tamermosa
09-22-2020, 22:11
مبادئ شركات التأمين تتَّبعُ شركات التأمين مجموعةً من المبادئ التي تلتزم بها أثناء تقديم خدمة للعميل؛ وذلك للحافظ على العملاء، وجَذْب مُشتركين آخرين للشركة، كما أنّ بعض هذه المبادئ تضمنُ عدم الخسارة لشركات التأمين، ويستند نظام المبادئ إلى أُسُس فنّية، وقانونيّة موضوعيّة؛ لتصبحَ الشراكة آمنة للطَّرَفَين، وهذه المبادئ هي:
مبدأ حُسن النيّة:
ويُقصَد بهذا المبدأ إدلاء الشركة، والعميل بكافّة الحقائق الجوهريّة، وعدم الإدلاء بحقائق مُضلِّلة، ومن أهمّ الحقائق الجوهريّة التي قد تزيد نسبة الخطر، والتي يجب الإفصاح عنها ما يأتي: الوَصْف الشامل للشيء المُراد التأمين عليه. إظهار أيّة وثائق تُقدِّم تأميناً ضدّ الخطر نفسه. تقديم تفصيل للخسائر والمُطالَبات التأمينيّة السابقة. توضيح تصرُّفات العميل، أو أيّة حقائق قد تُعرِّض الشيء المُؤمَّن عليه لخطر أعلى من المُعدَّل الطبيعيّ.
مبدأ المصلحة التأمينيّة:
وذلك بأن يكون الشخص الذي يتلقَّى المنفعة التأمينيّة هو الذي يكون عُرضة للخسارة الماليّة وقت حدوث الضرر للشيء المُؤمَّن عليه، ويكون الشيء المُؤمَّن عليه خاضعاً لمبدأ المصلحة التأمينيّة إذا كان مُلكاً للعميل، أو مُستأمَناً عليه، أو مُستأجِراً له.
مبدأ التعويض:
يُبنى مبدأ التعويض على فكرة إعادة المُؤمَّن له بعد خسارته إلى حالته الماليّة السابقة، ولتحقيق ذلك يجب على العميل تحديد القيمة الفعليّة التي فَقَدها بعد تَعرُّضه للخسارة، ويمكن تقديم التعويض للعميل بعدّة أساليب، منها: الدَّفْع النقديّ من قِبَل الشركة للعميل، وهي الطريقة الأكثر مُلاءمة غالباً. إصلاح الشركة للقِطَع المُتضرِّرة على نَفَقَتها؛ فبعض الشركات تمتلكُ ورشات تصليح خاصّة بها، إضافة إلى العُمّال، كما أنّه قد يكون لديها مصلحة ماليّة لدى ورشات التصليح، ممّا يساعد على ضَبْط التكاليف المطلوبة للتصليح. استبدال القِطَع التالفة، أو غير القابلة للإصلاح، أو المفقودة، ممّا يُمكِّن الشركة من الاستفادة من الخصومات. إعادة المباني، والآلات إلى وَضْعها السابق من قِبَل الشركة، كبناء المبنى المُتضرِّرمن جديد، وهو ما يُسمَّى (جَبْر الضرر).
مبدأ الحلول:
يُبنى مبدأ الحلول على تقديم التعويض للعميل عند تَعرُّضه للضرر من قِبَل شخص آخر، ثمّ حلول الشركة محلَّ العميل في المُطالبة من الشخص الآخر الذي تسبَّب في الضرر بتقديم التعويض اللازم، ويُطبَّق هذا المبدأ في حالة خيانة الأمانة، أو السرقة، أو الحريق، أو في حالة التأمين البحريّ، والتأمين على الدَّخْل .
مبدأ المُشاركة بالتعويض:
ويعني حقّ شركة التأمين بمُطالَبة شركات التأمين الأخرى بالمُشاركة في دَفْع التعويضات اللازمة؛ إذ يُطبَّق هذا المبدأ في حال كان العميل قد اشتركَ في أكثر من شركة تأمين على الشيء نفسه المُراد تأمينه. مبدأ السبب المباشر: إذ يجب تحديد سبب الخسارة عند وقوعها؛ لأنّ الخسارة قد تكون نتيجة لأكثر من سبب، حيث إنّ معرفة السبب المباشر للخسارة يُحدِّد إذا ما كانَ هناكَ تعويضٌ للمُؤمَّن لهن أم لا.
