doaa sary
05-23-2016, 18:46
فتاوى
العنوان
بيع العملات عبر الانترنت
المجيب
د. سامي بن إبراهيم السويلم
مدير مركز البحثوالتطوير بالمجموعة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار
التصنيف
المعاملات/الصرف وبيع العملات/بيع وشراء العملات
التاريخ
30/3/1425هـ
فتوى 1
السؤال
ما حكم تداول العملات عبر "الانترنت" ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه،وبعد:
التعامل في بيع وشراء العملات الدولية يكتنفه محذوران:
1. تأخر القبضأو التسوية (settlement) لمدة يومين عن تاريخ العقد، وهذا يخالف شرط التقابض المجمععليه والذي نص عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله:"يداً بيد" رواه البخاري (2061)، ومسلم (1589). وقد يغتفر التأخير فيما يتعلق بالتجارة الدولية للسلعالحقيقية، والتي تستلزم شراء وبيع عملات أجنبية، بحكم الضرورة ولعدم وجود بديل آخر.أما المضاربة أو المجازفة على فروقات الأسعار فلا تأخذ نفس الدرجة منالضرورة.
2. التعامل بالهامش (margin) يرد عليه أنه قرض جر نفعاً، لأن السمسارلا يقرض إلا بشرط أن يتم البيع والشراء من خلاله ومقابل عمولات، وهذا يجعله داخلاضمن النهي النبوي عن بيع وسلف. كما أن هذا الاشتراط يجعل المعاملة على أحسن الأحوالتؤول إلى مبادلة نقد بنقد مع التأجيل، وهذا يخالف شرط التقابض.
ولذا فإني أنصحالأخ بالبحث عن وسائل للتجارة والربح أبعد عن الشبهات، والله الهادي إلى سواءالسبيل.
فتوى 2
فتاوى
التداول في بورصة العملات
العنوان
د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث فيالاقتصاد الإسلامي
المجيب
المعاملات/الصرف وبيع العملات/بيع وشراء العملات
التصنيف
24/06/1425هـ
التاريخ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .فضيلة الشيخ:أريد أن أتاجر في سوق العملات العالمي (بورصة العملات)، وهذا السوق المجهول والغامضلا أعلم عنه الكثير، وعند سؤالي لإحدى الشركات تبين لي ما يلي: تقوم الشركة الوسيطةبفتح حساب لي عن طريق بنك عندنا متصل بالسوق الموجود في دولة غربية, وتحدد الشركةالوسيطة المبلغ المسموح به، مثلاً كحد أدنى 25000 دولار, تدخل بهذا الحساب بورصةالعملات العالمية الموجودة في الدولة الغربية, تشتري وتبيع أي (تتداول بيع وشراءالجنيه الإسترليني مقابل الدولار، الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي 00000الخ)، والشراء والبيع يتم باسم عقد، وقيمة العقد مائة ألف دولار، وذلك بتسهيلوتأمين من الشركة, وربما تكون أنت لا تملك سوى 25000 دولار أو أقل, فالشركة لاتتحمل الخسارة ولا تأخذ من الربح, وعندما تنتهي من الصفقة أو العقد سواء بربح أوخسارة تنتهي العملية وتسترجع الشركة التأمين، وتأخذ عمولة التداول التي تحددهاالشركة كأجور, ويتم التداول عن طريق الكمبيوتر, وعند الضغط على زر الشراء أو البيعأو إنهاء العقد تتم العملية في أقل من 30 ثانية، وبدقة في الحال تدخل حسابك سواءالربح أو الخسارة, ولك أن تشترى أو تبيع ولو بعد ثوانٍ من إنهاء العملية السابقة،علما بأن السوق يعمل 24 ساعة، ولم يحصل مرة أن طلبت بيعا أو شراء، ويقولون لم نحصلبايعاً أو شارياً، بل بعد 30 ثانية تتم العملية، ولا نعرف من المشتري أو البائع لك،هل هذا التداول أو التعامل به حرام أو شبهة أو ربا لا سمح الله، أفتونامأجورين.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
وعليكم السلامورحمة الله وبركاته.
تداول العملات في الأسواق الدولية يكتنفه محاذير: منها أنتسوية الصفقة (settlement) لا تتم إلا بعد يومين من التعاقد، وهذا يعني تأخرالتقابض عن وقت المبايعة، وهذا محرم شرعاً.
ومنها: أن التسهيل الذي يحصل عليهالمستثمر من الوسيط في حقيقته قرض، وهذا القرض ليس مجانياً، بل هو مقابل العمولاتالتي يأخذها الوسيط من عمليات البيع والشراء. فهو إذن قرض جر نفعاً، وهذا ربا. وعلىأحسن أحواله يكون حكمه حكم بيع العملة بثمن مؤجل، وهذا أيضاً محرم؛ لما فيه منتأخير التقابض المحرم شرعاً. والله أعلم.
