مالية في اكتتاب عام، وفي جميع الأحوال لا يجوز لأية شركة أو جهة أو شخص طبيعي أو اعتباري مؤسس أو مسجل داخل الدولة أو بالمناطق الحرة أو خارج الدولة نشر أية إعلانات في الدولة تتضمن الدعوة للاكتتاب العام في أوراق مالية قبل الحصول على موافقة الهيئة وفق الضوابط والشروط التي تحددها بهذا الشأن.
وبمقتضى المادة الجديدة يتعين على الشركات مراعاة، ألا تزيد الملكية المتبادلة بين شركتي مساهمة عامة مستقلتين عن نسبة 10% من رأسمال كلٍ منهما، وتضع الهيئة الضوابط المنظمة لذلك.