PDA

View Full Version : “البورصة” تنشر النص الكامل لمسودة قانون الاستثمار الجديد



mahmoud552
11-28-2016, 23:27
حصلت “البورصة” على المسودة المبدئية لقانون الاستثمار الجديد، الصادرة بتاريخ 13 اكتوبر 2015، والتي عرضتها وزارة الاستثمار على كافة الوزارات ومنظمات الأعمال الأسبوع الماضي.

وطابقت ” البورصة” نسخة المسودة التى حصلت عليها من عدة مصادر حكومية و من منظمات الأعمال وتضمنت 139 مادة، تشمل عددا من التعديلات الجوهرية على القانون 17 لسنة 2015 الصادر اضافة الى بعض الحوافز الضريبية والجمركية لبعض القطاعات والمناطق الاستثمارية.

وعدّلت وزارة الاستثمار في المسودة الأولية مسمى القانون الى “تنظيم” وحوافز الاستثمار، بدلأ من ضمانات وحوافز الاستثمار، كما أبقت على الشباك الواحد كما هو مع تعديل مسماه لـ”النافذة الاستثمارية”.

واحتفظت الوزارة في القانون الجديد بمهام تخصيص الأراضي، وألزمت كافة الجهات صاحبة الولاية بموافاتها بالرسوم والخرائط التفصيلية للاراضي اللازمة خلال 3 اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.

وتتولى هيئة الاستثمار فحص طلبات الاستثمار من خلال النافذة الاستثمارية، والبت فيها فى مدة لا تجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب، ويحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة التى تتكون منها النافذة الاستثمارية.

وأدخلت المسودة تعديلاً على الجهات المثمنة للأراضي، يتضمن ضم الهيئة العامة للتنمية السياحية، بدلاً من الهيئة المصرية العامة للمساحة، بجانب الهيئة العامة للخدمات الحكومية، و اللجنة العليا لتثمين عقارات الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتضمنت مسودة القانون تخفيض الضريبة الجمركية المفروضة على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها الى 2% بدلاً من 5% كانت مدرجة بالقانون 17 لسنة 2015.

ونصت على تمتع المشروعات الاستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة وذات الطبيعة الإستراتيجية كـ “الشركات العاملة في مجالات التقنية الحديثة المتطورة”، بإعفاء تصاعدي من الضريبة علي إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة علي أرباح شركات الأموال لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء النشاط ،دون الإخلال بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في أي قانون آخر.

وتضمنت المسودة رفع مدة حق الانتفاع للمناطق التى يتقرر أن يكون الاستثمار فيها بنظام الترخيص بحق الانتفاع فقط لمدة لا تزيد على خمسين عاماً قابلة للتجديد بشروط، بدلاً من 30 عاما.

وسمحت المسودة لمجلس إدارة هيئة الاستثمار بعودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بناء على عرض الرئيس التنفيذي لها، بشرط أن تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر فى أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك.

وأعفت المسودة كافة البضائع التى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات ، كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.

ومنحت المسودة الحق للمستثمرين الأجانب في تحويل أرباحهم للخارج، وتصفية أنشطتهم، وفقاً للقواعد المحددة من البنك المركزي، كما منحت المستثمر الاجنبي حق حق الأقامة طوال مدة المشروع.

وألزمت المسودة كافة الجهات الادارية بعدم التدخل فى تسعير منتجات وخدمات المشروع الاستثماري أو تحديد أرباحه.

وحظرت المسودة استيراد المواد والنفايات الخطرة من خارج البلاد إلى المناطق الحرة سواء كان ذلك بغرض نقلها أو التخلص منها أو دفنها.

وخصصت المسودة فصلاً بالقانون للمجلس الأعلى للاستثمار وتحديد اختصاصاته، وأعطت لقراراته صفة الإلزام لكافة الوزارات والشخصيات الاعتبارية ذات الصلة.

وسمحت للهيئة بإنشاء أو المساهمة في شركة لتنفيذ خطتها فى مجال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخلياً وخارجياً.

وألزمت المستثمر الذي يزيد رأسماله المدفوع عن 10 مليون جنيه مصري ، تخصيص نسبة لا تقل عن 1% من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية .

