PDA

View Full Version : حكم استعمال الليبر معيارا لتحديد الأثمان



bahoma310
06-10-2017, 19:42
هل يجوز لنا أن نتخذ الليبر معيارا لتحديد أثمان السلع والخدمات التي نتعاقد عليها في دول أجنبية في الخارج، لأنه معيار منضبط متعارف عليه في تلك الدول؟


سبق للهيئة أن أبدت رأيها في موضوع الليبر باعتباره معيارا غير معتبر من الناحية الشرعية لاستناده إلى سعر الفائدة الذي يحدده بنك لندن للبنوك البريطانية، ولذلك فلا يعتبر معيارا يعتد به، ولا يليق بالبنوك الإسلامية أن
تتخذ مثل هذا المعيار أساسا لمعاملاتها سواء لتحديد الأثمان أو الأجور وسواء كان ذلك في الداخل أو الخارج.
استكمال مناقشة موضوع الليبر للاستدلال به على تحديد الأسعار وله ثلاث صور:-
الأولى: وتكون في المساومة السابقة على إبرام العقد، بحيث يوضع جدول بأسعار البيع لكل دولة على حدة مثلا (باكستان ليبر 1% الهند ليبر 3%)
وهكذا.. وهذا الجدول يكون سابقا على التعاقد، إنما يكون جاهزا فيما لو حصل اتفاق على شروط العقد وإبرامه وفي هذه المرحلة يرجع للجدول المعد سابقا في مرحلة المساومة لتحديد القيمة التي يتم الاتفاق عليها في العقد وتكون القيمة الواردة في الجدول ملزمة للطرفين إلى أن توضع في العقد، فإذا أبرم العقد فلا يرجع إلى ذلك الجدول ولا يكون له أي إلزام أو أثر، وإنما يكون الأثر للعقد وفي هذه الحالة لا نكون ملزمين لا بالتعاقد ولا بالجدول بعد التعاقد.
الثانية: وتكون للعقود التي تنفذ على مراحل متعددة مثلا شراء 200 ألف طن بترول يتم تسليمها على دفعات، ويتم التعاقد على كل دفعة في حينها، ففي هذه الحالة يكون قياس القيمة وفقا لليبر على مرحلتين، مرحلة سابقة على العقد تليها مرحلة إبرام العقد، حيث يكون العقد مستمرا منذ بداية إبرامه ولمدد مختلفة ونكون ملزمين بالعقد حتى نهاية التسديد. وهذا في حالة تجزئة التسديد؛ أي التعاقد على كمية كبيرة وتسليمها شهريا أو سنويا ويكون مرجعنا عند إبرام العقد الجدول الذي تم وضعه عند المساومة.
الثالثة: وتكون في عقود الإيجار وهي لا تخرج عن الحالتين السابقتين.
وبعد استعراض هذه الصور ومناقشة المختصين حول التطبيقات العملية وإمكانية إيجاد بدائل عن مقياس الليبر وأهمية ذلك بالنسبة للمصارف والشركات الإسلامية.
فإن الهيئة تنوه بادئ ذي بدء بضرورة أن يتصدى العلماء والمختصون والقائمون على الاقتصاد الإسلامي إلى ضرورة إيجاد بديل لهذا المؤشر؛ يقوم على أسس ومفاهيم إسلامية، ويتخذ أداة لقياس أسعار السلع والخدمات التي تباشرها الشركات الإسلامية، لما لهذا المؤشر من أهمية بالغة في نشاط الشركات والمؤسسات الإسلامية في الأسواق العالمية التي تتخذ من الليبر مقياسا تحدد من خلاله أسعار استثماراتها.
أما فيما يخص الإجابة على الاستفسار المعروض على الهيئة حول استخدام الليير للاستدلال به على تحديد الأرباح.
فإن الهيئة ترى أن استخدام الليبر كمؤشر منضبط للأرباح عند المساومة والتفاهم قبل إبرام العقد وقبل إيجاد المؤشر البديل، وكون الليبر معترفا به عالميا ومؤشرا ينقطع به النزاع؛ فلا ترى بأسا من استعماله لهذا الغرض ولا يعتبر ذكره مفسدا للعقد، وما استخدم الليبر كمؤشر منضبط إلا نتيجة لانعدام البديل وباعتبار ذلك من عموم البلوى .