gehad87
08-19-2015, 20:38
قال عبد الله النسور رئيس الوزراء الأردني أن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2015 وارساله لديوان التشريع والرأي.
ومن شأن مشروع القانون توحيد مجموعة من التشريعات التي تحكم عمل دائرة الاراضي والمساحة حيث يعمل المشروع على الغاء نحو 13 قانونا معمولا بها حاليا الامر الذي من شانه التخفيف من الاجراءات الادارية المتعلقة بالملكية العقارية.
ويشتمل مشروع القانون على مجموعة من الفصول ضمن كتاب واحد تم تبويبه حسب المواضيع مما يسهل الرجوع اليه، مثلما الغى المشروع رسميا قانون الاراضي العثماني الذي كان يعتبر مصدرا للقوانين المتعلقة بالاراضي التي شرعت بعد هذا القانون منذ عهد الامارة.
وعالج المشروع نواحي القصور التي نتجت عن تطبيق قوانين الاراضي المختلفة وبما يتواءم مع حماية واستقرار حق الملكية وتخفيض حدة المشاكل التي تنجم عن قرارات فسخ البيوعات واعادة الحال الى ما كانت عليه وبغض النظر عن تصرفات الاشخاص حسني النية والمدة التي مضت على التصرف.
وتم الغاء بعض القوانين التي لم يعد هناك حاجة لاحكامها مثل قانون تحديد الاراضي ومسحها رقم 42 لسنة 1953 واعطى المشروع صلاحية اصدار بعض احكامه بنظام تحوطا فيما اذا طرات مسالة واضيفت لهذه الاحكام.
واشتمل المشروع على احكام خاصة بالتسجيل لم تكن موجودة في اي من قوانين الاراضي في السابق حيث اشتملت هذه الاحكام على تقنين اجراءات التسجيل وحجيته ومكوناته والاجراءات المتبعة.
كما تم تنظيم وتعديل الاحكام المنصوص عليها في قانون ايجار الاموال غير المنقولة من الاجانب والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 بحيث راعى المشروع النواحي الاستثمارية وابقى مقدار التملك بدون حدود واعطى صلاحية للمدير العام من اجل تقصير امد المعاملات والسرعة في انجاز موافقات التملك وفتح المجال بنفس الوقت للراغبين بالبيع ودون مدة منع من التصرف الا انه فرق بين الشخص الذي يقيم المشروع والشخص الذي لا يقيم مشروعا سواء كان طبيعيا او معنويا من حيث الغرامة مع تخفيف مقدار الغرامة.
وتم حذف بعض التصرفات من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة كون القانون المدني اسهب في معالجة مواضيع هذه المواد لان قانون التصرف شرع في فترة كان التفريق بين الارض من نوع الميري والملك له اعتبار وجاءت هذه النصوص.
كما تم الابقاء على احكام الشفعة والاولوية في حدودها الضيقة وكذلك الوكالات ولكن تم التعديل على احكامها والرسوم المستوفاة بغية التخفيف من الاعباء الادارية.
ومن شأن مشروع القانون توحيد مجموعة من التشريعات التي تحكم عمل دائرة الاراضي والمساحة حيث يعمل المشروع على الغاء نحو 13 قانونا معمولا بها حاليا الامر الذي من شانه التخفيف من الاجراءات الادارية المتعلقة بالملكية العقارية.
ويشتمل مشروع القانون على مجموعة من الفصول ضمن كتاب واحد تم تبويبه حسب المواضيع مما يسهل الرجوع اليه، مثلما الغى المشروع رسميا قانون الاراضي العثماني الذي كان يعتبر مصدرا للقوانين المتعلقة بالاراضي التي شرعت بعد هذا القانون منذ عهد الامارة.
وعالج المشروع نواحي القصور التي نتجت عن تطبيق قوانين الاراضي المختلفة وبما يتواءم مع حماية واستقرار حق الملكية وتخفيض حدة المشاكل التي تنجم عن قرارات فسخ البيوعات واعادة الحال الى ما كانت عليه وبغض النظر عن تصرفات الاشخاص حسني النية والمدة التي مضت على التصرف.
وتم الغاء بعض القوانين التي لم يعد هناك حاجة لاحكامها مثل قانون تحديد الاراضي ومسحها رقم 42 لسنة 1953 واعطى المشروع صلاحية اصدار بعض احكامه بنظام تحوطا فيما اذا طرات مسالة واضيفت لهذه الاحكام.
واشتمل المشروع على احكام خاصة بالتسجيل لم تكن موجودة في اي من قوانين الاراضي في السابق حيث اشتملت هذه الاحكام على تقنين اجراءات التسجيل وحجيته ومكوناته والاجراءات المتبعة.
كما تم تنظيم وتعديل الاحكام المنصوص عليها في قانون ايجار الاموال غير المنقولة من الاجانب والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 بحيث راعى المشروع النواحي الاستثمارية وابقى مقدار التملك بدون حدود واعطى صلاحية للمدير العام من اجل تقصير امد المعاملات والسرعة في انجاز موافقات التملك وفتح المجال بنفس الوقت للراغبين بالبيع ودون مدة منع من التصرف الا انه فرق بين الشخص الذي يقيم المشروع والشخص الذي لا يقيم مشروعا سواء كان طبيعيا او معنويا من حيث الغرامة مع تخفيف مقدار الغرامة.
وتم حذف بعض التصرفات من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة كون القانون المدني اسهب في معالجة مواضيع هذه المواد لان قانون التصرف شرع في فترة كان التفريق بين الارض من نوع الميري والملك له اعتبار وجاءت هذه النصوص.
كما تم الابقاء على احكام الشفعة والاولوية في حدودها الضيقة وكذلك الوكالات ولكن تم التعديل على احكامها والرسوم المستوفاة بغية التخفيف من الاعباء الادارية.