PDA

View Full Version : معنى النقود الالكترونية في الاصطلاح التشريعي



4peace
07-01-2016, 01:45
عرفت المفوضية الاوربية عام 1998 النقود الالكترونية بأنها " قيمة نقدية مخزنة بطريقة الكترونية على وسيلة الكترونية كبطاقة او ذاكرة كمبيوتر ، ومقبولة كوسيلة للدفع بواسطة متعهدين غير المؤسسة التي اصدرتها ، ويتم وضعها في متناول المستخدمين لاستعمالها كبديل عن العملات النقدية والورقية ، وذلك بهدف احداث تحويلات الكترونية لمدفوعات ذات قيمة محددة " .
إلا ان هذا التعريف ليس مانعا تنقصه الدقة،حيث انه لا يستبعد دخول وسائل الدفع الالكترونية الاخرى.
كما عرف القرار الأوربي رقم 46/2000 الصادر في 18/9 سنة 2000 النقد الالكتروني بأنه " قيم نقدية مخلوقة من المصدر مخزنة على وسيط الكتروني وتمثل ايداعا ماليا ، تكون مقبولة كوسيلة دفع من قبل الشركات المالية غير الشركة المصدرة ".
فيما عرف مؤتمر بازلBasil سنة 1996النقود الالكترونية بأنها " قيمة نقدية في شكل وحدات ائتمانية مخزونة بشكل الكترونية او على اداة الكترونية يحوزها المستهلك " .
اما البنك المركزي الاوربي فقد عرفها بأنها " مخزون الكتروني لقيمة نقدية على وسيلة تقنية يستخدم بصورة شائعة للقيام بمدفوعات لمتعهدين غير من اصدرها ، دون الحاجة الى وجود حساب بنكي عند اجراء الصفقة وتستخدم كأداة محمولة مدفوعة مقدما " .
ويعد هذا التعريف هو الاقرب للصواب نظرا لدقته وشموله لصور النقود الالكترونية واستبعاده للظواهر الاخرى التي ممكن ان تتشابه معها .