هي النوع الثاني من القروض المصرفية .
و الضمان إما أن يكون شخص آخر أو أصـل معـيـن كالحـسـابـات المديـنــة أو أوراق القبض أو أوراق مالية أو بضائع .
و القاعدة المطبقة في هذا النوع من القروض هي أن البنوك لا تمنح عملائـهـا الأمـوال المطلوبة بالقيمة الكاملة للضمان المقدم بل تحتف بنسبة من قيمة الـتـغـطـيـة أو أخـطـار انخفاض قيمته وقت الرجوع إليه .