PDA

View Full Version : "المالية" علاوة الـ 10% دون حدين أدني وأقصي



gehad87
09-18-2015, 20:59
أصدر هاني قدري دميان وزير المالية قرارا بقواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والمقررة بنسبة 10% من الأجر الأساسي دون حدين أدني وأقصي.

أوضح بيان الوزارة ان قواعد الصرف تشمل منح علاوة خاصة شهريا اعتبارا من أول يوليو 2015 لجميع العاملين بالجهاز الإداري ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل الجمهورية من غير المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة.

اضاف الوزير ان قيمة العلاوة تحسب علي أساس 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعامل في 30 يونيو 2015 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين خلال العام المالي الحالي بعد هذا التاريخ وبدون حد أدني أو أقصي ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ولا تضم للأجور الأساسية ويستمر صرفها في السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها لأول مرة.

قال ان القواعد نصت أيضا علي عدم الاعتداد بأية مكافآت أو رواتب اضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية أو علاوة اضافية أو العلاوات الخاصة المقررة في السنوات الخمس الماضية. اضاف ان العاملين بالجهاز الإداري أو وحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الذين يعملون بالخارج فيما عدا من يعتبر عمله بالخارج امتدادا لعملهم الاصلي أيضا المعارين للعمل خارج البلاد والحاصلين علي اجازات خاصة بدون مرتب والحاصلين علي منح دراسية أو في بعثات بالخارج وذلك طوال مدة الاجازة أو المنحة أو البعثة تصرف لهم العلاوة من تاريخ عودتهم للعمل.

وطبقا للمادة الخامسة من قرار وزير المالية بشأن قواعد الصرف فإنها تتضمن في حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المنصوص عليهم في المادة الأولي من هذا القرار يكون صرف العلاوة الخاصة التي تقررت بالقرار بقانون رقم 99 لسنة 2015 والزيادة التي تقررت للمعاشات بقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2015 المشار إليه وفقا للضوابط التالية:

* إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين تصرف له العلاوات الخاصة بتوافر شروط استحقاقها وعلي جهة عمله ان تخطر جهة صرف المعاش بذلك فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما أما ان كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أوتزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش.

* إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدي إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول علي بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بالزيادة المستحقة.

* إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة احكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 990 لسنة 1975 بحسب الأحوال. واضاف ان القواعد تطالب الجهات المستفيدة من العلاوة الخاصة بموافاة وزارة المالية قبل آخر يناير المقبل بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها التمويلية لتعزيز مخصصاتها بالباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين بعد استنفاد وفوراته في حدود ما لا يتجاوز قيمة هذه العلاوة.

retared10
09-19-2015, 18:07
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخى الكريم
مشكور علي هذه المعلومات الاكثر من رائعة جزاك الله كل خير
اتمني لك التوفيق و تقبل مروري