maskzorro
05-14-2016, 19:24
فتوى منقولة عن أستخدام الرافعة المالية فى سوق المال او مايعرف بالمتاجرة بالهامش فى سوق الفوركس تشير الى جواز التعامل ...قرأتها واحببت ان انقلها لكم لتصل المعرفة ,
اترككم مع تفاصيل الفتوى .....
لقد كيف القائلين بالتحريم (الهامش) الذى يحصل عليه المتاجر من قبل الوسيط بانه (قرض)، وبما ان الوسيط تحدث له (منفعه) فان هذا القرض لايجوز، وهو قرض جر نفعا فهو ربا
وعندى لهذه النقطه العديد من التعليقات والتوضيحات مستعينا بالله
لقد قال القائلين بالتحريم ان الهامش (قرضا) لانهم لم يجدوا له (معنى) او مسوغ اخر، ولكن ان عدنا الى الشريعه السمحه، فاننا سنجد معانى اخرى لمعنى ومفهوم الهامش، ومنها على سبيل المثال (الرهان) وهو الاقرب لمفهوم الهامش من (القرض) وساوضح هذه النقطه لاحقا
ولكن قبل ذلك دعونا نرجع بالبدايه لمفهوم القرض فى الشريعه
عرف الفقهاء القرض اصطلاحا بعدد من التعريفات المتشابهه، ومنها (دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله) وايضا (تمليك الشيء على أن يرد مثله)
ومن شروط القرض، ونفهم ذلك من خلال تعريفه السابق، ان القرض يصبح (ملكا) للمقترض، ويمكنه ان ينتفع به فى اي شي اراد، ولو كان القرض (مالا) قياسا على التعاملات فى هذا السوق، فان المقترض له كامل الحريه بالتصرف فى القرض كيف يشاء، فله ان يشترى به بيتا او سياره، وله ان يقرضه الى اخرين، وله ان يسد به قرضا اخر، وله ان يصرفه بما يلزمه من دون اى شروط او قيود
وحين ناتى لمقارنه القرض مع مفهوم (الهامش)، فاننا نجد اختلاف كبير جدا بين الامرين
فالهامش له مجال واحد فقط وهو المتاجره فى السلعه المتفق عليها، ولا يستطيع المتاجر سحب هذا القرض او التصرف به فى غير هذا المجال
ومن هنا يتضح ان مفهوم القرض فى الشريعه مخالف تماما (لمقاصد) ومفهوم الهامش، ولايصح (القياس) هنا، لانهما امرين مختلفين تماما
وكان من الاولى ان يكيف الهامش على انه (رهان) على سبيل المثال، فالرهان اقرب بكثير من معنى ومفهوم الهامش
وايضا هناك (الوكاله) فهى ايضا اقرب لمفهوم الهامش من القرض
ونستطيع تكييف الرهان او الوكاله على نظام الهامش، ومن ثم البحث عن افضل الحلول او الموازنات لذلك
وفى وقتنا الحاضر، ومع تقدم وتطور التعاملات الماليه المصرفيه، وارتباط العالم قاطبه بشبكات البنوك والمصارف، اصبح من الضرورى جدا البحث عن حلول شرعيه تواكب هذا التطور، والحمد لله فإن شريعتنا الاسلاميه صالحه لكل زمان ومكان، وقد اكمل الله الدين بفضله وكرمه، ولكن يتبقى علينا الغوص فى علوم الشريعه لاستنباط الاحكام الصحيحه التى تواكب العصر والتطور، بعيدا عن التقليد
واضرب لكم مثالا ببطاقه (الفيزا)
فقد كانت محرمه (قطعيا) بالسابق، ولايجوز استخدامها مطلقا
ولكن عندما بحث العلماء فى هذه المسأله لسنوات عديده، وجدوا لها (تكييف) فى الشريعه، ووضعوا لها ضوابط معينه، واصبح استخدامها جائزا، وبفتاوى نفس المفتين السابقين القائلين بالتحريم
واصبحت قيمه البطاقه (اجور اداريه)، واصبحت المصاريف (اجور معاملات مصرفيه) وهكذا
والامثله كثيره ومتعدده
ونظام الهامش معمول به فى جميع الدول بما فيها المملكه العربيه السعوديه، وله مسميات متعدده
فالبعض يطلق عليه (تسهيلات) والبعض يطلق عليه (حد او سقف ائتمانى) وله فتاوى تبيحه، وتبيح التعامل به
ومن نفس العلماء اللذين حرموا التعامل بنظام الهامش!!
