PDA

View Full Version : قانون الاستثمار يُقر حوافز جغرافية وقطاعية ويعيد نظام المناطق الحرة



mahmoud552
12-30-2016, 14:31
تضمن مشروع قانون الاستثمار، المعتمد من مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم الخميس، عدد من الحوافز الضريبة وفقا للتوزيع الجغرافي والقطاعي.

وتضمن المشروع، حصل "مباشر" على نسخة منه، عودة العمل بنظام المناطق الحرة، بعد إلغاؤها في القانون الحالي، واستحدثت الموافقة الواحدة للمشروعات الكبرى.

ونص القانون على أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 90 يوما من تاريخ العمل بالقانون.

ونصت المادة 8 على أن تلتزم هيئة الاستثمار بالبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر.

وتنص المادة 15 من القانون على أن تكفل الدولة معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، وتمنح الدولة المستثمرين من غير المصريين إقامة بمصر طوال مدة المشروع دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك، وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها.

ونصت المادة 16 على أنه لايجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، ولايجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، ولايجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائي أو التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي.

وتضمنت المادة 17 على أنه لايجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد أخذ رأي الهيئة.

ونص القانون على جواز استخدام نسبة 10% أجانب من العاملين بالمشروع، على أن تزيد إلى 20% في حال عدم وجود عمالة وطنية مؤهلة.

ونصت المادة25 على أنه يجوز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها وذلك في نطاق المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون فى مرحلة التحقيق أو في أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها.

وتضمن القانون حوافز جغرافية وقطاعية نصت عليها المادة 33، بمنح المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تتوافر فيها الشروط والحدود المبينة في هذا القانون، الحافز الاستثماري المقرر بقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، بنسبة 40% خصم من التكاليف الاستثمارية للقطاع.

وتشمل، وفقا للمادة، المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية، ومشروعات التعليم متوسط التكلفة الذى يقام فى المناطق الجغرافية المحددة فى القطاع (أ) والذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتضم المناطقة الحاصة على حوافز المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار، ومشروعات انتاج وتوزيع الكهرباء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، و صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

واشترطت ألا يجاوز الحافز الاستثماري 80% من رأس المال المدفوع وفقاً لأحكام قانون الضريبة علي الدخل.

وضمت الصناعات الحاصة على حوافز الصناعات الخشبية والأثاث، وصناعات الطباعة والتغليف، والصناعات الكيماوية، والمضادات الحيوية، وأدوية الأورام، ومستحضرات التجميل، وصناعة الجلود، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية، والمعدنية، والمنسوجات.

ونصت المادة 41 على أن تنشأ بالهيئة وفروعها، وحدة إدارية تسمي (النافذة الاستثمارية)، تختص بتلقي طلبات المستثمرين وعرضها علي الجهات صاحبة الولاية بشأن التصرف في العقارات، والجهات المختصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص بأنواعها اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكامه.

وتضمنت المادة 48 مشروعات الموافقة الواحدة، ونصت على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانىء، موافقة واحدة على إقامة وتشغيل وإدارة المشروع.

وتشمل الموافقة تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة، وتكون الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

ونصت المادة 68 على عودة المناطق الحرة بإنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون يصدره مجلس الوزراء.

ولا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.