bahoma310
06-01-2017, 21:28
الحكم الشرعي لهذ المعاملة فمن الواضح أن المعاملة بالصفة المذكورة آنفاً محرمة ، لأن فيها قرضاً بفائدة ، فالمستثمـر يشتري السهم ويدفع للسمسار فائدة مقابل مبلغ القرض الذي حصل عليه ، والسمسار يدفع فائدة للبنك مقابل مبلغ القرض لصالح العميل .
فالعقد مركب من عقود ربوية ، ولا خلاف في تحريمه .
فالعقد مركب من عقود ربوية ، ولا خلاف في تحريمه .