وفيما يلي نص مشروع القانون “مسودة مبدئية لمشــروع قانون تنظيـــم وحوافــز الاستثمـــار”

الباب الأول: الأحكــام العـــامة

الفصــل الأول : تعريفات

الفصل الثاني : أهداف ومبادئ الاستثمار

الفصل الثالث : أحكام تأسيس الشركات والمنشآت

الباب الثاني : ضمانات وحوافز الاستثمار

الفصل الأول : ضمانات الاستثمار

الفصل الثاني : حوافز الاستثمار

أولاً : الحوافز العامة

ثانياً : الحوافز الخاصة

ثالثاً : أحكام الإعفاءات الضريبية

الباب الثالث : نظم الاستثمار

الفصل الأول : نظام الاستثمار الداخلي:

1- مكاتب الاعتماد

2- النافذة الاستثمارية

3- تخصيص العقارات

الفصل الثـاني : نظام الاستثمار فى المناطق الحرة

الفصل الثالث : نظام الاستثمار فى المناطق الاستثمارية

الباب الرابع : الجهات القائمة على الاستثمار

الفصل الأول : المجلس الأعلى للاستثمار

الفصل الثاني : الهيئة العامة للاستثمار

الباب الخامس : تسوية منازعات الاستثمار

الفصـــل الأول : لجنة التظلمات

الفصل الثــاني : اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار

الفصل الثالث : اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار

الفصل الرابع : مركز الوساطة والتحكيم

الباب السادس : المسئولية المجتمعية للمستثمر

مشروع قانون تنظيم وحوافز الاستثمار

مواد الإصدار

المادة الأولـــى

مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 فى شأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، يعمل فى شأن تنظيم الاستثمار في جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

تسرى أحكام القانون المرافق على كل شخص طبيعي أو اعتباري يستثمر أمواله في جمهورية مصر العربية أو يتوسع في نشاطه وفقاً لأحكامه.

المادة الثالثة

لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به ، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.

المادة الرابعة

يستمر العاملون المخاطبون بحكم الفقرة الثالثة من المادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 بالتمتع بذات الأوضاع المقررة لهم ولا تخل هذه الأحكام بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان أفضل من الحكم المشار إليه.

المادة الخامسة

تستبدل عبارة (الهيئة العامة للاستثمار) بعبارة (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة)، وعبارة (قانون تنظيم وحوافز الاستثمار) بعبارة (قانون ضمانات وحوافز الاستثمار)، أينما وردتا في التشريعات الأخرى.

المادة السادسة

يكون الوزير المختص بشئون الاستثمار هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق.

المادة السابعة

يلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة الثامنة

تستثنى المنازعات الناشئة عن هذا القانون والقانون المرافق له من تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 في شأن التوفيق في بعض المنازعات.

المادة التاسعة

تحال الطلبات والمنازعات المنظورة أمام اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين رقمي (104) و(108) من القانون رقم 8 لسنة 1997بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار الملغي إلى اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين رقمي (125) و (129) من القانون المرافق ، لتفصل فيها كل بحسب اختصاصه وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في القانون المرافق.

وتستمر اللجنتان المشار إليهما وقت العمل بهذا القانون فى عملها حتى صدور القرارات اللازمة بتشكيلها وتحديد نطاق اختصاصها وذلك بما لا يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة العاشرة

يجوز بقرار من مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة تطبيق الحوافز والضمانات المنصوص عليها فى القانون المرافق على مشروعات تلك المناطق.

المادة الحادية عشر

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وحتى صدور هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثانية عشر

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

رئيس الجمهورية

عبد الفتاح السيسى

صدر برئاسة الجمهورية في ……..

مشــروع قانون تنظيـــم وحوافــز الاستثمـــار

الباب الأول: الأحكــام العـــامة

الفصــل الأول .. تعريفــــــــــات

مـــادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون: يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

المستثمـر:

كل شخص طبيعي أو اعتباري، أياً كانت جنسيته وأياً كان النظام القانوني الخاضع له، يقوم بالاستثمار في جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام هذا القانون.

الاستثمـــــار:

استخدام المال المستثمر لإنشاء أو توسيع أو تطوير المشروع الاستثماري بما يحقق التنمية

الاقتصادية للبلاد.

