من ملك شيئًا من تلك النقود الإلكترونية بوسيلة مشروعة، فلا حرج عليه في الانتفاع بها فيما هو مباح، فقد بينا في فتوى سابقة أن لعملة الرقمية؟ أو النقود الإكترونية عملات في شكل إلكتروني غير الشكل الورقي، أو المعدني المعتاد، وعلى ذلك فشراؤها بعملة مختلفة معها في الجنس، أو متفقة يعد صرفًا، ولا بد في الصرف من التقابض، والتماثل عند اتحاد الجنس، والتقابض دون التماثل عند اختلاف الجنس، والقبض قد يكون حقيقيًا، وقد يكون حكميًا، كما بينا في الفتوى رقم: 231460.
وعلى كل، فالتنقيب أو إنتاج تلك العملة وفق ما هو مأذون فيه دون غش، أو تحايل لا حرج فيه، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 11074.
وإذا جاز عمل التنقيب جاز أخذ الأجرة عليه