PDA

View Full Version : حميل مصاريف بضاعة المشاركة على أحد الشريكين، ولا تحديدها بنسبة من الأرباح الصافية



bahoma310
06-04-2017, 16:35
ت


هل يجوز شرعا أن يدخل بيت التمويل مع شريك (تاجر) في مشاركة لاستيراد بضاعة معينة وبيعها ويتكفل الشريك (التاجر) بتخزين البضاعة وتسويقها وإدارتها وكافة مصاريفها على أن يكون له (الشريك التاجر) ما نسبته 25% فعلا من الأرباح الصافية للمشاركة ثم يقسم ما تبقى بعد اقتطاع النسبة المذكورة على الشريكين حسب حصتهما في رأس المال.


أن مصاريف تخزين البضاعة ورسومها الجمركية وتحميلها وتفريغها وأية مصاريف أخرى على البضاعة تتحملها المشاركة بكاملها ولا يجوز مطلقا تحميلها على أحد الشريكين أو تحديدها بنسبة تقتطع من الأرباح الصافية.
أما فيما يتعلق بإدارة أحد الشريكين للمشاركة وتسويقه للبضاعة فيجوز الاتفاق بشأنها بين الشريكين إما بتحديد مبلغ مقطوع نطير الإدارة والتسويق وإما بزيادة حصة الشريك الذي تكفل بالإدارة والتسويق وإضافتها إلى حصته الأساسية (المال الذي شارك فيه) في رأس المال حيث يتحمل الربح والخسارة سواء بسواء إلى جانب الشريك الآخر.

nore
06-04-2017, 16:46
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تسلم اخي الكريم الغالي لطرحك موضوع مهم لكل مبتدا ومعلومات مهمه جميل مصاريف باعه المشاركه علي المشاركه علي احد الشريكين