PDA

View Full Version : تعريف الوعاء



bahoma310
05-19-2017, 19:42
التعرف على المناسبة التي تنقض فيها الإدارة على المادة الخاضعة ( أي تحديد الواقعة المنشئة )
فبالنسبة للضريبة المفروضة على دخول الأشخاص الطبيعيين في البلدين : فنجد تشابه في تحديد نطاق الضريبة حيث تفرض على مجموع الإيرادات التي تحقق للشخص الطبيعي من جميع المصادر التالية :
- إيرادات النشاط التجاري و الصناعي
- إيرادات المهن الغير تجارية
- إيرادات الثروة العقارية .
كما هناك تشابه فيما يخص تحديد المادة الخاضعة ، حيث تفرض الضريبة على صافي الأرباح أي بدلا من خصم مجموعة من التكاليف حددت من طرف القانون الضريبي بالنسبة للدولتين كما تفرض الضريبة بسعر تصاعدي حيث قسم كل من النظامين الخاضعين إلى شرائح .
أما عن الضرائب المفروضة على أرباح الشركات : فهي تشابه كثيرا في النظامين في تحديد الوعاء حيث يتمثل الوعاء في صافي الأرباح الكلية و السنوية للمؤسسة و يتم ذلك بخصم مجموعة من التكاليف حددها قانون النظامين كذلك ، أما عن سعر الضريبة فهو عبارة عن نسبة تفرض على المادة الخاضعة .
الضرائب على الإنفاق : هنالك كذلك تشابه في الوعاء : حيث نجد في الضرائب على السلع و الخدمات يتم حسابها كنسبة من سعر البيع أي هي عبارة عن ظريبة قيمية و إن إختلاف سعرها حسب نوعية السلعة أو الخدمة ، كما يوجد استثناء و هو الضريبة النوعية ( تفرض مثلا على البيرة ( الجعة ) و الدخان ، و منتجات النفط ......إلخ )