bahoma310
06-01-2017, 21:33
تبين لنا من خلال العرض السابق أن السندات قروض ، وأن صاحبها يستحق فائدة ثابتة بشكل دوري ، فهي من القرض بفائدة . وتكاد تتفق كلمة العلماء المعاصرين على تحريم السندات لما تتضمنه من الفائدة الربوية ،
وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 62/11/6 ، ما نصه : (( إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً ، من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول ، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة ، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية ، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً .)) ( ).
وعلى ذلك فإنه يحرم الاشتراك في الصناديق الاستثمارية التي تشمل أصولها على سندات أياً كان نوع هذه السندات .
ويجدر التنبيه إلى أن هذا النوع من الاستثمارات يطلق عليه في الأوساط الماليه عدة أسماء منها :
1- الاستثمارات النقدية ، نسبة إلى سوق النقد التي تتداول فيها هذه الأوراق .
2- الاستثمارات قصيرة الأجل ، لأن هذه الأوراق المالية تستحق غالباً خلال أقل من سنة .
3- الاستثمارات ذات الدخل الثابت ، لأن الفائدة المستحقة عليها ثابتة خلافاً للأسهم فهي ذات دخل متغير .
وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 62/11/6 ، ما نصه : (( إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً ، من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول ، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة ، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية ، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً .)) ( ).
وعلى ذلك فإنه يحرم الاشتراك في الصناديق الاستثمارية التي تشمل أصولها على سندات أياً كان نوع هذه السندات .
ويجدر التنبيه إلى أن هذا النوع من الاستثمارات يطلق عليه في الأوساط الماليه عدة أسماء منها :
1- الاستثمارات النقدية ، نسبة إلى سوق النقد التي تتداول فيها هذه الأوراق .
2- الاستثمارات قصيرة الأجل ، لأن هذه الأوراق المالية تستحق غالباً خلال أقل من سنة .
3- الاستثمارات ذات الدخل الثابت ، لأن الفائدة المستحقة عليها ثابتة خلافاً للأسهم فهي ذات دخل متغير .