العنوان
بيع العملات عبر الانترنت
المجيب
د. سامي بن إبراهيم السويلم
مدير مركز البحثوالتطوير بالمجموعة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار
التصنيف
المعاملات/الصرف وبيع العملات/بيع وشراء العملات
التاريخ
30/3/1425هـ
فتوى 1
السؤال
ما حكم تداول العملات عبر "الانترنت" ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه،وبعد:
التعامل في بيع وشراء العملات الدولية يكتنفه محذوران:
1. تأخر القبضأو التسوية (settlement) لمدة يومين عن تاريخ العقد، وهذا يخالف شرط التقابض المجمععليه والذي نص عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله:"يداً بيد" رواه البخاري (2061)، ومسلم (1589). وقد يغتفر التأخير فيما يتعلق بالتجارة الدولية للسلعالحقيقية، والتي تستلزم شراء وبيع عملات أجنبية، بحكم الضرورة ولعدم وجود بديل آخر.أما المضاربة أو المجازفة على فروقات الأسعار فلا تأخذ نفس الدرجة منالضرورة.
2. التعامل بالهامش (margin) يرد عليه أنه قرض جر نفعاً، لأن السمسارلا يقرض إلا بشرط أن يتم البيع والشراء من خلاله ومقابل عمولات، وهذا يجعله داخلاضمن النهي النبوي عن بيع وسلف. كما أن هذا الاشتراط يجعل المعاملة على أحسن الأحوالتؤول إلى مبادلة نقد بنقد مع التأجيل، وهذا يخالف شرط التقابض.
ولذا فإني أنصحالأخ بالبحث عن وسائل للتجارة والربح أبعد عن الشبهات، والله الهادي إلى سواءالسبيل.
فتوى 2
فتاوى
التداول في بورصة العملات
العنوان
د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث فيالاقتصاد الإسلامي
المجيب
المعاملات/الصرف وبيع العملات/بيع وشراء العملات
التصنيف
24/06/1425هـ
التاريخ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .فضيلة الشيخ:أريد أن أتاجر في سوق العملات العالمي (بورصة العملات)، وهذا السوق المجهول والغامضلا أعلم عنه الكثير، وعند سؤالي لإحدى الشركات تبين لي ما يلي: تقوم الشركة الوسيطةبفتح حساب لي عن طريق بنك عندنا متصل بالسوق الموجود في دولة غربية, وتحدد الشركةالوسيطة المبلغ المسموح به، مثلاً كحد أدنى 25000 دولار, تدخل بهذا الحساب بورصةالعملات العالمية الموجودة في الدولة الغربية, تشتري وتبيع أي (تتداول بيع وشراءالجنيه الإسترليني مقابل الدولار، الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي 00000الخ)، والشراء والبيع يتم باسم عقد، وقيمة العقد مائة ألف دولار، وذلك بتسهيلوتأمين من الشركة, وربما تكون أنت لا تملك سوى 25000 دولار أو أقل, فالشركة لاتتحمل الخسارة ولا تأخذ من الربح, وعندما تنتهي من الصفقة أو العقد سواء بربح أوخسارة تنتهي العملية وتسترجع الشركة التأمين، وتأخذ عمولة التداول التي تحددهاالشركة كأجور, ويتم التداول عن طريق الكمبيوتر, وعند الضغط على زر الشراء أو البيعأو إنهاء العقد تتم العملية في أقل من 30 ثانية، وبدقة في الحال تدخل حسابك سواءالربح أو الخسارة, ولك أن تشترى أو تبيع ولو بعد ثوانٍ من إنهاء العملية السابقة،علما بأن السوق يعمل 24 ساعة، ولم يحصل مرة أن طلبت بيعا أو شراء، ويقولون لم نحصلبايعاً أو شارياً، بل بعد 30 ثانية تتم العملية، ولا نعرف من المشتري أو البائع لك،هل هذا التداول أو التعامل به حرام أو شبهة أو ربا لا سمح الله، أفتونامأجورين.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
وعليكم السلامورحمة الله وبركاته.
تداول العملات في الأسواق الدولية يكتنفه محاذير: منها أنتسوية الصفقة (settlement) لا تتم إلا بعد يومين من التعاقد، وهذا يعني تأخرالتقابض عن وقت المبايعة، وهذا محرم شرعاً.
ومنها: أن التسهيل الذي يحصل عليهالمستثمر من الوسيط في حقيقته قرض، وهذا القرض ليس مجانياً، بل هو مقابل العمولاتالتي يأخذها الوسيط من عمليات البيع والشراء. فهو إذن قرض جر نفعاً، وهذا ربا. وعلىأحسن أحواله يكون حكمه حكم بيع العملة بثمن مؤجل، وهذا أيضاً محرم؛ لما فيه منتأخير التقابض المحرم شرعاً. والله أعلم.