PDA

View Full Version : ما حكم الاوبشن الامريكي



amrelkomy
02-22-2020, 14:27
السلام عليكم اخواني
ارجو ان يتكرم علي الاخوة و يدلوني عن حكم الاوبشن الامريكي لاني قرات فتاوى مختلفة منها من يحلل و منها من يحرم و الحقيقة اصابتني حيرة و لم اعرف ماذا افعل
هناك صديق لي امريكي الجنسية يتداول بالاوبشن فقط و هو يحقق ارباح ممتازة و بعد نقاش طويل و اخذ و رد قرر ان يساعدني و استطعت ان احصل على طريقته في المتاجرة لكن انا الان في حيرة و متردد في حكم الاوبشن هل يجوز او لا يجوز
من مزايا الاوبشن(اعني الاوبشن الامريكي ليس سوق النصب المعروف باسم الخيارات الثنائية) انه قليل المخاطرة مقارنة بالاسهم او بالفوركس و انا اصلا تجاهلت الفوركس بسبب نظام المارجن الذي عليه شبهات, الاوبشن خسارتك فيه محددة و قليلة و العائد على حسب الحركة و ممكن يكون كبير جدا, هناك من يعمل به هيدج مع اسهم يشتريها لكن انا ساتداول به لوحده لان الطريقة قوية و لا احتاج الى تهديج العقود, هذا اللي عرفته لحد الان و لكن موضوع الحكم الشرعي واقف لي على الطريق و لا ادري هل اكمل دراسته و اتاجر به او اتوقف لانه لا يجوز و الاشكال كله في كون العقود التي نشتريها او نبيعها هي عقود غير حقيقية و سوق الاوبشن كله غير حقيقي و من يتاجر به فهو يراهن على السعر فقط تماما مثل عقود cfd في بعض الشركات
ارجو ممن عنده اي راي ان يتفضل و ينورني و مشكورين مسبقا

lolosalah
02-22-2020, 17:57
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعد عقود الخيارات المالية المعاصرة من التطورات الحديثة نسبياً في أسواق التعامل الأجنبي وهي نوع من أنواع العقود المستقبلية أو صورة من صورها وهي أوراق مالية مشتقة ليس لها قيمة في ذاتها وإنما تستمد قيمتها من الورقة المالية أو الأداة المالية التي يجري عليها الاختيار وعليه لا بد من بيان مفهوم هذه العقود وبيان نشأتها قبل الخوض في تفاصيلها:
المطلب الأول: معنى عقود الخيارات
عقد الخيار: هو عقد بين طرفين يعطي لمشتريه الحق لا الالتزام أن يشتري أو يبيع كمية معينة من الأسهم أو من سلعة معينة بسعر تنفيذ معين، خلال فترة سريان العقد ويدفع مشتري الخيار لقاء تلقيه هذا الحق مبلغاً معيناً يسمى: (ثمن الخيار) وهو مبلغ بسيط من سعر السهم أو من سعر السلعة
المطلب الثاني: أنواع عقود الخيارات المالية المعاصرة
النوع الأول: خيار الطلب أو الشراء (Call option)
وهو عقد يمتلك مشتريه أو مالكه (أي دافع الثمن) حق شراء عدد محدد من أسهم شركة معينة أو أي أوراق مالية أخرى بسعر محدد خلال فترة معينة غالباً ما تكون (90) يوماً وهو غير ملزم بالتنفيذ إذا أراد البائع (محرر الخيار) بيعه تلك الأسهم خلال مدة سريان العقد ويدفع مقابل هذا الحق ثمناً غير مسترد بأي حال