PDA

View Full Version : أخذ الأجرة على الكفالة وضوابط ذلك



bahoma310
06-03-2017, 19:20
ما هو الدليل الشرعي في الحكم بجواز احتساب أجر التكلفة (مصروفات أوراق ووقت الموظف..) على إصدار الكفالة المصرفية برغم التأكيد من قبل أعضاء هيئة الفتوى ومن غيرهم من العلماء والشيوخ بأن الكفالة لا يجوز أخذ أجر عليها لأنها خدمة وهى من أعمال البر ومن قبيل عقود التبرع وليست من عقود المعاوضة.
(ملاحظة: من الطبيعي أن وراء أي خدمة لا بد من جهد واستهلاك مصاريف فطالما أن الكفالة خدمة وتبرع فلماذا احتساب أجر على هذه الخدمة).
لماذا تتفاوت قيمة التكلفة لإصدار الكفالات بالرغم من أن المبذول من جهد ووقت ومصاريف أوراق في الكفالات ذات المبالغ الصغيرة والمدد الصغيرة هو ذاته المبذول في الكفالات للمبالغ الكبيرة والمدد الطويلة.
(حيث تتراوح بين 7.500 د.ك إلى 25.00 د. ك بحسب القيمة والمدة فواضح أن الأجر في حقيقته غير ثابت بل هو متغير كما هو الجاري في البنوك الأخرى).
قياسا على الكفالات هل يجوز شرعا احتساب أجر تكلفة (أي مصاريف ورق وجهد ووقت موظف..) على القرض الحسن الذي يقدمه شخص أو مصرف إلى آخرين.. ألم تنطبق عليه القاعدة الفقهية ( كل قرض جر نفعا فهو ربا ).
قدم البيت توضيح حول الأسئلة السابقة.. وذكر بأن الأجرة على إصدار خطاب الضمان تنقسم إلى فئتين: فئة (4000) د. ك فأكثر.. ولكل منهما أجر يختلف عن الآخر.
فتساءلت اللجنة: ما المبدأ في هذا التقسيم وتحديد هذا المبلغ؟
ولماذا هذا التفاوت في الأجر؟.
فتجنبا لمثل هذه التساؤلات التي قد تثير شبهات اقترحت اللجنة إجابة تزيل بها الشبهات. ونص الإجابة كما يلي:
يجوز شرعا ربط الأجور المتفاوتة المأخوذة عن إصدار خطابات بنوعية الخطاب إذا كان هناك تفاوت في التكاليف الفعلية بين نوع وآخر.. وعدم جواز الربط بالزمن أو بالمبلغ مطلقا.
وإذا كان خطاب الضمان يصدر من البداية لمدة سنتين مثلا فإنه يعامل معاملة خطاب الضمان الذي يصدر من البداية لمدة سنة.. أما إذا صدر من البداية لسنة ثم طلب تجديده لسنة أخرى فيجوز أخذ الأجر مقابل التجديد.
أما بالنسبة لأخذ الأجر على الكفالة والقرض لا يجوز مطلقا ولكن إذا تحمل المقرض أو الكفيل جهدا أو عملا أو تحمل غرامة مالية فيجوز له في نظير ذلك أخذ الأجر مقابل العمل والجهد ومقابل الغرامة التي غرمها.