PDA

View Full Version : متى يتحمل الشريك كساد البضاعة التي أشار بشرائها؟



bahoma310
06-04-2017, 16:37
يتم شراء بضاعة المشاركة عادة بالتشاور بين بيت التمويل والشريك. وهناك بضائع ذات طبيعة فنية تحتاج إلى معرفة متخصصة مثل بعض المعدات والأجهزة ويتم الاتفاق على شرائها لحساب المشاركة بناء على رأي وتوصية وقناعة الشريك.
يحصل أحيانا أن جزءا كبيرا من هذه البضاعة يكسد ولا يباع نظرا لتكشف عيوب فنية لم تراع عند قرار الشراء. ولوجود سلع مشابهة في السوق نجدها خالية من هذه العيوب مما يجعل بضاعة المشاركة في حالة كساد.
فهل يجوز تحميل الشريك مسئولية عدم مراعاة هذه الجوانب الفنية التي أدت إلى كساد البضاعة؟ وكيف يتم احتساب مسئولية الشريك ماديا؟


إذا كانت المعدات المشتراة على حساب المشاركة فيها عيوب يعرفها أهل الخبرة وهي تؤدي للكساد قطعا أو غالبا أي أن قابلية الكساد موجودة فيها فإن الشريك الذي يتولى شراءها يتحمل مغبة تصرفه أما ذا كانت العيوب الفنية التي فيها مما يخفى على أهل الخبرة عادة وكان المعتاد الاستعانة بهم عند شرائها بمتخصص وقصر الشريك بذلك فإنه يتحمل أيضا.
أما إذا كانت رائجة عند قيامه بالشركه ثم كسدت أو كانت مما تخفى بالصفة المبينة فإنه لا يتحمل ذلك بل يكون كسادها من حساب المشاركة.