PDA

View Full Version : الالغاءات والتسويات



bahoma310
06-02-2017, 17:21
يجوز لأية منشأة أن تدخل تعديلات على الأحكام والشروط التي يتم بمقتضاها منح أدوات حقوق الملكية، في هذه الحالة يجب على المنشأة أن تعترف بآثار التعديلات التي ترفع اجمالي القيمة العادلة للمدفوعات المبنية على أسهم.
اذا قامت المنشأة بالغاء أو تسوية منح أدوات حقوق الملكية أثناء فترة الاستحقاق (بخلاف المنح الملغاة بطريق سقوط الحق عند عدم استيفاء شروط الاستحقاق) فعليها:
- أن تعتبر الالغاء أو التسوية أنه اجراء تم اتخاذه بغية الاسراع في استحقاق خيار الاكتتاب، ولذا عليها أن تقوم على الفور بالاعتراف بالمبلغ الذي كان من المفترض أن يتم الاعتراف به نظير الخدمات المتلقاة خلال فترة الاستحقاق المتبقية.
- حساب أية مبالغ تدفع في تاريخ الغاء أو تسوية منح أدوات حقوق الملكية على أنها اعادة شراء لحق الملكية – على أنها اقتطاع من حق الملكية- الى المدى الذي لاتتجاوز فيه تلك المبالغ القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة، والمقاسة في تاريخ اعادة الشراء، ويتم الاعتراف بأية مبالغ زائدة كمصروفات.
اذا تم منح أدوات حقوق ملكية جديدة بدلا عن أدوات حقوق الملكية ملغاة، فعلى المنشأة أن تتعامل مع منح أدوات حقوق الملكية البديلة بذات الطريقة كما لو كانت تعديلا للمنح الأصلي لأدوات حقوق الملكية. واذا لم تقم المنشأة بتعريف أدوات حقوق الملكية الجديدة على أنها بديلة عن أدوات حقوق الملكية الملغاة فعلى المنشأة أن تعتبر الأدوات الجديدة بمثابة منحة جديدة من أدوات حقوق الملكية.
اذا أعادت المنشأة شراء أدوات حقوق الملكية، فانه يتم التعامل مع المبلغ المدفوع الى العامل على أنه اقتطاع من حقوق الملكية الى المدى الذي لايتجاوز فيه ذلك المبلغ القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المعاد شراؤها، والمقاسة في تاريخ اعادة الشراء، ويتم قيد أية زيادة من هذا النوع كمصروفات.