المشروع الاستثماري:

كل نشاط يباشره المستثمر ويخضع لأحكام هذا القانون.

الأموال:

كافة أنواع الأصول التى تدخل فى المشروع الاستثماري أيا كان نوعها ، وتكون لها قيمة مادية ، سواء كانت نقدية أو عينية أو معنوية ، وتشمل على الأخص:

1- الأموال الثابتة والمنقولة ، وكذلك أيه حقوق عينية أصلية أو تبعية أخري.

2- الأسهم وحصص تأسيس الشركات، والسندات غير الحكومية

3- حقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية التى تستخدم فى إنشاء المشروعات أو التوسع فيها كبراءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية المسجلة فى دولة من دول الاتحاد الدولي للملكية الفكرية أو وفقاً لقواعد التسجيل الدولية التى تضمنتها الاتفاقيات الدولية النافذة فى هذا الشأن.

4- الامتيازات أو العقود التي تُمنح بمقتضى قوانين التزامات المرافق العامة والقوانين ذات الطبيعة المماثلة لها، وكذلك جميع الحقوق المماثلة الأخرى التي تعطى بناء على القانون.

المجلس الأعلى:

المجلس الأعلى للاستثمار المنصوص عليه في المادة 105 من هذا القانون.

الهيئة :

الهيئة العامة للاستثمار.

الاستثمار الداخلي :

أحد نظم الاستثمار يتم من خلاله مزاولة النشاط الاستثماري داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام هذا القانون في غير المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.

المنطقة الحـرة:

جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطاتها الإدارية ويتم التعامل فيه وفقاً لأحكام جمركية وضريبية خاصة، ويقام بداخلها مشروعات يرخص لها أياً كان شكلها القانوني يوجه نشاطها بالأساس للتصدير ، وهى على ثلاثة أنواع، منطقة حرة تشمل مدينة بأكملها، منطقة حرة عامة، منطقة حرة خاصة.

المنطقة الاستثمارية :

منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود، تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة وغيرها من الأنشطة المكملة لها، يقوم على تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة .

المطــــــور:

كل شخص اعتباري عام أو خاص مرخص له بإنشاء أو إدارة أو تطوير أو تنمية منطقة استثمارية وفقاً لأحكام هذا القانون.

النافذة الاستثمارية :

النظام الإجرائي والقواعد المقررة بموجب أحكام هذا القانون لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري فى خلال المدد القانونية المحددة فى هذا القانون ، وما يلزم لذلك من معلومات من خلال الوحدة الإدارية المنشأة لهذا الغرض بالهيئة أو أحد فروعها.

المندوب المفوض:

المسئول الحكومي المنتدب من الجهة الإدارية المختصة للعمل في نظام النافذة الاستثمارية بالهيئة أو أي من فروعها، والذي تنتقل إليه بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص بحسب القوانين المنظمة لها، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لعمل المستثمر والاستثمار بما في ذلك تراخيص البناء.

السلطة المختصة:

الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو المصلحة بحسب الأحوال.

مكاتب الاعتماد :

المكاتب المرخص لها من الهيئة بالعمل فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية ، والتى يلجأ اليها المستثمر اختيارياً للتأكد من استيفاء المشروع للشروط والإجراءات المطلوبة قانوناً واللازمة لإنشائه أو تشغيله وإعطائه شهادة اعتماد بذلك لتقديمها إلى الهيئة.

شركة الترويج:

الشركة المساهمة المصرية التي يجوز للهيئة أن تنشئها بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها وفقا لحكم المادة (113) من هذا القانون، ويتم التعاقد معها من الهيئة لتنفيذ بعض مهام الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في الداخل أو الخارج.

الفصل الثاني

أهـــداف ومبـــادئ الاستثمـــار

أهـــداف الاستثمـــار

مــادة (2)

يهدف الاستثمار في جمهورية مصر العربية إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، زيادة معدلات الإنتاج ، زيادة فرص العمل ، تشجيع التصدير ، زيادة التنافسية ، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، بما يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاحتوائي.

