Yacine23i
12-31-2013, 12:02
أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قرارين جمهوريين، يقضي الأول بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005، أما الثاني فيجيز التصالح في المنازعات الضريبية بالنسبة للدعاوي القضائية المرفوعة حتي الأربعاء الماضي
ووفقا لصحيفة الأهرام، ينص قرار تعديل قانون الضريبة على الدخل على إضافة بند يسمح بخصم 80% من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها- وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي- من الوعاء الضريبي للبنك، واعتبار هذه القيمة ضمن تكاليف البنوك ( المصروفات).
وأوضح الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن هدا التعديل يأتي إعلاء لسيادة القانون واتخاذ الإجراءات التشريعية الصحيحة حيث يجعل مخصصات القروض واجبة الخصم من ارباح هذه البنوك في حدود 80% من هذه المخصصات عند تحديد صافي الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.
وقال الوزير إن هذا القانون أعاد النص السابق إلغاؤه من البند(2) من القانون 91 لسنة 2005، والذي تم إلغاؤه وفقا للمادة الرابعة من القانون رقم11 لسنة 2013 الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسي والذي ترتب عليه في ذلك الوقت عدم احتساب مخصصات القروض في عداد التكاليف مما آثار غضبا كبيرا في البنوك وأدي إلي تهديد هشام رامز محافظ البنك المركزي بالاستقالة، من ناحية أخري، فقد أجاز القرار الجمهوري الثاني التصالح في المنازعات الخاصة بضريبة الدخل في الدعاوي القضائية المقيدة حتي الاربعاء الماضي أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض وذلك وفقا للقانون رقم 195 لسنة 1997.
وينص هذا القانون علي تشكيل لجان أعضاؤها من القضاة، تعمل علي إجراء مصالحات بين مصلحة الضرائب والمواطنين سواء الذين طعنوا علي قرارات إلزامهم بدفع مبالغ مالية ضريبية، أو المتهمين بالتهرب الضريبي
ووفقا لصحيفة الأهرام، ينص قرار تعديل قانون الضريبة على الدخل على إضافة بند يسمح بخصم 80% من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها- وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي- من الوعاء الضريبي للبنك، واعتبار هذه القيمة ضمن تكاليف البنوك ( المصروفات).
وأوضح الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن هدا التعديل يأتي إعلاء لسيادة القانون واتخاذ الإجراءات التشريعية الصحيحة حيث يجعل مخصصات القروض واجبة الخصم من ارباح هذه البنوك في حدود 80% من هذه المخصصات عند تحديد صافي الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.
وقال الوزير إن هذا القانون أعاد النص السابق إلغاؤه من البند(2) من القانون 91 لسنة 2005، والذي تم إلغاؤه وفقا للمادة الرابعة من القانون رقم11 لسنة 2013 الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسي والذي ترتب عليه في ذلك الوقت عدم احتساب مخصصات القروض في عداد التكاليف مما آثار غضبا كبيرا في البنوك وأدي إلي تهديد هشام رامز محافظ البنك المركزي بالاستقالة، من ناحية أخري، فقد أجاز القرار الجمهوري الثاني التصالح في المنازعات الخاصة بضريبة الدخل في الدعاوي القضائية المقيدة حتي الاربعاء الماضي أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض وذلك وفقا للقانون رقم 195 لسنة 1997.
وينص هذا القانون علي تشكيل لجان أعضاؤها من القضاة، تعمل علي إجراء مصالحات بين مصلحة الضرائب والمواطنين سواء الذين طعنوا علي قرارات إلزامهم بدفع مبالغ مالية ضريبية، أو المتهمين بالتهرب الضريبي