PDA

View Full Version : البيع على المكشوف ( البيع القصير )



bahoma310
06-01-2017, 21:29
هو عكس النوع السابق ، ففي هذا النوع يقوم المستثمر ببيع الورقة المالية أولاً قبل
أن يمتلكها ، ثم يشتريها فيما بعد عندما تنخفض قيمتها السوقية عن القيمة التي سبق أن بيعت بها .
ويسمى هذا البيع بالبيع القصير تمييزاً له عن البيع الطويل ، ولا علاقة لهذا التعبير بالمدة الزمنية ، ولكن علاقته مرتبطة بالهدف من الاستثمار ، فالوضع الطويل يتعلق بشراء
الأسهم والاحتفاظ بها للحصول على الربح أو بيعها للحصول على الزيادة الرأسمالية في أسعارها ، أما الوضع القصير فيتعلق بالمقامرة على انخفاض أسعارها سواء أكان المستثمر مالكاً أو غير مالك لها في وقت إنشاء عقد البيع .
ولتوضيح هذا النوع نفرض أن شخصاً ما يتوقع انخفاض القيمة السوقية لأسهم
إحدى المنشآت ، ومن ثم فقد أعطى أمراً للسمسار بأن يبيع على المكشوف ( 100 )
سهم منها بالسعر الجاري الذي يبلغ 30 دولاراً للسهم الواحد ، وعادة ما يقوم السمسار ببيع تلك الأسهم لصالح العميل من مخزون لديه من الأسهم ، أو باقتراضها من طرف
ثالث ، وقيمة هذه البيعة يتم تحويلها تلقائياً للطرف المقرض كرهن للأسهم التي
أقرضها ، وهنا يكمن السبب الذي من أجله يقبل السمسار أو الطرف الثالث إقراض
الأسهم ، فقيمة الرهن تعد أموالاً مجانية لا يدفع عنها فوائد ، ويمكن استثمارها وتحقيق
عائد من ورائها ، إضافة إلى أنه سيحصل على قيمة التوزيعات النقدية للأسهم
محل الصفقة من البائع ، فيما لو استحقت تلك التوزيعات قبل إقفال حساب
العميل .
فلو أن الأسهم محل الصفقة انخفضت قيمتها لتصبح ( 20 ) دولاراً للسهم ، فحينئذٍ
يمكن للعميل إقفال مركزه لدى السمسار بإعطائه أمراً بشراء الأسهم من السوق بالسعر السائد ( 100 × 20 = 2000 دولار ) وتسليمها – أي الأسهم المشتراة – للمقرض سواء كان السمسار نفسه أو شخصاً آخر ، على أن يسترد البائع قيمة الرهن المتمثلة في القيمة التي سبق أن باع بها الأسهم ( 3000 ) دولار محققاً عائداً قدره ( 1000 ) دولار ، لكن لو ارتفعت القيمة السوقية للأسهم لتصل إلى ( 40 ) دولاراً فإن هذا يعني أن البائع سيتكبد خسارة مقدارها ( 1000 ) دولار .
أما الحكم الشرعي لهذه المعاملة فمن الواضح أن البيع بهذه الكيفية محرم لأمرين :
الأول : أنه مشتمل على قرض بفائدة ، لأن المقرض يقرض البائع تلك الأسهم ، ويستحق التوزيعات النقدية للأسهم محل الصفقة فيما لو استحقت تلك التوزيعات قبل
سداد قيمة القرض .
والثاني : أن المقرض يشترط على البائع الاحتفاظ بقيمة الأسهم المبيعـة للانتفـاع بهـا واستثمارها حتى سـداد القرض ، فصـورة ذلك : أسلفني أسلفك ، فالمقرض سواء كان السمسار أو غيره يسلف البائع هذه الأسهم على أن يسلفه البائع قيمتها ، وهذا محرم. قال في المغني : (( وإن شرط في القرض أن يؤجره داره ، أو يبيعه شيئاً أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف ولأنه شرط عقداً في عقدٍ فلم يجز ))

mohamed ebrahim khatab 1
06-02-2017, 02:13
ثالث ، وقيمة هذه البيعة يتم تحويلها تلقائياً للطرف المقرض كرهن للأسهم التي
أقرضها ، وهنا يكمن السبب الذي من أجله يقبل السمسار أو الطرف الثالث إقراض
الأسهم ، فقيمة الرهن تعد أموالاً مجانية لا يدفع عنها فوائد ، ويمكن استثمارها وتحقيق
عائد من ورائها ، إضافة إلى أنه سيحصل على قيمة التوزيعات النقدية للأسهم
محل الصفقة من البائع ، فيما لو استحقت تلك التوزيعات قبل إقفال حساب