مبــــــادئ الاستثمـــار

مــــادة (3)

يحكم الاستثمار في جمهورية مصر العربية المبادئ الآتية:

1- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والعقود السارية.

2- الالتزام بحرية المنافسة وعدم القيام بممارسات احتكارية وحماية المستهلك.

3- المحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها وإتباع الاشتراطات البيئية.

4- إتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة.

5- مراعاة معايير الجودة والكفاءة المقررة قانوناً في المنتجات والخدمات.

6- مراعاة شروط الصحة والسلامة للعاملين بالمشروع الاستثماري ومنتفعيه.

7- كفالة المساواة بين المنتفعين بخدمات او منتجات المشروع الاستثماري، أو بين أشخاص كل فئة حال تقرير معاملة خاصة لفئة بعينها على النحو الذى تنظمه القوانين واللوائح المعمول بها.

8- إنفاذ قواعد المسئولية المجتمعية للمستثمرين.

9- عدم الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة والأمن القومي للبلاد.

10- سرعة الإنجاز والتيسير على المستثمرين بما يحقق مصالحهم المشروعة.

أسس تفسير أحكام القانون

مادة (4)

تكون الأهداف والمبادئ المنصوص عليها فى المادتين (2 ، 3) من هذا القانون ، هى الأساس فى تفسير أحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالاستثمار، وفى جميع الأحوال تفسر النصوص القانونية بما يحقق التيسير على المستثمر وبما لا يتعارض مع النظام العام.

الفصل الثالث

أحكـــــام تأسيس الشركات والمنشآت

تحديد جهة التأسيس

مادة (5)

دون الإخلال بأحكام قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والمسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، تؤسس وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون كافة أنواع شركات الأموال، وشركات الأشخاص والمنشآت الفردية التي يندرج نشاطها ضمن الأنشطة المنصوص عليها بالمادة (31) من هذا القانون .

وتلتزم الهيئة بالبت فى طلبات التأسيس خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر، فإن لم تصدر الهيئة قرارها خلال تلك المدة يعتبر ذلك قبولاً للطلب.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العمل بأحكام هذه المادة .

ضوابط التأسيس

مادة (6)

تسري علي شركات الأموال التي تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون الأحكام الواردة (17، 18، 19) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ويتم نشر العقود والأنظمة الأساسية لها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتختص الجهة الإدارية المختصة بمراجعة عقود تأسيس شركات الأشخاص التي تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون واعتمادها وفقاً لأحكامه، بعد قيامها بمراجعة البيانات الأساسية وفقاً للنموذج الصادر من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

وتكتسب الشركات المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء والمؤسسين أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيا كان شكلها القانوني مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج .

وتسري الأحكام السابقة على كل تعديل فى نظام أو عقد الشركة.

تحديد رأسمال الشركات

Hiki
11-29-2016, 01:50
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم بك نستعين وعليك نتوكل ، اللهم ذلل لنا صعوبة امرنا
وسهل لنا مشقته وارزقنا من
الخير كله أكثر مما نطلب واصرف عنا كل شر جزاك الله خيرا وبارك فيك
وَأْسْالُك الْلَّهُم أَن تَنْظُر إِلَيْه وَتُبَاهِي بِه وَتَقُوْل إِنِّي أَحْبَبْت فُلَان فَأَحِبُّوْه

amr elbadawy 22
11-29-2016, 02:27
تحليلك وشرحك مفيد جدا ومبسط وراائع اخي الكريم ..
بارك الله فيك على هذه المواضع والمعلومات القيمة .. تحياتي اليك والى جميع الاعضاء ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
:bravo:

setsuna44444
11-29-2016, 13:11
لتراث العلمي للفوركس يتضمن أشكالا
مختلفة من التحليل، وللمتداول أن يختار من التحليل ما يجد نفسه أنه قادرا على استخدامه،
والاستفاددة منه، وإلا فإن الاعتماد على نمط من أنماط التحليل لايملك القدر على استخدامه بشكل جيد قد يؤدي
إلى مشكلات تداولية ثير فيما بعد قد تصعب معالجتها إلا بخسائر كبيرة في كثير من الأحيان.

amir meaddy
11-29-2016, 16:08
لا امل فى تطور الاستثمار فى مصر
للاسف
شكرا