PDA

View Full Version : هيئة الأوراق المالية بالإمارات تقر ضوابط وإجراءات التصالح



gehad87
11-01-2015, 15:37
أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، في اجتماعه، يوم الخميس الماضي، مشروع قرار بشأن ضوابط وإجراءات التصالح في الجرائم المتعلقة بالشركات المساهمة العامة التي يجوز التصالح بشأنها، والمبالغ المقررة للتصالح.

ويقوم مشروع القرار، وفقاً لبيان الهيئة الذي نشر على موقعها الإلكتروني، على تنظيم التصالح كوسيلة قانونية يجوز للهيئة بموجبها وقف إجراءات تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم المتعلقة بالشركات المساهمة العامة المحددة في جدول يعدد الجرائم التي يجوز التصالح بها، وهي الجرائم التي نص قانون الشركات التجارية على جواز التصالح فيها مقابل أداء المخالف للمبلغ المالي المقرر لذلك.

وتتضمن مواد القرار أنه يسري التصالح على الجرائم التي وقعت قبل سريان هذا القرار وما زالت قيد التحقيق الإداري لدى الهيئة، أو التي تقدمت الهيئة بطلب للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية بشأنها ولم يصدر قرار إحالتها للمحكمة المختصة.

وقامت إدارة هيئة الأوراق المالية بإعداد جدول بالجرائم المتعلقة بشركات المساهمة العامة والتي يجوز التصالح بشأنها وذلك من واقع قانون الشركات.

يتضمن القرار أربع مواد على أن يتم إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (113/ر) لسنة 2006 بشأن الضوابط والإجراءات التنظيمية لتطبيق نص المادة (168) من قانون الشركات التجارية المعدلة بموجب القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2006 بشأن شراء الشركة لأسهمها.

وتتضمن المادة الأولى من القرار شروط وإجراءات الشراء، كما تحدد المستندات الواجب تقديمها للهيئة، والتزامات الشركة المترتبة على موافقة الهيئة بشأن عملية الشراء بقصد البيع.

adeljou
11-02-2015, 18:01
ويقوم مشروع القرار، وفقاً لبيان الهيئة الذي نشر على موقعها الإلكتروني، على تنظيم التصالح كوسيلة قانونية يجوز للهيئة بموجبها وقف إجراءات تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم المتعلقة بالشركات المساهمة العامة المحددة في جدول يعدد الجرائم التي يجوز التصالح بها، وهي الجرائم التي نص قانون الشركات التجارية على جواز التصالح فيها مقابل أداء المخالف للمبلغ المالي المقرر لذلك.

وتتضمن مواد القرار أنه يسري التصالح على الجرائم التي وقعت قبل سريان هذا القرار وما زالت قيد التحقيق الإداري لدى الهيئة، أو التي تقدمت الهيئة بطلب للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية بشأنها ولم يصدر قرار إحالتها للمحكمة المختصة.

وقامت إدارة هيئة الأوراق المالية بإعداد جدول بالجرائم المتعلقة بشركات المساهمة العامة والتي يجوز التصالح بشأنها وذلك من واقع قانون الشركات.

يتضمن القرار أربع مواد على أن يتم إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (113/ر) لسنة 2006 بشأن الضوابط والإجراءات التنظيمية لتطبيق نص المادة (168) من قانون الشركات التجارية المعدلة بموجب القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2006 بشأن شراء الشركة لأسهمها.

وتتضمن المادة الأولى من القرار شروط وإجراءات الشراء، كما تحدد المستندات الواجب تقديمها للهيئة، والتزامات الشركة المترتبة على موافقة الهيئة بشأن عملية الشراء بقصد البيع.

---------- Post added at 04:01 PM ---------- Previous post was at 03:26 PM ----------

ويقوم مشروع القرار، وفقاً لبيان الهيئة الذي نشر على موقعها الإلكتروني، على تنظيم التصالح كوسيلة قانونية يجوز للهيئة بموجبها وقف إجراءات تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم المتعلقة بالشركات المساهمة العامة المحددة في جدول يعدد الجرائم التي يجوز التصالح بها، وهي الجرائم التي نص قانون الشركات التجارية على جواز التصالح فيها مقابل أداء المخالف للمبلغ المالي المقرر لذلك.

وتتضمن مواد القرار أنه يسري التصالح على الجرائم التي وقعت قبل سريان هذا القرار وما زالت قيد التحقيق الإداري لدى الهيئة، أو التي تقدمت الهيئة بطلب للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية بشأنها ولم يصدر قرار إحالتها للمحكمة المختصة.

وقامت إدارة هيئة الأوراق المالية بإعداد جدول بالجرائم المتعلقة بشركات المساهمة العامة والتي يجوز التصالح بشأنها وذلك من واقع قانون الشركات.

يتضمن القرار أربع مواد على أن يتم إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (113/ر) لسنة 2006 بشأن الضوابط والإجراءات التنظيمية لتطبيق نص المادة (168) من قانون الشركات التجارية المعدلة بموجب القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2006 بشأن شراء الشركة لأسهمها.

وتتضمن المادة الأولى من القرار شروط وإجراءات الشراء، كما تحدد المستندات الواجب تقديمها للهيئة، والتزامات الشركة المترتبة على موافقة الهيئة بشأن عملية الشراء بقصد البيع.