المشاركـة في الإسلام
تلقي البنوك الإسلامية اهتماما واضحا من الخبراء والاقتصاديين وكذلك المجتمع الإسلامي بشكل عام ومن أبرز ما تقدمه هو توفير التمويل للمستثمرين وتعتبر المشاركة من أهم صيغ التمويل التي يتم تداولها في هذه البنوك ، فالمشاركة في الاسلام هي عقد ويسمى (عقد الشراكة) نسبه إلى شراكه التي تحدث بين طرفين ، ويقوم المصرف بتقديم تمويل مالي يحدد قيمته الطرف الثاني وهو العميل بدون فائدة ربوية على أن يدخل البنك شريك في المشروع سواء بالربح أو بالخسارة .

مفهوم المشاركة
أطراف المعاملة في المشاركة هما كالتالي; الطرف الأول وهو شخص أو شخصيه اعتباريه تتقدم بطلب إلى البنك من أجل تمويل مشروع ما ويتم عرض هذا المشروع على البنك ، حيث يشارك الشخص بمبلغ ما ويقوم البنك بسداد باقي المبلغ مقابل أن يدخل كشريك في المشروع . ومن جهة أخري يقوم البنك بتفويض هذا الشخص لإدارة المشروع بالكامل أما الطرف الثاني فهو البنك ويعتبر شريك للطرف الأول في المشروع وله الحق في التدخل إذا ما لاحظ أن إدارة المشروع تواجهه مشاكل وأموال العملاء أصبحت في خطر .

وفي حالة لقي المشروع رواجا في المجتمع وحقق أرباح اقتصاديه ففي هذه الحالة يتم تقسم الربح بنسبة ما قدمه كل منهما في رأس المال وتعطي حصة متفق عليها سابقا إلى الشريك طالب التمويل من صافي الربح وذلك لما قام به من إشراف على عمليه سير المشروع ، أما في الحالة الثانية من المشاركة وهي الخسارة فيتم توزيعها على كلا الشريكين حسب نسبه كل منهما بالتمويل .

وقد أقر الإسلام الشراكة إذا كان نشاطها حلال فهي مشروعه وثابتة في القران والسنة من ذلك قوله تعالى: {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}(النساء) وتأتى الحكمة للمشاركة في الاسلام من مشروعيتها لما لها من مميزات تعود على الفرد والمجتمع بالنفع العام ، فهي لا تحمل عبء الخسارة أو الربح لطرف دون طرف أخر ، بل تؤدي إلي المساواة وتحقيق العدالة .

أنواع المشاركة
حيث أننا خضنا في الحديث عن هذه المعاملة الإسلامية فلنتوجه لذكر أنواعها ، فالمشاركة نوعان الأول المشاركة الثابتة وفيها يكون البنك شريك أساسي في رأس مال المشروع وملكيته وإدارته كما وضحنا سابقا وكذلك شريك في الربح والخسارة حتى انتهاء المشروع.

أما النوع الآخر فهي المشاركة المنتهية بالتمليك أو ما يعرف بالمتناقصة ويقوم على فكره تخصيص جزء من إيراد المشروع يقوم الشريك بتسديده للبنك مقابل تناقص حصة البنك في المشروع وبذلك تنتقل مليكه المشروع بالكامل إلى صاحب فكره المشروع .

وقد وضح الفقهاء المسلمين ضوابط للمشاركة منها على سبيل المثال أن يكون رأس المال من النقود والأثمان كما يجب أن يكون معلوما وموجودا بحيث يمكن التصرف فيه، و أنه لا يشترط تساوي رأس المال بين كلا الطرفين ، وتوزع الأرباح بينهما على حسب ما اشترطا في العقد فان لم يشترطا فيوزع الربح حسب نسبة رأس مال كل شريك كما هو الحال في الخسارة .