PDA

View Full Version : مصيدة للمخالفين بالبورصة.. الرقابة المالية تحظر الشراء عن المتلاعبين



mayo2345
05-01-2018, 22:48
تتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية، تشديد قبضتها على المتلاعبين بسوق المال المصرى من أجل تدعيم سلامة التداولات بالبورصة والحد من الاحتيال ومخالفة النُّظُم المنظمة للتداول، وأصدرت الهيئة حديثاً مرسوم رقم 66 لسنة 2018 المخصص بالتدابير الاحترازية بخصوص الزبائن محل التحقيقات فى مخالفة النُّظُم المنظمة للتداول بالبورصات المصرية.

ونص المرسوم فى مادته الأولى على :"للهيئة حال قيامها بالتحقيق فى التداولات التى تحدث بالبورصات المصرية بالمخالفة للقواعد المنظمة للتداول الواردة بقانون ماركت رأس المال ولائحته التنفيذية وغيرها من الأحكام ذات الصلة بما يترك تأثيره على سلامة واستقرار التداولات أن تتخذ – فى الحالات التى تستوجب هذا الفعل الاحترازى التالى

"وقف الزبون محل التحقيقات من شراء الأوراق المالية فى البورصة المصرية بالأنشطة المختصة (الشراء بالهامش – التبادل فى ذات الجلسة) أو بمكان البيع والشراء بصفة عامة، سواء باسمه أو لحسابه أو لحساب أو لصالح مستفيد آخر بأى شكل (الأصالة أو الوكالة أو التفويض أو الوصاية أو الولاية أو باستعمال أى حسابات لأفراد طبيعية أو اعتبارية أخرى)، وهذا أثناء مرحلة التحقيقات التى تقوم بها الهيئة على ألا تمر 3 أشهر.

وفى وضعية إلتماس الهيئة اتخاذ أفعال رفع الدعوى الجنائية يتواصل وقف هذا الزبون على النحو المشار إليه بالفقرة الفائتة لحين الإسناد للمحاكمة وصدور حكم فى الموضوع أو استظهار النيابة العامة للواقعة أو التصالح بخصوصها أيهما أكثر قربا فيما لا يجاوز فى جميع الأوضاع 6 أشهر، ما لم تم اتخاذ قرار لجنة الشكاوى أو الجهات القضائية المتخصصة أو مجلس إدارة الهيئة غير هذا ما يقدم إليه من مبررات فى ذلك الأمر.

وتنص المادة الثانية من المرسوم يلغى مرسوم مجلس إدارة الهيئة رقم 40 لسنة 2017، وقرار المجلس رقم 123 لسنة 2017.

وللهيئة العامة للرقابة المالية، استنادا للمادة (43) من تشريع ماركت رأس المال والتى نصت على أن للهيئة اتخاذ الأعمال الضرورية لتحقيق أغراضها ومن بينها رصد ماركت المال للتأكيد على أن التداول غير مشوب بالغش أو النصب أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية، والمادة (4) من التشريع 10 لسنة 2009 بترتيب الرقابة على أماكن البيع والشراء والأدوات المالية غير البنكية أناطت بالهيئة الشغل على سلامة واستقرار أماكن البيع والشراء المالية وتوفير الوسائل والنظم وإصدار النُّظُم التى تكفل جدارة تلك المتاجر وشفافية النشاطات التى تمارس فيها، ولها اتخاذ ما يجب من أعمال لتقليص الاحتيال والغش فى هذه أماكن البيع والشراء.

وتنص المادة رقم 40 لسنة 2017، بخصوص الممارسات الاحترازية للزبائن المخالفين للقواعد المنظمة للتداول بالبورصة المصرية، وهى المادة الأولى: للهيئة فى حال قيامها بالتحقيق فى التداولات التى تحدث بالبورصات المصرية، بالمخالفة للقواعد المنظمة للتداول الواردة بقانون ماركت رأس المال ولائحته التنفيذية وغيرها من الأحكام ذات الصلة، بما يترك تأثيره على سلامة واستقرار التداولات، أن تتخذ فى الحالات التى تستوجب هذا أيا من الممارسات الاحترازية الآتية:

1- وقف نفع الزبون المخالف من التداول فى النشاطات المختصة (الشراء بالهامش - الشراء والبيع فى ذات الجلسة) أثناء مرحلة التحقيقات بالهيئة، على ألا تمر ثلاثة أشهر.

2- وقف نفع الزبون المخالف من التداول بالشراء فى مكان البيع والشراء لاغير أثناء مرحلة التحقيقات بالهيئة على ألا تمر ثلاثة أشهر.

وفى وضعية مناشدة الهيئة اتخاذ ممارسات رفع الدعوى الجنائية، يتواصل وقف النفع لحين الإسناد للمحاكمة وصدور حكم فى الموضوع، أو استظهار النيابة العامة للواقعة أو التصالح مع الهيئة أيهما أكثر قربا.

ووفقا لآخر إفادات المستشار خالد النشار نائب قائد الهيئة العامة للرقابة المالية، لـ"هذا النهار السابع"، فأن عدد أكواد المتلاعبين وصلت 32 متداول صادر لهم مراسيم وقف نفع من التداول بالشراء فى مكان البيع والشراء من الهيئة، وتم اتخاذ أفعال تحريك الدعوى الجنائية ضدهم استناداً لقاعدة معلومات الإدارة المركزية للإلزام.

ووصلت عدد الأمور التى عرضت على لجنة تحريك الإدعاءات الجنائية منذ شهر فبراير 2017 وحتى خاتمة آذار 2018 ما يقرب من 551 وضعية يخص نشاط ماركت المال منها 438 وضعية، حيث تم تحريك الدعوى لعدد 176 وضعية، وبتت اللجنة فى عدم اتخاذ أفعال قانونية أو تحريك الدعوى لعدد 35 وضعية، والتصالح فى 226 وضعية متعلقة بنشاط ماركت المال ويتركز معظمها فى تصالحات عن كشوف مالية تم البت فيها.

وفى الوقت ذاته تتيح الرقابة المالية موافقة التصالح فى أى مدد الدعوى، سوى فى الجرائم التى تمس مكان البيع والشراء بشكل ملحوظ وخطير يستحق المحاكمة يتم أحجم التصالح فيها، كما أن هناك ضوابط للتصالح وهى أولا إزاحة أثر العملية وإعادة للزبون مستحقاته، وثانيا الاستحواذ على في مقابل تدهور الحد الأسفل من الغرامة وليس هناك سقف للتصالح، وثالثا لو هناك ضرر للهيئة مثل ممارسة المؤسسة نشاط دون ترخيص يتم أفعال الاستحواذ على هذه الرخصة.

zndo910
05-13-2018, 02:40
للهيئة العامة للرقابة المالية، استنادا للمادة (43) من تشريع ماركت رأس المال والتى نصت على أن للهيئة اتخاذ الأعمال الضرورية لتحقيق أغراضها ومن بينها رصد ماركت المال للتأكيد على أن التداول غير مشوب بالغش أو النصب أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية، والمادة (4) من التشريع 10 لسنة 2009 بترتيب الرقابة على أماكن البيع والشراء والأدوات المالية غير البنكية أناطت بالهيئة الشغل على سلامة واستقرار أماكن البيع والشراء المالية وتوفير الوسائل والنظم وإصدار النُّظُم التى تكفل جدارة تلك المتاجر وشفافية النشاطات التى تمارس فيها، ولها اتخاذ ما يجب من أعمال لتقليص الاحتيال والغش فى هذه أماكن البيع والشراء.