مبدأ حُسن النيّة:
ويُقصَد بهذا المبدأ إدلاء الشركة، والعميل بكافّة الحقائق الجوهريّة، وعدم الإدلاء بحقائق مُضلِّلة، ومن أهمّ الحقائق الجوهريّة التي قد تزيد نسبة الخطر، والتي يجب الإفصاح عنها ما يأتي: الوَصْف الشامل للشيء المُراد التأمين عليه. إظهار أيّة وثائق تُقدِّم تأميناً ضدّ الخطر نفسه. تقديم تفصيل للخسائر والمُطالَبات التأمينيّة السابقة. توضيح تصرُّفات العميل، أو أيّة حقائق قد تُعرِّض الشيء المُؤمَّن عليه لخطر أعلى من المُعدَّل الطبيعيّ.
مبدأ المصلحة التأمينيّة:
وذلك بأن يكون الشخص الذي يتلقَّى المنفعة التأمينيّة هو الذي يكون عُرضة للخسارة الماليّة وقت حدوث الضرر للشيء المُؤمَّن عليه، ويكون الشيء المُؤمَّن عليه خاضعاً لمبدأ المصلحة التأمينيّة إذا كان مُلكاً للعميل، أو مُستأمَناً عليه، أو مُستأجِراً له.
مبدأ التعويض:
يُبنى مبدأ التعويض على فكرة إعادة المُؤمَّن له بعد خسارته إلى حالته الماليّة السابقة، ولتحقيق ذلك يجب على العميل تحديد القيمة الفعليّة التي فَقَدها بعد تَعرُّضه للخسارة، ويمكن تقديم التعويض للعميل بعدّة أساليب، منها: الدَّفْع النقديّ من قِبَل الشركة للعميل، وهي الطريقة الأكثر مُلاءمة غالباً. إصلاح الشركة للقِطَع المُتضرِّرة على نَفَقَتها؛ فبعض الشركات تمتلكُ ورشات تصليح خاصّة بها، إضافة إلى العُمّال، كما أنّه قد يكون لديها مصلحة ماليّة لدى ورشات التصليح، ممّا يساعد على ضَبْط التكاليف المطلوبة للتصليح. استبدال القِطَع التالفة، أو غير القابلة للإصلاح، أو المفقودة، ممّا يُمكِّن الشركة من الاستفادة من الخصومات. إعادة المباني، والآلات إلى وَضْعها السابق من قِبَل الشركة، كبناء المبنى المُتضرِّرمن جديد، وهو ما يُسمَّى (جَبْر الضرر).
مبدأ الحلول:
يُبنى مبدأ الحلول على تقديم التعويض للعميل عند تَعرُّضه للضرر من قِبَل شخص آخر، ثمّ حلول الشركة محلَّ العميل في المُطالبة من الشخص الآخر الذي تسبَّب في الضرر بتقديم التعويض اللازم، ويُطبَّق هذا المبدأ في حالة خيانة الأمانة، أو السرقة، أو الحريق، أو في حالة التأمين البحريّ، والتأمين على الدَّخْل .
مبدأ المُشاركة بالتعويض:
ويعني حقّ شركة التأمين بمُطالَبة شركات التأمين الأخرى بالمُشاركة في دَفْع التعويضات اللازمة؛ إذ يُطبَّق هذا المبدأ في حال كان العميل قد اشتركَ في أكثر من شركة تأمين على الشيء نفسه المُراد تأمينه. مبدأ السبب المباشر: إذ يجب تحديد سبب الخسارة عند وقوعها؛ لأنّ الخسارة قد تكون نتيجة لأكثر من سبب، حيث إنّ معرفة السبب المباشر للخسارة يُحدِّد إذا ما كانَ هناكَ تعويضٌ للمُؤمَّن لهن أم لا.