PDA

View Full Version : حكم أخذ الأجرة على خطاب الضمان



bahoma310
06-03-2017, 19:28
نرجو التفضل بإبداء رأيكم الشرعي في مدى جواز إصدار خطابات ضمان مصرفية للعملاء. وأخذ أجرة عن ذلك.. في حالة عدم جواز ذلك، هل يجوز أن نضمن الخطاب عملا يوكلنا العميل القيام به، ويكون أجرنا على الوكالة لا على الضمانة؟ وفي هذا الحالة، هل يكون الأجر مقطوعا، أم منسوبا؟

لا أعلم من فقهاء الإسلام من أجاز أخذ أجر على الضمان ولكن إذا كان عميل البنك في قضاء مصالحة لدى الجهة المضمون لها فيجوز أخذ الأجر على ذلك سواء كان أجرا مقطوعا أو بنسبة ما يقوم بتحصيله من الجهات المضمون لها على أن يكون ذلك في حدود أجر المثل ابتعادا عن شبهة الربا والله أعلم.