PDA

View Full Version : ما نصيب الزوجة من الميراث



rachid dhouioui
05-21-2015, 23:07
تعتبر الزّوجية سبباً من الأسباب الرّئيسة الموجبة للميراث لقول الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) ولقوله تعالى أيضا: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ).
حتّى تكون الزّوجية سبباً صحيحاً من أسباب الميراث لا بد أن يكون عقد الزواج صحيحاً مستكملاً للشروط والأركان التي ينبغي توافرها في العقد الصحيح، فلا ميراث للزّوج أو الزّوجة إذا كان عقد الزواج فاسداً أو باطلاً، ويستحق أحد الزّوجين الإرث من الزّوج الآخر إذا مات بعد العقد الصحيح سواء حصل دخول أم لم يحصل.فيشترط في عقد الزواج أن يكون فيه صفة الزّوجية ، وتحصل صفة الزّوجية بإحدى حالتين:
1- حالة قيام الزّوجية الحقيقة: وذلك بأن يموت الزّوج أو الزّوجة ورابطة الزّوجية بينهما غير منحلّة بطلاق بائن أو فسخ .
2- حالة وفاة أحد الزّوجين والزّوجة في عدة الطّلاق الرجعي، لأن الطّلاق الرجعي لا ينفي صفة الزّوجة كما في حالة الطلاق البائن.
مسألة طلاق الفرار من الميراث: ويقع هذا النوع من الطّلاق إذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً بأئناً وهو في مرض الموت ، فالأصل أنّها تحرم من الميراث لأنّ الطلاق البائن ينفي صفة الزّوجية، وتسمى هذه الحالة بطلاق الفرار ويلجأ لها الزّوج ليحرم زوجته من الميراث من بعده، وقد إختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة:
- أصحاب المذهب الشافعي: يرون عدم توريثها أبداً.
-أصحاب المذهب المالكي: يرون بتوريثها سواء كانت في العدة أم بعد العدة وحتّى إن تزوجت بغيره.
-أصحاب المذهب الحنبلي: وافقوا المالكية في رأيهم لكنّهم منعوها من الميراث إذا تزوجت.
- أصحاب المذهب الحنفي: قاموا بتوريثها ولكن بشروط: أن لا يكون طلاقها برضاها، وأن لا تكرهه على الطلاق، وأن يموت في مرض الموت وليس بعد شفائه منه، وأن يموت وهي في العدة.

الزّوجة من أصحاب الفروض: تعتبر الزّوجة من أصحاب الفروض في الميراث وهم الذين قدر الله تعالى نصيبهم في القران الكريم فهو لا يقبل الزيادة ولا النقصان بل لهم سهام ثابتة ومقدرة.
نصيب الزّوجة من الميراث: للزوجة حالتان في الميراث وهما:
الحالة الأولى: إذا لم يكن للمتوفى (الزّوج) أولاداً أو بناتاً وفي هذه الحالة يكون نصيب الزّوجة الربع ، أي ربع التّركة لقول الله تعالى (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ).
الحالة الثانية: ويكون فيها للمتوفى (الزّوج)أولاداً أو بناتاً _ سواء كانوا من أبنائها وبناتها أم من زوجة اخرى_ وفي هذه الحالة يكون نصيب الزّوجة ثمن التركة لقول الله تعالى (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ).
في حالة تعدد الزّوجات: إذا توفي الزّوج وترك أكثر من زوجة فإنهنّ يقتسمن نصيبهنّ من الميراث بالتساوي.