PDA

View Full Version : وزير المالية يحدد الجهات المستحقة للعلاوة الخاصة اعتبارا من أول يوليو



emad glal
09-21-2015, 13:33
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزير المالية هانى قدرى دميان، بصرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 2015، اعتباراً من أول يوليو 2015 للعاملين المدنيين بالدولة الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت، وذلك لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. وأوضح القرار الذى حمل رقم 422 لسنة 2015، أن العلاوة الخاصة تحسب بنسبة 10 % من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة للعامل فى 30 يونيو الماضى، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، مشيرا إلى أن هذه العلاوة لا تعتبر جزء من الأجر الأساسى للعامل، ولا تضم للأجور الأساسية، مؤكدا استمرار صرف العلاوة فى السنوات المالية التالية بذات القيمة وقت حسابها. وأشار القرار إلى أنه لا يعتد عند حساب العلاوة بأية مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية أو علاوة إضافية أو العلاوات الخاصة المقررة بقوانين أرقام 70 لسنة 2010 والمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 والقانون رقم 82 لسنة 2012 والقانون رقم 78 لسنة 2013. وحدد القرار الجهات غير المستحقة للعلاوة وهم العاملون المنصوص عليهم فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 2015 الذين يعملون فى الخارج، وذلك فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلى، والعاملون المعارون للعمل خارج البلاد، العاملون بالداخل فى إجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه من الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة. ولفت القرار إلى أن المستحقين للعلاوة الخاصة، أن يكون صدر بشأنهم قرار من السلطة المختصة، وأن يتم الخصم بالعلاوة المذكورة على الاعتمادات التى يخصم عليها بأجورهم.

abdoud7
09-21-2015, 14:46
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزير المالية هانى قدرى دميان، بصرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 2015، اعتباراً من أول يوليو 2015 للعاملين المدنيين بالدولة الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت، وذلك لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. وأوضح القرار الذى حمل رقم 422 لسنة 2015، أن العلاوة الخاصة تحسب بنسبة 10 % من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة للعامل فى 30 يونيو الماضى، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، مشيرا إلى أن هذه العلاوة لا تعتبر جزء من الأجر الأساسى للعامل، ولا تضم للأجور الأساسية، مؤكدا استمرار صرف العلاوة فى السنوات المالية التالية بذات القيمة وقت حسابها. وأشار القرار إلى أنه لا يعتد عند حساب العلاوة بأية مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية أو علاوة إضافية أو العلاوات الخاصة المقررة بقوانين أرقام 70 لسنة 2010 والمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 والقانون رقم 82 لسنة 2012 والقانون رقم 78 لسنة 2013. وحدد القرار الجهات غير المستحقة للعلاوة وهم العاملون المنصوص عليهم فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 2015 الذين يعملون فى الخارج، وذلك فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلى، والعاملون المعارون للعمل خارج البلاد، العاملون بالداخل فى إجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه من الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة. ولفت القرار إلى أن المستحقين للعلاوة الخاصة، أن يكون صدر بشأنهم قرار من السلطة المختصة، وأن يتم الخصم بالعلاوة المذكورة على الاعتمادات التى يخصم عليها بأجورهم.

http://www.youm7.com/story/2015/9/20/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-/2356089#.Vf_uJtLtmko

محمود العايدى
09-21-2015, 14:58
بسم الله الرحمن الرحيم
اولا بارك الله فيك ايها العضو المحترم لما عرضته لنا من
موضوع رائع ومميز ومفيد لنا عن وزير المالية يحدد الجهات المستحقة للعلاوة الخاصة اعتبارا من أول يوليو
وجزاك الله الخير الوفير
ودمت معطاء مقدام بمعلوماتك الهادفه وشكرا لك ولأعضاء المنتدى الكرام
والسلام عليكم ورحمة الله

retared10
09-21-2015, 16:45
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخى الكريم
اشكرك علي هذا الموضوع الشيق اتمني لك التوفيق
جزاك الله كل خير و تقبل مروري