PDA

View Full Version : تعديلات قانون الطوارئ بردًا وسلامًا على المواطنين.. لأول مرة 18 بندًا لمواجهة الكوارث



hiking owl
04-19-2020, 23:33
. . قد تطرأ على الدولة ظروف استثنائية مثل حالة حرب أو ظهور وباء مرض أو حدوث فتنة أو كوارث طبيعية ففى هذه الظروف وما شابهها تبدوا القواعد القانونية العادية عاجزة عن استتباب الأمن والأمان فى المجتمع بمدلوله الواسع بما فيه الصحة العامة للمواطنين الأمر الذى يستوجب التحرر منها بالقدر اللازم لمواجهة تلك الظروف الشاذة.


فإذا كان الدستور والقانون لا يجوز وضع قيود على حريات وحقوق المواطنين ولا يجيز المصادرة إلا فى أحوال محددة وبضوابط صارمة فإنه من الممكن التحرر من هذه الضوابط متى آلمت بالدولة ظروف تهدد كيانها وبقائها، إذ لا يمكن أن نطلب فى هذه الظروف الخطيرة ما نتطلبه فى الأحوال العادية من ضمانات للأشخاص وإلا أدى الأمر إلى حدوث انفجار، ولهذا كان دستور 1923 ينص على تعطيل أحكامه متى أعلنت الأحكام العرفية التى سميت لاحقا حالة الطوارئ.



39095356-og

حالة الطوارئ فى دستور 2014
وتجد حالة الطوارئ سندها الحالي في دستور 2014 الذي نص في المادة 154 منه علي أن يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون ونصت مادة الأولي من قانون الطوارئ علي أن يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو"انتشار وباء"، كما هو الحال في وباء فيروس كورونا الحالي.



الدولة تواجه كورونا بحزمة من التشريعات لصالح المواطن
فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على نص تعديلات قانون الطوارئ لدعم الدولة فى مواجهة كورونا من خلال مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، والمعروض أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، المتمثل فى استحداث بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ما يؤكد أن النظام القائم جعل من الصحة العامة للمواطنين جزء لا يتجزأ عن الأمن القومي المصري – بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.

download (3)

مجلس النواب
في الحقيقة فإن قانون الطوارئ ليس بالأمر المستحدث فهو منذ وفاة الرئيس أنور السادات حتي ثورة يناير 2011 بل أنه ما لبث أن رفعت الطوارئ حتي عادت مرة أخري نظر، لانتشار الأعمال الإرهابية، وقانون الطوارئ في مادته الثالثة تنص علي أن: "لرئيس الجمهورية متى أُعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتيــة....:

2-الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

3-تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

4-الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.

5-سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

6-إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع .

download (2)

فيروس كورونا
الدولة تضع صحة المواطن ضمن أولويات الأمن الوطنى
وبموجب القانون رقم 12 لسنة 2017 أضاف المشرع إلي قانون الطوارئ المادة 3 مكرر ب والتي جري نصها علي أن: "لمأموري الضبط القضائي متي أعلنت حالة الطوارئ التحفظ علي كل من توافرت في شأنه دلائل علي ارتكابه جناية أو جنحة وعلي ما قد يحوزه في مسكنه وفي كافه الأماكن التي يشتبه إخفائه فيها أي مواد خطره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أدلة أخري علي ارتكاب الجريمة وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى علي أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلال علي أن يبدأ التحقيق معه خلال هذه المدة ويصدر الأمر مسببا من محام عام علي الأقل" – وفقا لـ"فاروق".



وهكذا غلب الأمن السياسي والجنائي علي قانون الطوارئ واختفي الأمن الصحي تماما فلا تسمع له في قانون الطوارئ الحالي ركزا، ولكن يبدو أن ولاة الأمور في مصر تغيرت نظرتهم إذ اتجهت إلي صوالح المواطنين من خلال جعل قانون الطوارئ سيفا ودرع في نفس الوقت لا يقتصر علي أمن الدولة فحسب بل يشمل الأمن الصحي كذلك وتخفيف أعباء المواطن الاقتصادية الناتجة من الأوبئة علي اعتبار أن صحة المواطنين تجاه الأوبئة لا تقل أهمية عن الأمن العام وعلي اعتبار أن صحة المواطنين جزء لا يتجزأ من أمن الدولة فيما يعرف بحماية الصحة العامة – الحديث لـ"فاروق".

49897626_747495502317742_1719514964684701696_o

الدكتور ياسر فاروق
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ
وإذ عرض علي مجلس النواب مؤخرا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ بإضافة تدابير إلي المادة الثالثة منه بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، تقرير دعم مالي أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة، تخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة – هكذا يقول "فاروق".