حُكم تداوُل العُملات لا شكّ أنّ التعامُل في العُملات جائزٌ شرعاً ما دام قد خلا من الشّروط المُحرَّمة، أو ما يجعل المُعاملة تنقلب إلى الحرام بدخول الرِّبا، والقمار، والغرر، والخداع إليها، وربّما يُقصَد من هذه المقالة نوعٌ خاصٌّ من المُعاملات، حيث يُشترَط فيها أن يكون التّقابُض بعد مُدّة من العقد، ولا يودَع المبلغ في حساب المُتعاقِد إلا بعد مرور تلك المُدّة، فهذا الشّرط بطبيعته مُبطِلٌ للعقد، ويدخله الحرام من عدّة أوجه، وقد ناقش مجمع الفقه الإسلاميّ هذه المعاملة وخلُص إلى حرمتها بالاتّفاق.[٥] وقد سمّى المجلس هذا النوع من التّعامُل باسم المُتاجَرة بالهامش؛ وهي تعني أن يدفع المُشتري جزءاً من ثمن ما يرغب بشرائه، ويدفع الوسيط باقي المبلغ على شكل قرض، وتبقى العقود المُشتراة لدى الوسيط، مرهونةً بمبلغ القرض،[٥] وفيما يخصّ قرار المجمع الفقهيّ وتفصيلاته، وسبب تحريم هذا النّوع من التعامُل، فبيان ذلك فيما يأتي: ما تشمله مُعاملة المُتاجَرة بالهامش بعد استماع مجلس المجمع الفقهيّ للبحوث المُقدَّمة بخصوص هذا النّوع من التّعامُل ومناقشتها، وجدَ أنّ هذه المُعاملة تتكوّن من الآتي:[٥] المُتاجَرة: وتكون عن طريق بيع وشراء الأوراق الماليّة التي تُعرَف باسم الأسهُم والسّندات، أو بيع وشراء بعض أنواع السِّلع، أو ربّما تشمل بيع وشراء عقود الخيارات، وعقود المستقبليات، وغير ذلك من التّجارات بأنواعها. القرض: هو المبلغ الذي يدفعه الوسيط-المصرف، أو غيره للعميل. الرِّبا: حيث يجري الرّبا في هذه المعاملة عن طريق رسوم التّبييت، وهي فائدة مشروطة على المُستثمِر في حال لم يتصرّف في الصّفقة في اليوم نفسه، وربّما تكون تلك الفائدة نسبةً مئويّةً، أو مبلغاً مقطوعاً. السّمسرة: هي عبارة عن مبلغ يحصل عليه الوسيط لقاء المُتاجَرة عن طريقه؛ بحيث يحصل المصرف على نسبة مُتَّفق عليها من قيمة المتاجرات التي تحصل عن طريقه. الرَّهن: حيث يلتزم العميل عن طريق توقيع اتفاقيّةٍ تقتضي إبقاء عقود المُتاجَرة لدى الوسيط كنوعٍ من الرّهن؛ لضمان مبلغ القرض الذي دفعه الوسيط، وللوسيط الحقّ في بيع تلك العقود لغايات استيفاء القرض إذا بلغت خسارة العميل نسبةً مُعيَّنةً من الهامِش.