السلام عليكم
إخواني كما تلاحظون يوجد اختلاف بين علمائنا المسلمين في تحريم و تحليل المجال الفوركس بصفقة عامة سواء تداول في العملات او المعادن
و هذا الأمر يزعج الكثيرين و يدخل لهم الشك في متابعة العمل في المجال الفوركس ولا تعرف من تتبع هل الذي يحرم أو يحلل
المهم وجدت هذه الفتوى في احد المنتديات و نقلتها لكم لتعم الإفادة
والموضوع مفتوح للنقاش
و أي شخص عندو فتوى يا ريث يضعها لتأكيد و شعور بالارتياح لهذا المجال
فتوى الازهر الشريف في التعامل في الفوركس
الأزهر يجيز البيع الآجل للعملات بالبورصة
جاز مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف البيع الآجل للعملات بالبورصات، كما أجاز الصورة المصرفية التي تتم في العمليات المعاصرة بين المؤسسات المالية العالمية فوريًّا بوسائل العصر الإلكترونية.
جاء ذلك خلافًا لما ذهب إليه فقهاء آخرون اعتبروا أن هذه العلمية "غير جائزة"؛ لأنه ليس فيها تقايض للبديلين عند التعاقد.
وقال مجمع البحوث الإسلامية ردًّا على استفسار عن حكم بعض صور المعاملات المصرفية التي تتم في البورصة العالمية: "التعامل بأسعار الصرف العالمية المعلنة على الشاشات الإلكترونية للتعاقد الحال بالسعر المستقبلي، بحيث يتم التقابض في التاريخ المحدد المتفق عليه بين الطرفين جائز على اعتبار أنه لا يوجد دليل يمنع ذلك".
وأوضح المجمع في بيان لأحكام تلك المعاملات أقره في جلسته الأخيرة وأعدته لجنة البحوث الفقهية بالمجمع أنه "يجوز شرعًا ما يجري في البورصة من بيع عملة بعملة أخرى مختلفة القيمة والجنسية كبيع الدولار الأمريكي باليورو الأوروبي، كما يجوز للمؤسسات المالية الكبرى التعامل بالمصارفة فيما بينها بوسائل العصر الإلكترونية برأس مال ناتج عن عمليات مصارفة صادرة لها وعليها".
كما أكد المجمع في رده الذي حصلت إسلام أون لاين على نسخة منه، أنه "لا يوجد مانع شرعي من تقاضي الأجر المتفق عليه بين الطرفين مقابل أعمال الخبرة في عمليات المصارفة، وذلك باتفاق الفقهاء، حيث إن الأجر مقابل العمل".
وأجاز المجمع أيضًا الصورة المصرفية "التي تتم في عمليات المصارفة المعاصرة بين المؤسسات المالية العالمية فوريًّا عبر القارات بوسائل العصر الإلكترونية وبمبالغ ضخمة يتعذر حملها، وعليه يتم القبض بالقيود البنكية.. قيد الخصم والإضافة.. بحيث تكون هذه الصورة المعاصرة للقبض قائمة مقام التسليم يدًا بيد".
وكانت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية قد بدأت مناقشة المعاملات المصرفية في البورصة العالمية منذ إبريل 2006، بناء على طلب تقدم به رجل أعمال يعمل في الصرافة بالولايات المتحدة، ويدعى محمد كامل إبراهيم سأل عن حكم الشرع في تلك المعاملات المستحدثة.
ويتعلق الأمر بشكل رئيسي ببيان الحكم الشرعي في سوق المال العالمي "الفوركس"، وهو نظام التجارة في العملات التي تعمل فيه نحو 20 ألف شركة.
"لم يَعُد مقبولاً"
الدكتور محمد عبد الحليم عمر
وكان بحث أعده الدكتور محمد عبد الحليم عمر مدير مركز الاقتصاد الإسلامي بالأزهر وتقدم به إلى المجمع، تناول قضية الصرافة وتحويل العملات من منظور إسلامي، واعتبر أن الصرافة التي تتم بالعمليات الفورية وبالسعر الحاضر جائزة.
