PDA

View Full Version : تخريج عقد الخيار على بيع العربون



bahoma310
06-01-2017, 21:31
الخيار إذا كان للمشتري فهو بمنزلة بيع العربون ( )، لأن خيار الشراء يعطي مشتريه الحق في شراء عدد من الأسهم خلال فترة محددة ، وقيمة الخيار التي دفعهامقدماً ، كالعربون للبائع، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع العربون ، فيقاس عليه كذلك خيار الشراء .
نوقش تخريج عقد الخيار على بيع العربون من وجهين :
الوجه الأول : أن العربون جزء من الثمن بخلاف ثمن خيار الشراء فإنه ثمن منفصل عن سعر الأسهم ، وهو سعر للخيار ذاته ( ).
ويجاب : بأن مشتري الخيار إذا مارس حقه في الشراء صار سعر السهم المشترى مركباً من قيمة الخيار وسعر التنفيذ ، فالسعران وإن كانا منفصلين صورة ، فإنهما يجتمعان عند التنفيذ .
الوجه الثاني : أن ثمن الخيار قد يدفعه المشتري وقد يدفعه البائع ( ).
ويجاب : بأن جواز بيع العربون يستفاد منه صحة المعاوضة عن حق الخيار ، وكون المعتاض بائعاً أو مشترياً لا أثر له في الحكم .
الترجيح :
باستعراض أدلة الفريقين فإن الذي يترجح هو جواز عقد الخيار البسيط ، أي خيار البيع المفرد ، أو خيار الشراء المفرد ، دون المركب منهما معاً ، بالشروط الآتية :
1- أن يكون الأصل محل العقد جائز التداول ، وفقاً للضوابط التي أشرنا إليها في المطلب السابق .
2- أن يكون حق الخيار حالاً ، بمعنى أن تكون مدة الخيار تالية لشرائه مباشرة ولو امتدت لفترة طويلة ، وعلى هذا فالذي يظهر أن الخيار بالصيغة المعمول بها في الأسواق الأمريكية أقرب إلى قواعد الشريعة من الخيار الأوروبي ، لأن الثاني يقتضي تأجيل البدلين ، وهذا محرم ، لأنه من بيع الكالئ بالكالئ .
3- أن تكون الأسهم أو الأصول محل العقد مملوكة للملتزم بالبيع – ( وهو محرر الخيار في خيار الشراء ، ومشتري الخيار في خيار البيع ) – من حين الشراء حتى التنفيذ .
وبذا تتحقق مصلحتان :
الأولى : ألا يكون البائع قد باع ما ليس عنده .
والثانية : ( وهي خاصة بخيار الشراء ) : أن محرر الخيار يكون في مأمن من الاضطرار لشراء السهم من السوق بسعره الجاري – والذي سيكون مرتفعاً – وبيعه بسعر التنفيذ – والذي سيكون قطعاً أقل من السعر الجاري - ، وبذا ينتفي الضرر أو الغرر .
والذي اقتضى هذا الترجيح أن عقود الخيارات معاملات مستحدثة ، لا يظهر فيها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، مع ما تتضمنه من منافع لكلا العاقدين ، فالمشتري يأمن من تقلبات الأسعار ، والبائع يستفيد من قيمة الخيار .
ويمكن أن يستأنس لصحة هذه العقود بجواز خيار الشرط وجواز بيع العربون ، في الشريعة ، لاسيما أن صورة العربون مطابقة تماماً لصورة خيار الشراء .

mohamed ebrahim khatab 1
06-02-2017, 01:48
1- أن يكون الأصل محل العقد جائز التداول ، وفقاً للضوابط التي أشرنا إليها في المطلب السابق .
2- أن يكون حق الخيار حالاً ، بمعنى أن تكون مدة الخيار تالية لشرائه مباشرة ولو امتدت لفترة طويلة ، وعلى هذا فالذي يظهر أن الخيار بالصيغة المعمول بها في الأسواق الأمريكية أقرب إلى قواعد الشريعة من الخيار الأوروبي ، لأن الثاني يقتضي تأجيل البدلين ، وهذا محرم ، لأنه من بيع الكالئ بالكالئ .
3- أن تكون الأسهم أو الأصول محل العقد مملوكة للملتزم بالبيع – ( وهو محرر الخيار في خيار الشراء ، ومشتري الخيار في خيار البيع ) – من حين الشراء حتى التنفيذ .
وبذا تتحقق مصلحتان :

drissou45
06-02-2017, 02:09
السلام عليكم ومساءكم مبروك لكل الاعضاء الكرام.
اول مره اقرا نوع من هدا المقال الرايع . بارك الله فييك واتمنى من الاعضاء ان يتفيدو
تحياتي لكم .وتقبلو مروري الفاضل