PDA

View Full Version : الجعالة بالمفهوم الاسلامي



bahoma310
04-15-2017, 14:00
-
يقول ابن رشد : " أن يجعل الرجل للرجل جعلا على عمل عمله إن أكمل العمل , و إن لم يكمل العمل لم يكن له شيء و ذهب عناؤه باطلا ."
في الجعالة يتم الإتفاق بين صاحب المصلحة و العامل على بذل عمل يؤدي إلى تحقيق نتيجة محددة , أما في الإجارة فإن الإلتزام بالعمل لا يعني تحقيق الغاية كما في الجعالة .
فالمنفعة لا تحصل للجاعل إلا بتمام العمل , بخلاف الإجارة فإته يحصل على المنفعة بمقدار ما أنجزه من عمل .
إن العمل في الجعالة قد يكون معلوما أو عير معلوما كحفر بئر حتى يخرج منه الماء بخلاف الإجارة فلا بد أن يكون فيها العمل معلوما .
و يرى بعض المفكرين أن العمولة التي يتلقاها البنك الإسلامي نظير تقديم العديد من الخدمات لعملائه هي في الحقيقة جعالة , و نحن نرى أنها إجارة لأنها لقاء عمل أو خدمة محددة أو معلومة , و نفس الشيء بالنسبة للمضاربة إذ لا يمكن إشتراط نتيجة كما هو في الجعالة , غير أن هذا لا يمنع أن نجد بعض العمليات المصرفية التي تعتبر العمولة فيها نوعا من الجعالة , كتوسط البنك للعميل من أجل الحصول على قرض لدى جهة أخرى لقاء عمولة , أو إحضار بضاعة نادرة للعميل يطلبها في بيع المرابحة لقاء عمولة , وشروط الجعالة هي :
-إتمام العمل - الوصول إلى الغاية .