وأشار البحث إلى أن "الخلاف لا يثار في التسوية للعمليات الحاضرة التي تتم عن طريق القيود المحاسبية، فيحدد للتحويلات يومان للتنفيذ، وهذا إن كان مقبولاً في الماضي لبطء حركة الاتصالات إلا أن استمرار التعامل بهذا الأسلوب في ظل الحاسبات الإلكترونية لم يَعُد مقبولاً؛ إذ يمكن أن تتم هذه العلميات بواسطة الكمبيوتر في دقائق معدودة؛ ولذلك إذا تمت التسويات بسرعة في نفس اليوم على الأقل وكانت بسعر اليوم الحاضر فهي مقبولة شرعًا".
وأضاف أنه بالنسبة للعمليات الآجلة والتي يتم التعاقد فيها على الصرف بسعر غير السعر الحاضر بحيث تدخل فيه أسعار الفائدة ويتم التسليم والتسلم للنقدية بعد مدة "فهذه العلمية بهذا الشكل غير جائزة شرعًا؛ لأنه ليس فيها تقايض للبديلين عند التعاقد، وهو شرط صحة للصرف، ولأنها لا تتم بالسعر الحاضر، ولأنها تبنى على الفائدة الربوية المحرمة شرعًا، هذا بالإضافة إلى أن الغرض من التعامل الآجل في الصرف هو المضاربة بشكل أساسي".
واعتبر أن هذا الأسلوب من التعامل "لا يمثل حاجة من حاجات الصرف الأساسية أو العمل التجاري العادي".
ويشير الدكتور عمر في بحثه إلى أنه إذا كان الغرض من التعامل الآجل في الصرف هو التغطية والحماية فيمكن تنفيذه بشكل يتفق مع أحكام الشريعة بعيدًا عن المحظورات الشرعية، وهذا الشكل يمكن تنفيذه على أساس مسألة "المواعدة على الصرف" التي ذكرها الفقهاء قديمًا وملخصها أن يتواعد المتبايعان على عملية صرف تتم في المستقبل إما بسعر اليوم -من أجل الاحتياط- وهو الغالب، وإما بسعر يوم تنفيذ العملية.
وتعليقًا على الفتوى أيضًا، يرى الشيخ حامد العطار، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن "السائل عنى بسؤاله المضاربة على العملات، والمقصود بها شراء عملة يتوقع أن يرتفع سعرها لبيعها وقت ارتفاع سعرها، أو بيع عملة يتوقع هبوطًا في سعرها أو مزيدًا من هبوط سعرها تفاديًا للخسارة أو تقليلاً لها".
ويضيف: "ليت الأمر يقف عند حد المضاربة على العملات بهذا الشكل السابق مع ما في هذا من مخاطر شرعية واقتصادية، ولكنه تجاوز ذلك إلى تبادل العملات عن طريق المستقبليات والاختيارات... وهي ممارسات حرمتها المجامع الفقهية".
واستدل الشيخ العطار على عدم جواز تلك الرؤية بما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي الدولي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، في دورته الحادية عشرة سنة 1998، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، في دورته الثالثة عشرة سنة 1992، من "حرمة البيع الآجل للعملات، سواء أجلت العملتان من الطرفين أو أجلت عملة أحدهما".
إخلال بالقواعد
ويرى الشيخ العطار أن التعامل العاجل في أسواق العملات يعنون به أن العملات المباعة والمشتراة يتم تسليمها خلال يومي عمل بخلاف اليوم الذي تم التعاقد فيه على إجراء العملية، مع مراعاة أيام العطلات الرسمية في حساب تواريخ الاستحقاق وهي: السبت والأحد في أوروبا وأمريكا والجمعة في الشرق الأوسط.
ويوضح أنه مثلاً أنه إذا تم تبادل بين عملة أوروبية أو أمريكية مقابل عملة شرق أوسطية يوم السبت فسيكون التسليم الفعلي يوم الأربعاء بإسقاط أيام الجمعة والسبت والأحد؛ لأنها أيام عطلة في الشرق الأوسط، فكأن العملية تمت يوم الإثنين فيكون التسليم يوم الأربعاء بعد يومي عمل، وما يحدث يوم التعاقد هو تسجيل للعملية فقط.
ويوضح الشيخ العطار أن التأخر على هذا النحو به إخلال بالقواعد الحاكمة لتبادل العملات والتي بيّنها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه حيث قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينًا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى" رواه مسلم.
المصدر موقع اسلام اونلاين