السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
وجدت فتوي اقنعتني من مجمع الفقه الاسلامي بحرمانية المتاجرة بالهامش
و النقطة التي اقنعتني هي ان الشركة تتيح العمل عن طريق الهامش و هو عبارة عن قرض دون فوائد لكنها في نفس الوقت تأخذ عمولة عن السمسرة و قد قال الرسول صلي الله عليه و سلم في هذا " لا يحل سلف و بيع " و الحديث صحيح رواه الترمذي و ابو داود.
معني هذا ان الشركة تجمع بين اعطاء القروض (السلف) و اخذ السمسرة (بيع ) في نفس الوقت و هذا غير جائز
نقطة اخري ان التاجر يكون له الحق في غلق الصفقات في حالة ان خسارة القرض او ما يعرف بالمارجن كوول و هو يعتبر بيع ما لا يملك و هو غير جائز شرعا
و مرسل لكم نسخة من قرارات مجمع الفقه الاسلامي
التحميل من هنا
قولولي ايه رايكم؟