sami1990
06-29-2016, 19:30
الفقه الإسلامي لا يمنع أن يمارس الشخص البيع والشراء بهدف الربح , وتحصيل الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع ، وهذا هو عمل التجار . وهو ما يقوم به المضارب في عقد المضاربة الشرعية ، ويشترط الفقه الإسلامي لصحة المعاملات المالية التزام التجار بالضوابط الشرعية في العقود والمعاملات ، والالتزام بأخلاق الإسلام في التجارة من التقوى والأمانة والصدق .
لكن مضاربة البورصة تقوم على الغرر , والتضليل , وترويج الشائعات الكاذبة , والتلاعب بالسوق , وليس هناك التزام بضوابط الفقه الإسلامي للعقود ، فالبائع يبيع ما لم يملك وما ليس عنده , والعقود صورية حيث لا نية للبيع والشراء , ولا التمليك والتملك ، ويكتفي بقبض الفرق بين سعري الشراء والبيع , والمضاربة الآجلة مبنية على البيع على المكشوف , والشراء بالهامش , وكليهما يعتمد في تنفيذه عملياً على القروض الربوية المحرمة شرعاً .
لكن مضاربة البورصة تقوم على الغرر , والتضليل , وترويج الشائعات الكاذبة , والتلاعب بالسوق , وليس هناك التزام بضوابط الفقه الإسلامي للعقود ، فالبائع يبيع ما لم يملك وما ليس عنده , والعقود صورية حيث لا نية للبيع والشراء , ولا التمليك والتملك ، ويكتفي بقبض الفرق بين سعري الشراء والبيع , والمضاربة الآجلة مبنية على البيع على المكشوف , والشراء بالهامش , وكليهما يعتمد في تنفيذه عملياً على القروض الربوية المحرمة شرعاً .