PDA

View Full Version : رفض الزيادة



gehad87
05-07-2015, 02:19
قال مستشار مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة، عماد سعيد عثمان، إن «معظم شكاوى المستأجرين، والدعاوى القضائية المرتبطة بالإيجارات، تتعلق برفع القيم الإيجارية من جانب الملاك، أو انتهاء الإقامة في الدولة أو النقل لإمارة أخرى، مع رغبة المستأجر في فسخ التعاقد ومطالبته باسترداد ما دفعه للمالك».

ولفت إلى أنه «يحق للمالك رفع القيم الإيجارية من دون أي قيود، إلا أنه لا يحق له وفقاً للقانون أن يفرض على المستأجر زيادة في القيمة الإيجارية في حال إبلاغه المستأجر بقرار الزيادة في فترة تقل عن شهرين من موعد تجديد العقد للوحدات السكنية، وعن ثلاثة أشهر للوحدات التجارية»، موضحاً في هذا الصدد أن هذا هو الحق الوحيد الثابت للمستأجر، وفقاً للقانون الخاص بالإيجارات.

وأشار إلى أن «قانون الإيجارات الأول، الصادر منذ سنوات، كان يعطي للمالك الحق في رفع الإيجار بنسبة 10% سنوياً حداً أقصى، ثم نص القانون التالي على رفع الإيجار بنسبة 5% سنوياً حداً أقصى، ثم سمح القرار الأخير الصادر في عام 2006 بتحديد الزيادة الإيجارية، وفقاً لاتفاق المالك والمستأجر من دون حد أقصى».

وأوضح أنه «في حال إخطار المستأجر، خلال مدة تقل عن شهرين، قبل إنهاء العقد يكون من حق المستأجر قانوناً رفض الزيادة باعتبارها غير قانونية، على أن يتم تجديد مدة العقد بالقيمة الايجارية ذاتها من دون أي زيادة وبالشروط السابقة نفسها».

وطالب عثمان المستأجرين برفض أي زيادات في الإيجارات، حتى لو كانت طفيفة، خلال فترة الشهرين على التجديد، حفاظاً على حقوقهم.

ولفت إلى أنه «في حال كانت هناك مغالاة كبيرة من جانب المالك في الزيادة الإيجارية، يكون من حق المستأجر أن يلجأ إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية، للاعتراض على القيمة الإيجارية، باعتبارها تفوق المثل، ويطلب من اللجنة أن تحدد القيمة المناسبة»، مشيراً إلى أن «قرارات اللجنة ملزمة للجميع، ويتم تنفيذها عبر المحاكم المختصة».

وطالب بالعودة إلى وضع نظام يحدد نسب الزيادة الإيجارية سنوياً، لوضع حد للمنازعات التي زادت بشكل كبير، مقارنة بالوضع قبل إلغاء نسب الزيادة.