bahoma310
04-15-2017, 14:06
نتكلم عن بيوع الغرر بإعتبار عقد التأمين هو نوع من أنوع تلك البيوع ، و الغرر معناه التغرير ، و الأصل هو الخطر الذي يمكن أن يقع أو لا يقع و بالتالي فهناك غرر.
بيع الغرر هو بيع المخاطرة وهو الجهل بالثمن أو المثمن أو سلامته أو أجله , وذلك يبين أن بيع الغرر هو البيع الذي لا يتحقق من نتائجه و إنما تكون هذه النتائج متوقعة على أمر مستقبل أو مجهول قد يفع أو قد لايقع.
إن عقد التأمين عقد إحتمالي بمعنى أن كلا من المتعاقدين لا يعلم كم سيأخذ و كم سيدفع , فهو عقد متعلق بالمستقبل بالمجهول الذي لا يعلمه إلا الله و لقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر , ولكن الشريعة الإسلامية ترى بأن هناك بديل لهذا التأمين يواكب هذا العصر و هو : التأمين التبادلي و التكافل الإجتماعي في الإسلام .
بيع الغرر هو بيع المخاطرة وهو الجهل بالثمن أو المثمن أو سلامته أو أجله , وذلك يبين أن بيع الغرر هو البيع الذي لا يتحقق من نتائجه و إنما تكون هذه النتائج متوقعة على أمر مستقبل أو مجهول قد يفع أو قد لايقع.
إن عقد التأمين عقد إحتمالي بمعنى أن كلا من المتعاقدين لا يعلم كم سيأخذ و كم سيدفع , فهو عقد متعلق بالمستقبل بالمجهول الذي لا يعلمه إلا الله و لقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر , ولكن الشريعة الإسلامية ترى بأن هناك بديل لهذا التأمين يواكب هذا العصر و هو : التأمين التبادلي و التكافل الإجتماعي في الإسلام .