=
=
دعونا الان نقول (جدلا) باننا نتفق مع من قال بتحريم التعامل بنظام الهامش، وعلتهم فى ذلك انه قرضا جر نفعا فهو ربا، والمنفعه هنا ان الوسيط يستفيد من فارق البيع والشراء للعمله التى يقدمها
ودعونا نقول انه قرضا كما رأوا حفظهم الله
فلدي ثلاث تعليقات فى هذا الباب:
1- هل لو ان المتاجر اراد ان يتاجر بحر ماله من دون هامش، فهل ستزول هذه (المنفعه) والتى هى فارق البيع والشراء؟ والجواب (لا) بطبيعه الحال، فنظام المتاجره واحد ويطبق على الجميع، اذا فهذه العله غير صحيحه لان الجميع متساوى بها سواء المتاجرين بالهامش او غير المتاجرين بالهامش، ومقتضى ذلك ان فارق البيع والشراء لم يوضع بسبب الهامش، وهذا الامر فى غايه الاهميه لمعرفه مقاصد واسباب الحكم على الامر
2- ناتى لامر اخر مهم ايضا، وهو ان بعض اهل العلم قد اجاز (المنفعه) الحاصله من هذا (الهامش) او القرض، من دون اشتراط الزياده عند السداد، وبشرط ان يكون هذا هو الحاصل والاصل او القاعده، ومثال ذلك فارق البيع والشراء، او الاجور الاداريه وخلافه مما هو قاعده واصل بالمعامله، وانها عامه وليست خاصه لاصحاب الهامش او القرض، وقد افتى بذلك العديد من العلماء وعلى رأسهم سماحه الشيخ عبدالله الجبرين وسماحه الشيخ عبدالله بن منيع وغيرهم، وجميع القروض فى جميع البنوك والتى اجازها العلماء تشتمل على (منفعه) بطريق أو بآخر، ويستحيل ان يوجد قرض بلا منفعه اطلاقا، ولكن التكييف هو الاهم لهذه المنفعه
3- الامر الاخير، وهو امر تقنى مهم جدا، وهو اننا لانتعامل مع (المقرض) مباشره وهو البنك، بل نتعامل مع (وسيط) يقدم لنا هذه الخدمه، وبذلك نحن لانقدم (منفعه) مباشره للمقرض، وليس بيننا وبينه اى اتفاقات او تعامل، اما الاتفاقات الخاصه بين الوسيط والبنك، فهذه ليست من شأننا فى شي
=
=
وخلاصه القول ان تكييف الهامش على انه (قرض) قد خالف الاولى، واقرب حكم له ان يكون (وكاله ورهن) حيث ان المتاجر يتوكل على اموال البنك عبر الوسيط بالبيع والشراء، وبوجود (رهن) وهو الجزء الذى يدفعه المتاجر ويتم حجزه لاستخدام الهامش، وهو الاقرب لآليه التعامل فى هذا السوق، وهو الاقرب للصواب فى نظرى القاصر والله اعلم
اترككم مع تفاصيل الفتوى .....
لقد كيف القائلين بالتحريم (الهامش) الذى يحصل عليه المتاجر من قبل الوسيط بانه (قرض)، وبما ان الوسيط تحدث له (منفعه) فان هذا القرض لايجوز، وهو قرض جر نفعا فهو ربا
وعندى لهذه النقطه العديد من التعليقات والتوضيحات مستعينا بالله
لقد قال القائلين بالتحريم ان الهامش (قرضا) لانهم لم يجدوا له (معنى) او مسوغ اخر، ولكن ان عدنا الى الشريعه السمحه، فاننا سنجد معانى اخرى لمعنى ومفهوم الهامش، ومنها على سبيل المثال (الرهان) وهو الاقرب لمفهوم الهامش من (القرض) وساوضح هذه النقطه لاحقا
ولكن قبل ذلك دعونا نرجع بالبدايه لمفهوم القرض فى الشريعه
عرف الفقهاء القرض اصطلاحا بعدد من التعريفات المتشابهه، ومنها (دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله) وايضا (تمليك الشيء على أن يرد مثله)
ومن شروط القرض، ونفهم ذلك من خلال تعريفه السابق، ان القرض يصبح (ملكا) للمقترض، ويمكنه ان ينتفع به فى اي شي اراد، ولو كان القرض (مالا) قياسا على التعاملات فى هذا السوق، فان المقترض له كامل الحريه بالتصرف فى القرض كيف يشاء، فله ان يشترى به بيتا او سياره، وله ان يقرضه الى اخرين، وله ان يسد به قرضا اخر، وله ان يصرفه بما يلزمه من دون اى شروط او قيود
وحين ناتى لمقارنه القرض مع مفهوم (الهامش)، فاننا نجد اختلاف كبير جدا بين الامرين
فالهامش له مجال واحد فقط وهو المتاجره فى السلعه المتفق عليها، ولا يستطيع المتاجر سحب هذا القرض او التصرف به فى غير هذا المجال
