PDA

View Full Version : التملك بنية الاستثمار



bahoma310
06-02-2017, 17:30
لا يجوز تملك الأسهم المحرمة بنية الاستثمار -مع اختلف المعيار في تحديد الأسهم المحرمة- سواء كان استثمارا طويل الأجل، أو المتوسط، أو القصير الأجل.
فلا يجوز شراء أسهم البنوك التقليدية للاستثمار، باعتبارها جزءا مشاعا في شركة محرمة النشاط.
ومن ملكها بأي طريق يجب عليه أن يتخلص منها، وله رأس ماله فحسب، ويتخلص من كل زيادة ربوية، أو نمو للسهم لأنها زيادة محرمة، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ)، وقوله: (وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ).
فعن السدي: (وإن تبتم فلكهم رؤوس أموالكم) الذي أسلفتم وسقط الربا( )،
وقال الطبري: يعني بقوله: "لا تظلمون" بأخذكم رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل الإرباء على غرمائكم منهم دون أرباحها التي زدتموها ربا على من أخذتم ذلك منه من غرمائكم فتأخذوا منهم ما ليس لكم أخذه أو لم يكن لكم قبل( ).
وقال الشافعي: "فلم يأمرهم برد ما بقي من الربا، وأمرهم بأن لا يأخذوا ما لم يقبضوا منه، ورجعوا منه إلى رؤوس أموالهم( ).
وقال القرطبي: "قوله تعالى: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم) تأكيد لإبطال ما لم يقبض منه، وأخذ رأس المال الذي لا ربا فيه، فاستدل بعض العلماء بذلك على أن كل ما طرأ على البيع قبل القبض مما يوجب تحريم العقد أبطل العقد، كما إذا اشترى مسلم صيدا ثم أحرم المشتري، أو البائع قبل القبض بطل البيع؛ لأنه طرأ عليه قبل القبض ما أوجب تحريم العقد، كما أبطل الله تعالى ما لم يقبض لأنه طرأ عليه ما أوجب تحريمه قبل القبض، ولو كان مقبوضا لم يؤثر هذا مذهب أبي حنيفة، وهو قول لأصحاب الشافعي( ).