gehad87
10-27-2015, 20:21
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، في الدعوى رقم 260 لسنة 2015 جنح اقتصادية مستأنف القاهرة حضورياً، بتغريم المتهم حسن حسام أبو الفتوح بصفته الممثل القانونى لشركة "ايه اف اوتوموتيف" للسيارات، مبلغ 5 آلاف جنيه، وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف الجنائية، وذلك فى خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك فى مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن الحكم جاء بناء على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من نيفين ( م . أ ) تتضررت فيها من شرائها سيارة ماركة اسبرانزا a113 تبين لها وجود عيوب بها تمثلت في عيب بالفرامل، وصوت بالعفشه وتلف بالإطارات وباللجوء للمشكو في حقه وجدت مماطله في حل الشكوى.
وأضاف يعقوب، أن الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى، وتم إحالتها إلى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز، والتى وجهت الشركة إلى سرعة إصلاح السيارة، وفى حالة تعذر ذلك يتم استبدال السيارة محل الشكوى بأخرى جديده من ذات النوع والموديل والمواصفات أو استرجاع قيمتها دون أى تكلفة إضافية على الشاكى وذلك في خلال أسبوعين من تاريخ استلام القرار.
وأوضح يعقوب، أنه تم احالة المتهم حسن حسام أبو الفتوح باعتباره مورد والمسئول عن شركة ايه اف اوتوموتيف، لأنه امتنع عن استعادة سلعة ( سياره ) مشوبه بعيب مع رد قيمتها عند طلب المستهلك خلال المدة المقررة قانونا إلى النيابة العامة، والتي أحالته بدورها إلى المحكمة الاقتصادية وأصدرت حكمها بتغريم المتهم، ونشر الحكم على نفقته في جريدتى الأخبار والجمهورية، إلا أن الحكم لم يصادف قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف وقضت المحكمه بتأييد الحكم المستأنف بمنطوقه السابق .
وتابع من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه مع عدم الاخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية افضل للمستهلك، للمستهلك الحق فى استرجاع السلعة أو استبدالها خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله .
وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد مماطلتها في تنفيذ قرار مجلس الاداره واسترجاع السياره دون تكلفه اضافيه وهو ما يضر بمصالح المستهلك و حقوقه التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006.
وأعرب يعقوب عن أن الحكم يمثل رادع فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك، وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون، مشيرًا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن الحكم جاء بناء على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من نيفين ( م . أ ) تتضررت فيها من شرائها سيارة ماركة اسبرانزا a113 تبين لها وجود عيوب بها تمثلت في عيب بالفرامل، وصوت بالعفشه وتلف بالإطارات وباللجوء للمشكو في حقه وجدت مماطله في حل الشكوى.
وأضاف يعقوب، أن الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى، وتم إحالتها إلى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز، والتى وجهت الشركة إلى سرعة إصلاح السيارة، وفى حالة تعذر ذلك يتم استبدال السيارة محل الشكوى بأخرى جديده من ذات النوع والموديل والمواصفات أو استرجاع قيمتها دون أى تكلفة إضافية على الشاكى وذلك في خلال أسبوعين من تاريخ استلام القرار.
وأوضح يعقوب، أنه تم احالة المتهم حسن حسام أبو الفتوح باعتباره مورد والمسئول عن شركة ايه اف اوتوموتيف، لأنه امتنع عن استعادة سلعة ( سياره ) مشوبه بعيب مع رد قيمتها عند طلب المستهلك خلال المدة المقررة قانونا إلى النيابة العامة، والتي أحالته بدورها إلى المحكمة الاقتصادية وأصدرت حكمها بتغريم المتهم، ونشر الحكم على نفقته في جريدتى الأخبار والجمهورية، إلا أن الحكم لم يصادف قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف وقضت المحكمه بتأييد الحكم المستأنف بمنطوقه السابق .
وتابع من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه مع عدم الاخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية افضل للمستهلك، للمستهلك الحق فى استرجاع السلعة أو استبدالها خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله .
وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد مماطلتها في تنفيذ قرار مجلس الاداره واسترجاع السياره دون تكلفه اضافيه وهو ما يضر بمصالح المستهلك و حقوقه التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006.
وأعرب يعقوب عن أن الحكم يمثل رادع فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك، وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون، مشيرًا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك