darsh
06-27-2014, 18:57
اخبار اقتصادية من مصرر
كشف طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، عن دراسة وضع سقف سعرى للسكن الخاص فى حالة إعفائه من الضريبة العقارية، ضمن مشروع التعديلات المنظورة بالرئاسة. وقال فراج خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية مساء الخميس: "نبحث حاليا إعفاء مناسب لجميع الوحدات السكنية التى يملكها الممول بما لا يتجاوز 2 مليون جنيها، أما السكن الخاص ففكرنا بوضع سقف للقيم المرتفعة لأنه لا يجوز إعفاء سكن خاص من الضريبة قيمته تصل 150 مليون جنيها".بحسب جريدة اليوم السابع
واكد فراج أن تعديلات القانون لم يتم التصديق عليها حتى الآن قائلا: "نحن فى انتظار نتائج عرضها على الرئاسة".وشدد فراج على أنه فى حالة عدم إعفاء السكن الخاص من الضريبة فلا داعى للتخوف أو القلق، لأن الضريبة لن تكون مرتفعة، ضاربا المثل بعقار قيمته 24 مليون جنيها لن تتعدى ضريبته 10 آلاف جنيها سنويا، وقال أن هناك قيم ضريبية منخفضة جدا تصل نسبتها إلى جنيها ضريبة لكل 10 آلاف قيمة سوقية للعقار.
وأشار فراج إلى التعديلات الجديدة تشمل إعادة الإعفاء للعقارات المملوكة للأحزاب والنقابات والجمعيات، وهو الإعفاء الذى ألغاه الرئيس السابق مرسى فى التعديل الصادر بقرار رقم 103 لسنة 2012.
كشف طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، عن دراسة وضع سقف سعرى للسكن الخاص فى حالة إعفائه من الضريبة العقارية، ضمن مشروع التعديلات المنظورة بالرئاسة. وقال فراج خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية مساء الخميس: "نبحث حاليا إعفاء مناسب لجميع الوحدات السكنية التى يملكها الممول بما لا يتجاوز 2 مليون جنيها، أما السكن الخاص ففكرنا بوضع سقف للقيم المرتفعة لأنه لا يجوز إعفاء سكن خاص من الضريبة قيمته تصل 150 مليون جنيها".بحسب جريدة اليوم السابع
واكد فراج أن تعديلات القانون لم يتم التصديق عليها حتى الآن قائلا: "نحن فى انتظار نتائج عرضها على الرئاسة".وشدد فراج على أنه فى حالة عدم إعفاء السكن الخاص من الضريبة فلا داعى للتخوف أو القلق، لأن الضريبة لن تكون مرتفعة، ضاربا المثل بعقار قيمته 24 مليون جنيها لن تتعدى ضريبته 10 آلاف جنيها سنويا، وقال أن هناك قيم ضريبية منخفضة جدا تصل نسبتها إلى جنيها ضريبة لكل 10 آلاف قيمة سوقية للعقار.
وأشار فراج إلى التعديلات الجديدة تشمل إعادة الإعفاء للعقارات المملوكة للأحزاب والنقابات والجمعيات، وهو الإعفاء الذى ألغاه الرئيس السابق مرسى فى التعديل الصادر بقرار رقم 103 لسنة 2012.