ومن هنا يتضح ان مفهوم القرض فى الشريعه مخالف تماما (لمقاصد) ومفهوم الهامش، ولايصح (القياس) هنا، لانهما امرين مختلفين تماما
وكان من الاولى ان يكيف الهامش على انه (رهان) على سبيل المثال، فالرهان اقرب بكثير من معنى ومفهوم الهامش
وايضا هناك (الوكاله) فهى ايضا اقرب لمفهوم الهامش من القرض
ونستطيع تكييف الرهان او الوكاله على نظام الهامش، ومن ثم البحث عن افضل الحلول او الموازنات لذلك
وفى وقتنا الحاضر، ومع تقدم وتطور التعاملات الماليه المصرفيه، وارتباط العالم قاطبه بشبكات البنوك والمصارف، اصبح من الضرورى جدا البحث عن حلول شرعيه تواكب هذا التطور، والحمد لله فإن شريعتنا الاسلاميه صالحه لكل زمان ومكان، وقد اكمل الله الدين بفضله وكرمه، ولكن يتبقى علينا الغوص فى علوم الشريعه لاستنباط الاحكام الصحيحه التى تواكب العصر والتطور، بعيدا عن التقليد
واضرب لكم مثالا ببطاقه (الفيزا)
فقد كانت محرمه (قطعيا) بالسابق، ولايجوز استخدامها مطلقا
ولكن عندما بحث العلماء فى هذه المسأله لسنوات عديده، وجدوا لها (تكييف) فى الشريعه، ووضعوا لها ضوابط معينه، واصبح استخدامها جائزا، وبفتاوى نفس المفتين السابقين القائلين بالتحريم
واصبحت قيمه البطاقه (اجور اداريه)، واصبحت المصاريف (اجور معاملات مصرفيه) وهكذا
والامثله كثيره ومتعدده
ونظام الهامش معمول به فى جميع الدول بما فيها المملكه العربيه السعوديه، وله مسميات متعدده
فالبعض يطلق عليه (تسهيلات) والبعض يطلق عليه (حد او سقف ائتمانى) وله فتاوى تبيحه، وتبيح التعامل به
ومن نفس العلماء اللذين حرموا التعامل بنظام الهامش!!
=
=
دعونا الان نقول (جدلا) باننا نتفق مع من قال بتحريم التعامل بنظام الهامش، وعلتهم فى ذلك انه قرضا جر نفعا فهو ربا، والمنفعه هنا ان الوسيط يستفيد من فارق البيع والشراء للعمله التى يقدمها
ودعونا نقول انه قرضا كما رأوا حفظهم الله
فلدي ثلاث تعليقات فى هذا الباب:
1- هل لو ان المتاجر اراد ان يتاجر بحر ماله من دون هامش، فهل ستزول هذه (المنفعه) والتى هى فارق البيع والشراء؟ والجواب (لا) بطبيعه الحال، فنظام المتاجره واحد ويطبق على الجميع، اذا فهذه العله غير صحيحه لان الجميع متساوى بها سواء المتاجرين بالهامش او غير المتاجرين بالهامش، ومقتضى ذلك ان فارق البيع والشراء لم يوضع بسبب الهامش، وهذا الامر فى غايه الاهميه لمعرفه مقاصد واسباب الحكم على الامر
2- ناتى لامر اخر مهم ايضا، وهو ان بعض اهل العلم قد اجاز (المنفعه) الحاصله من هذا (الهامش) او القرض، من دون اشتراط الزياده عند السداد، وبشرط ان يكون هذا هو الحاصل والاصل او القاعده، ومثال ذلك فارق البيع والشراء، او الاجور الاداريه وخلافه مما هو قاعده واصل بالمعامله، وانها عامه وليست خاصه لاصحاب الهامش او القرض، وقد افتى بذلك العديد من العلماء وعلى رأسهم سماحه الشيخ عبدالله الجبرين وسماحه الشيخ عبدالله بن منيع وغيرهم، وجميع القروض فى جميع البنوك والتى اجازها العلماء تشتمل على (منفعه) بطريق أو بآخر، ويستحيل ان يوجد قرض بلا منفعه اطلاقا، ولكن التكييف هو الاهم لهذه المنفعه
3- الامر الاخير، وهو امر تقنى مهم جدا، وهو اننا لانتعامل مع (المقرض) مباشره وهو البنك، بل نتعامل مع (وسيط) يقدم لنا هذه الخدمه، وبذلك نحن لانقدم (منفعه) مباشره للمقرض، وليس بيننا وبينه اى اتفاقات او تعامل، اما الاتفاقات الخاصه بين الوسيط والبنك، فهذه ليست من شأننا فى شي
=
=
وخلاصه القول ان تكييف الهامش على انه (قرض) قد خالف الاولى، واقرب حكم له ان يكون (وكاله ورهن) حيث ان المتاجر يتوكل على اموال البنك عبر الوسيط بالبيع والشراء، وبوجود (رهن) وهو الجزء الذى يدفعه المتاجر ويتم حجزه لاستخدام الهامش، وهو الاقرب لآليه التعامل فى هذا السوق، وهو الاقرب للصواب فى نظرى القاصر والله اعلم